إقتصادنفط

قراءة في قانون دعم الشفافية في قطاع البترول

أقرّ المجلس النيابي اللبناني بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠١٨ قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وكان قد سبق إقراره حملة قامت بها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية -لا فساد" طالت العديد الكتل من النيابية للضغط من أجل إقراره لما له من أهمية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
يُطبّق هذا القانون على جميع الأنشطة البترولية سواء في المياه البحرية اللبنانية أو في الأراضي اللبنانية، وعلى كل العاملين فيها سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص. ويُساءل بموجبه، كل شخص متولٍ سلطة عامة سواء بالانتخاب أو التعيين.، وكل شخص عُيّن أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل، وكل موظف في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية، وكل عامل أو مُستخدم أو متعاقد مع الدولة أو لدى أحد الأشخاص المذكورين أعلاه، وكل منّ ساعد أحد الأشخاص المذكورين أعلاه على القيام بالمهام المناطة به، من خلال تقديم الاستشارات الخطية أو الشفهية أو المعلومات أو الخدمات، سواء أكان بينهما رابطة تعاقدية أم لم يكن، بالإضافة إلى الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة المعرّفة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين والشركات المشغّلة من غير أصحاب الحقوق كما هي معرفة في المادة 66 من القانون رقم 132/2010.
تكمن أهميته أنّه يوجب على الجهات المعنية والشركات صاحبة الحق البترولي والمقاولين الثانويين نشر المعلومات المتعلقة بالأنشطة البترولية و/أو الإفصاح عنها، ومراقبة مصداقيتها عبر التأكد من الالتزام بموجب الأمانة في كل التعاملات المتعلقة بالأنشطة البترولية بما يعطي صورة حقيقية لواقع الأمور.
فرض القانون على وزير الطاقة نشر المعايير والشروط المُعتمدة لتأهيل الشركات التي على أساسها يتمّ دعوتهم إلى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، ونشر الأسئلة والاستيضاحات المُقدّمة من قبل الشركات مقدّمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات عليها، دون ذكر أسماء الشركات مقدّمة الاستيضاحات، ونشر نتائج دورة التأهيل المُسبق للشركات مُقدمة طلبات التأهيل. على أن يتم مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة أعلاه، وشر معايير منح التراخيص التي سيتمّ التلزيم على أساسها.
وفرض على مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية، طيلة مرحلتي الاستكشاف والانتاج، وبالإضافة لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في ما خلا المعلومات المصنّفة سرّية من قبل الجهات المعنية، وعلى الشركات صاحبة الحقوق البترولية وقبل حلول نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، الإفصاح عن حصتها من بترول الربح وحصة الدولة من الأتاوة وبترول الربح والضرائب وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
وبالنسبة للتوظيف والاستخدام، فرض على وزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين الإفصاح عن هوية الموظفين والمستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الأجانب المقيمين ونشرها.
وأعطى صلاحية لهيئة قطاع البترول للتأكد من التزام أصحاب الحقوق بتنفيذ برنامج استخدام العاملين اللبنانيين لديهم بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بناءً لاقتراح الوزير المستند إلى رأي الهيئة. كما أنّه يتوجّب على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالأنشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط الإفصاح عن عمليات التوظيف المتعلقة بالأنشطة البترولية لديها ونشرها، وأوجب على الشركات الإفصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية
وسمح لجمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول التحقق من مدى تقيّد الجهات المعنية والشركات صاحبة الحقوق البترولية، والمقاولين الثانويين بالموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وأعطاها حقّ الادّعاء
وحدّد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السهر على حُسن تطبيق أحكام هذا القانون، مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات. وحدّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكامه بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والطاقة والمياه.


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى