سياسةشرق أوسط

رئيس الجمهورية في إيران:دوره وصلاحياته بموجب الدستور

الحوار نيوز – خاص

 إذا توفرت له الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى،تنتخب الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم رئيسها الثامن منذ العام 1979 ،تاريخ الثورة الإسلامية التي فجرها الإمام الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني ،وذلك بموجب الدستور الذي وضعته الثورة ،والذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات المختلفة ،بدءا من المرشد الأعلى وانتهاء بالمؤسسات المتعددة التي تحكم البلاد.

وغني عن البيان أن رئيس الجمهورية في إيران الإسلامية ليس القائد الأعلى للبلاد كما هو معمول به في معظم دول العالم ،بل يعتبر الرجل الثاني بعد قائد الثورة المرشد الأعلى،لكنه في الوقت نفسه يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة في إدارة البلاد.

وقد خصّ الدستور الإيراني رئيس الجمهورية بثلاثين مادة تحدد صلاحياته ودوره ومعاونيه والحكومة التي يرأسها ،فضلا عن علاقاته بالسلطات الأخرى وطريقة انتخابه .

“الحوار نيوز ” تنشر هذه المواد على النحو الآتي:

  • المادة الثالثة عشرة بعد المئة

يُعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية فـي البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا فـي المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.

  • المادة الرابعة عشرة بعد المئة

يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متواليتين.

  • المادة الخامسة عشرة بعد المئة

يُنتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

      1-      أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.

      2-      قديراً فـي مجال الإدارة والتدبير.

      3-      ذا ماضٍ جيد.

      4-      تتوفر فيه الأمانة والتقوى.

      5-      مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.

  • المادة السادسة عشرة بعد المئة

على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع فـي الانتخابات.

يعين القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

  • المادة السابعة عشرة بعد المئة

يُنتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين، وفـي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي من المرشحين فـي الدورة الأولى يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية فـي يوم الجمعة من الأسبوع التالي ويشترك فـي الدورة الثانية اثنان فقط من المرشحين وهما اللذان أحرزا أصواتاً أكثر من الباقين فـي الدورة الأولى.

ولكن إذا انسحب من الانتخابات الثانية بعض المرشحين ممن أحرزوا أصواتاً أكثر فإنه يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان اللذان أحرزا فـي الدورة الأولى أصواتاً أكثر من بين المرشحين الباقين.

  • المادة الثامنة عشرة بعد المئة

يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك طبقاً للمادة التاسعة والتسعين.

قبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسؤولية لجنة إشراف يعينها القانون.

  • المادة التاسعة عشرة بعد المئة

يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة، وفـي الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية.

  • المادة العشرون بعد المئة

إذا توفـي أحد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة أيام، يؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعين، وإذا توفـي خلال الفترة ما بين الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات أحد الشخصين الحائزين على الأكثرية فـي الدورة الأولى، يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين.

  • المادة الحادية والعشرون بعد المئة

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالية، ويوقع على ورقة القسم، فـي مجلس الشورى الإسلامي فـي جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال فـي حضرة القرآن الكريم، وأمام الشعب الإيراني أن أكون حامياً للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور، وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة فـي سبيل أداء المسؤوليات التي فـي عهدتي، وأن أجعل نفسي وقفاً على خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أحترز عن أي شكل من أشكال الديكتاتورية، وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحرماتهم، والحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر فـي بذل أي جهد فـي سبيل حراسة الحدود، والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافـي للبلاد، وأن أعمل كالأمين المضحي على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة مستعيناً بالله ومتبعاً لنبي الإسلام والأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي).

  • المادة الثانية والعشرون بعد المئة

رئيس الجمهورية – فـي نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين العادية – مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي.

  • المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

على رئيس الجمهورية أن يوقع على مقررات مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، وإبلاغها إياه، وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها.

  • المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

يستطيع رئيس الجمهورية – للقيام بأعباء واجباته القانونية – أن يعين معاونين له، ويقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية – بموافقته – بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر المعاونيات.

  • المادة الخامسة والعشرون بعد المئة

يوقع رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني – بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي – على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تُبرم بين الحكومة الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية.

  • المادة السادسة والعشرون بعد المئة

يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر ويمكن أن يوكل شخصاً آخر لإدارتها.

  • المادة السابعة والعشرون بعد المئة

فـي حالات خاصة – ولمقتضيات الضرورة – وبمصادقة مجلس الوزراء يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص له – أو عدة ممثلين – وتحديد صلاحياتهم.

وفـي هذه الحالات، تعتبر القرارات التي يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

  • المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

يتم تعيين السفراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية. ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى.

  • المادة التاسعة والعشرون بعد المئة

يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية.

  • المادة الثلاثون بعد المئة

يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ويستمر فـي القيام بوظائفه، إلى أن تتم الموافقة على استقالته.

  • المادة الحادية والثلاثون بعد المئة

فـي حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو فـي حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة، ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوماً – على الأكثر – وفـي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه.

  • المادة الثانية والثلاثون بعد المئة

خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية – أو شخص آخر عين بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المئة – مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن – كذلك – القيام بإعادة النظر فـي الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام فـي البلاد.

  • المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي. يعين القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات كل واحد منهم.

  • المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة

تُسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم – عبر اتخاذ التدابير اللازمة – بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء، ويعين – بالتعاون مع الوزراء – السياسة العامة لعمل الدولة ونهجها، كما يقوم بتنفيذ القوانين.

وفـي حالات اختلاف الرأي أو التداخل فـي المسؤوليات القانونية للأجهزة الحكومية – حيث يحتاج الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون – يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزماً.

ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس الوزراء.

  • المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة

يبقى الوزراء فـي وظائفهم ما لم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم أثر استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس.

وتقدم استقالة مجلس الوزراء أو أي منهم إلى رئيس الجمهورية، ويستمر مجلس الوزراء فـي القيام بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

ويستطيع رئيس الجمهورية أن يعين مشرفين – للوزارات التي لا وزير لها – ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

  • المادة السادسة والثلاثون بعد المئة

يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء، وفـي هذه الحالة يطلب إلى المجلس منح الثقة للوزير الجديد أو الوزراء الجدد، وفـي حالة تغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء – بعد منحهم الثقة من قبل المجلس – فإن على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جديد.

  • المادة السابعة والثلاثون بعد المئة

يكون كل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية والمجلس، وفـي الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولاً عن أعمال الوزراء الآخرين أيضاً بهذا الخصوص.

  • المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة

بالإضافة إلى الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين فإن لمجلس الوزراء – فـي سبيل القيام بالوظائف الإدارية وتأمين إجراء القوانين وتنظيم المؤسسات الإدارية – الحق فـي وضع القرارات واللوائح الإدارية ولكل وزير – فـي حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء – الحق أيضاً فـي وضع اللوائح الإدارية وإصدار التعميمات، إلا أن مفاد هذه القرارات يجب ألا يتنافى مع نص وروح القوانين.

ويمكن لمجلس الوزراء أن يوكل أمر الموافقة على بعض الأمور المتعلقة بواجباته إلى لجان مشكلة من عدد من الوزراء وتكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ فـي إطار القوانين وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

وتُرسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة فـي هذه المادة – ضمن إبلاغها التنفيذ – إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ العلم بها حتى إذا ما وجدها مخالفة للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء – مع تبيان السبب – ليقوم بإعادة النظر فيها.

  • المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة

المصالحة فـي الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة، أو الحكومية، أو إناطتها بالتحكيم – فـي كل الأحوال – تتم بموافقة مجلس الوزراء، وينبغي إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.

فـي الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى أجنبياً، وفـي الحالات الداخلية المهمة، تجب موافقة مجلس الشورى الإسلامي عليها أيضاً.

يعين القانون الحالات ذات الأهمية.

  • المادة الأربعون بعد المئة

يجري التحقيق فـي التهم الموجهة إلى: رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، بالنسبة للجرائم العادية فـي المحاكم العامة لوزارة العدل، مع إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك.

  • المادة الحادية والأربعون بعد المئة

لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، وموظفـي الحكومة أن يكون له أكثر من عمل حكومي واحد، كما يُعتبر محظوراً عليه أي عمل آخر فـي المؤسسات التي يكون جميع رأس مالها، أو قسم منه حكومياً، أو ملكاً للمؤسسات العامة، وكذلك ممارسة النيابة فـي مجلس الشورى الإسلامي، أو المحاماة، أو الاستشارة القانونية. ولا يجوز أن يكون رئيساً، أو مديراً تنفيذياً، أو عضواً فـي مجلس إدارة الأنواع المختلفة من الشركات الخاصة، باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات.

ويُستثنى من ذلك العمل التعليمي فـي الجامعات، أو مراكز الأبحاث.

  • المادة الثانية والأربعون بعد المئة

يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق فـي أموال القائد، ورئيس الجمهورية، ومعاونيه والوزراء، وزوجاتهم، وأولادهم، قبل تحمّل المسؤولية وبعده، وذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريقة غير مشروعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى