سياسةمحليات لبنانية

قانون تعديل قانون الانتخاب نُشر في الجريدة الرسمية وبات نافذا

الحوار نيوز – خاص

أعلنت مديريّة الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​،  أنّه “صدر في ملحق العدد 43 من ​الجريدة الرسمية​، القانون النافذ حُكمًا رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021، القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء ​مجلس النواب​”.

وأوضحت أنّ “تعديل القانون لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، الّذي سبق أن ردّه إلى مجلس النواب، طالبًا إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستوريّة وقانونيّة فيه، تمّ إدراجها بالتفصيل في الكتاب الّذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين”، لافتةً إلى أنّ “القانون جاء اعتباره نافذاً حُكمًا ووجب نشره استنادًا إلى المادّة 57 من ​الدستور​، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهوريّة، نظرًا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات الّتي أبداها الرئيس عون، وطلب في حينه إعادة النظر فيها”.

وكان الرئيس ميشال عون قد وقع في الـ 22 تشرين الأول  الماضي، مرسوماً حمل الرقم 8421، ويقضي بإعادة “القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)” المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه”.

وأعلن المرسوم الرئاسي وقتها أن الرئيس استند في إعادته القانون إلى مجلس النواب إلى “دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي”.

 إلا أن مجلس النواب أصر على هذه التعديلات رافضا رد رئيس الجمهورية ،وأعاد التأكيد عليها ،ما يجعل القانون نافذا من دون توقيع الرئيس عليه ونشره.

أمام ما تقدم يفترض بوزارة الداخلية العمل بموجب هذا القانون والبدء بالتحضير للانتخابات النيابية في الربيع المقبل،إلا إذا جرى الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري من قبل التيار الوطني الحر كما سبق لرئيس التيار جبران باسيل أن أعلن عن ذلك ،وعندها سوف يتوقف العمل بمقتضيات القانون الى أن يبت المجلس الدستوري به.

وأمام التيار خمسة عشر يوما للطعن بالقانون ،وإلا يعتبر نافذا .وفي حال الطعن يفترض أن يبت المجلس الدستوري بالأمر في مهلة لا تتعدى الشهر الواحد ،ما يفسح المجال لوزارة الداخلية لإعداد مرسوم يحدد موعد دعوة الهيئات الناخبة في أواخر شهر آذار أو منتصف أيار على أبعد تقدير.

وكانت مصادر في الداخلية رجحت صدور المرسوم في أواخر كانون الأول المقبل ،على أن يكون موعد الانتخابات في الثامن أو الخامس عشر من أيار ،باعتبار أن ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 21 أيار المقبل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى