سياسةمحليات لبنانية

ماذا يتضمن المشروع الجديد المنقّح للموازنة؟


قدم وزير المال علي حسن خليل الى مجلس الوزارء في جلسته الاخيرة مشروعا جديدا منقحا للموازنة،هو نتيجة النقاش الذي شهده المجلس خلال الجلسات السابقة.
خلاصة التعديلات التي وردت في المشروع الجديد ،ارتفاع عدد مواد الموازنة الى 82 بدلا من 62 ،وارتفاع رقم النفقات 37 مليار ليرة والواردات 621 مليار ليرة.
ويبدو ان المشروع ليس نهائيا باعتبار ان ثمة مسائل قيد الدرس ولم يحسم امرها ،خاصة لجهة تخفيض بدل النقل الفي ليرة وبعض الحسومات الاخرى .
وبحسب جريدة " الاخبار" التي قالت انها حصلت على نسخة من المشروع الجديد،يمكن إيجاز أبرز ما تضمنه المشروع المنقّح، على الشكل الآتي:


الرواتب والملحقات ونظام التقاعد
ـ إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، ما عدا تعويضات نهاية الخدمة من صندوق الضمان وتعويضات الصرف التعسفي.


ـ تجميد طلبات الإحالة الى التقاعد لمدة 3 سنوات، ما عدا السلك القضائي وبلوغ السن القانونية. وإذا أصر صاحب الطلب يتمّ حسم 25% من حقوقه التقاعدية


ـ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين للطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية.


ـ باستثناء حالة الاستشهاد المحددة في قانون الدفاع الوطني، لا يجوز الجمع بين معاش تقاعدي وأي مخصصات من المال العام، وفي هذه الحالة يستحق الأعلى.


ـ رفع سنوات الخدمة قبل التقاعد في السلك العسكري من 18 سنة الى 23 سنة للأفراد والرتباء، ومن 20 الى 25 سنة للضباط، ومن 15 سنة الى 18 سنة لضباط الاختصاص. أمّا في السلك الإداري، فمن 20 سنة الى 25 سنة للموظفين كافة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمرأة وأوضاع موظفي الفئة الأولى الذين يدخلون الوظيفة العامة في سنّ لا يسمح لهم بالاستمرار بالخدمة لمدة 25 سنة.


ـ تحديد حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بنسبة 75% من الرواتب الأساسية خلال سنة مالية واحدة.


ـ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، على أن يضاف يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية، ما عدا العطل المدرسية والقضائية.


ـ وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية، ما عدا الراتب الثالث عشر والرابع عشر في المؤسسات العامة الاستثمارية.


ـ تخفيض قيمة مساهمة الدولة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية.


التعديلات الضريبية والإعفاءات والحوافز للقطاع الخاص
ـ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%.


ـ زيادة شطر على الرواتب والأجور وأرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية يفوق 225 مليون ليرة، وفرض معدّل ضريبة عليه بنسبة 25%، بدلاً من 20%.
ـ خفض رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون الى 50 مليون ليرة.


ـ إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية، ما عدا لبعض الفئات والسلع، منها السيارات الجديدة الهجينة أو العاملة على الكهرباء.
ـ تعديل بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام.
ـ تعديل رسوم السير وتحويل حصيلة غرامات السير المستوفاة بموجب طوابع مالية الى الخزينة. أمّا الغرامات المستوفاة بموجب أحكام قضائية فتوزّع بين الخزينة وصندوق تعاضد القضاة وصندوق المساعدين القضائيين على مدى سنتين، على أن تحوّل اعتباراً من السنة الثالثة الى الخزينة كلها.


ـ تنظيم بيع الأرقام المميزة وفرض رسوم عليها.


ـ فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة.


ـ زيادة رسوم إجازات العمل من مليون الى 3 ملايين ليرة للفئة الأولى، ومن مليون الى مليوني ليرة للفئة الثانية، ومن 300 ألف الى مليون ليرة للفئة الثالثة ومن 50 ألفاً الى 300 ألف ليرة للفئة الرابعة، وزيادة رسم تصديق نظام داخلي للشركات وتصديق دوام العمل في الشركات الى 100 ألف ليرة.


ـ إعفاء المؤسسات العامة والقطاع الخاص من الغرامات بنسبة 85% على الضرائب والرسوم البلدية ورسوم الميكانيك والسير واشتراكات الضمان الاجتماعي.


ـ خفض الضريبة على إعادة تقويم استثنائية للأصول الثابتة الى 3%، وعلى العقارات إلى 2%.


ـ خفض رسم التسجيل العقاري للذين بحوزتهم عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، ليصبح 2% للشطر تحت 375 مليون ليرة و3% للشطر الذي يزيد على 375 مليون ليرة، شرط أن يسجّلوا عقاراتهم قبل نهاية هذا العام.


ـ خفض رسوم السير وتسجيل الدراجات النارية الصغيرة.


ـ تمديد مهل التراخيص المتعلقة بتملك الأجانب لمدة 3 سنوات. بعدها يتم فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقد في حال عدم المباشرة بتشييد البناء.


ـ إعطاء حوافز وإعفاءات وتخفيضات ضريبية للمشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي تقوم بالتوسيع وإجراء توظيفات جديدة.


ـ تتحمل الدولة تسديد الاشتراكات للضمان، لمدة سنتين، عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من تاريخ نفاذ القانون حتى آخر سنة 2021، بشرط أن يكونوا يعملون لأول مرّة أو عاطلين من العمل أو تركوا العمل قبل 6 أشهر من نفاذ هذا القانون، على ألا تزيد قيمة الأجر على 18 مليون ليرة سنوياً.


ـ تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تسديد كامل الاشتراكات للضمان عن العمالة الماهرة اللبنانية التي يتم استخدامها في وظائف جديدة في قطاعَي التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات، وذلك لمدّة سنتين


ـ إخضاع الإنفاق على دعم فوائد القروض الاستثمارية للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، أمّا القروض المدعومة من مصرف لبنان فيعود لمجلس الوزراء تحديد الأولويات القطاعية، بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى