سياسةمحليات لبنانية

الحريري يحدد للوزراء اسس ومعايير تصريف الاعمال ويطلب التفاوض لتخفيض الايجارات

 


أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اليوم تعميما يتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. وفي ما يلي نص التعميم:
عطفاً على المادة (64) من الدستور التي تنص في البند (2) منها على ان "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال"،
وبما أنه، وبالمفهوم التقليدي الذي حدده الاجتهاد الإداري، يقتضي التمييز بين نوعين من الأعمال الإدارية،
1- الأعمال الإدارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الأعمال. وهي الأعمال التي ترمي الى إحداث أعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية. وهذه الفئة من الأعمال تخرج بطبيعتها عن نطاق الأعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة، من حيث المبدأ، ان تقوم بها بإستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف إستثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال.
2- الأعمال الإدارية العادية التي تدخل في نطاق تصريف الأعمال. وهي الأعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية المختصة اتمامها ويتعلق أجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الإدارية المختصة بتحضيرها. وهذه الأعمال لا يمارس عليها الوزراء عادة سوى اشراف محدود،
وبما ان اعتماد نظرية "تصريف الأعمال بالمعنى الضيق" في المادة (64) من الدستور من شأنه ان يحد كثيراً من المفهوم المكرس اجتهاداً للأعمال الإدارية العادية المذكورة أعلاه، وبالتالي فهو يقلص من الأعمال والقرارات التي كان من الممكن اعتبارها تدخل في نطاق تصريف الأعمال، لو لم تحدها المادة (64) من الدستور بالنطاق الضيق،
وبما أنه، واستناداً الى أحكام المادة (64) من الدستور، فإن ما يدخل في نطاق تصريف الأعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم إتخاذها ان ينتج عنه فراغ كامل أو تعطيل لكل أعمال السلطة التنفيذية ووقف لإدارة مصالح الدولة العامة،
وكذلك يدخل في نطاق تصريف الأعمال التصرفية التي تجد مبرراتها في حالة الضرورة والظروف الإستثنائية وتأمين الأمن والنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك التي يحتمل سقوطها ان لم تُتخذ في مهلة محددة بالقوانين.
وبما أن كل عمل أو قرار إداري يخرج عن ما تقدم أعلاه، أو يتجاوز حدوده، يعتبر باطلاً لمخالفته القانون، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات،
لذلــــــــــــك،
أولاً:  يطلب الى جميع الوزراء المستقيلين:
1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور.
2- في حال اعتبار ان ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة إتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال، إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.
3- تعُتبر داخلة ضمن نطاق تصريف الأعمال كافة الملفات والمُعاملات التي تتضمن مُستندات موقعة من الوزراء المُختصين تفيد بأنه قد تم المباشرة بها قبل تاريخ استقالة الحكومة في 29/10/2019 والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، بحيث يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقاً للأصول المرعية الإجراء دون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.
ثانياً:  التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولاً مباشرة عن هذا الأمر في حال عدم التجاوب أو الإهمال.
ثالثاً:  يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق صلاحياته، على إتخاذ ما يلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وإفادة رئاسة مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، عن أية مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصرف الأعمال.
تعميم رقم 37/2019
كما أصدر الرئيس الحريري تعميما آخر حمل الرقم 37/2019 طلب فيه الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات العامة، التي تشغل بالإيجار اماكن لممارسة أعمالها، مباشرة التفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام.
وفي ما يلي نص التعميم:
بإنتظار الإنتهاء من تشييد أبنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها وفقاً لما جاء في المادة /16/ من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2018)، والمادة /14/ من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2019)،
يُطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات العامة، التي تشغل بالإيجار اماكن لممارسة أعمالها، مباشرة التفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام، ووضع تقريرٍ مفصلٍ بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية ـــــ إدارة الأبحاث والتوجيه، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
_____________________________________________________

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى