إقتصادمصارف

رأي قانوني:المصارف مفوّضة أم مؤتمنة على أموال المودعين؟ (تقرير مصور)

المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز – خاص

شهد لبنان خلال العامين الماضيين جريمتين كبيرتين وصفتا بأنهما جريمتا العصر، تمثلت الاولى باستيلاء المصارف وشركات الصيرفة على اموال المودعين عن طريق الاحتيال واساءة الامانة والاختلاس،  وأما الثانية فكانت جريمة تفجير مرفأ بيروت وما أدت اليه من مئات الشهداء والاف الجرحى فضلاً عن تدمير أجزاء كبيرة من بيروت.

 ذلك أن جميع المصارف اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان تذرعت بثورة السابع عشر من تشرين الاول من العام 2019 فأقفلت أبوابها وعملت على تهريب مدخرات المودعين من أصحاب الحظوة والنفوذ والمقامات السياسية والمالية الرفيعة الى الخارج، في خرق فاضح لأبسط القواعد القانونية التي ترعى علاقاتها مع المودعين المفترض ان تكون مبنية على عامل الثقة ،وهي مستمرة منذ عشرات السنين، لكنّ هذه المصارف اطاحت بالعديد من المواد القانونية ولا سيما المادتين 670 و 671 والمادة 655 من قانون العقوبات، حيث تحدثت المادتان الاوليان عن اساءة الامانة وفيهما “أن كل من اقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد اي شيء منقول سلّم اليه على وجه الوديعة او الوكالة وكل من تصرف بمبلغ من المال سلم اليه ولم يبرئ ذمته عوقب بالحبس” .

اما المادة /655/ فأوردت ان كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولاً او غير منقول واستولى عليها يعاقب بالحبس. واعتبرت ان الاعمال التي من شأنها ان تخلق في ذهن المجني عليه أملاً بربح،  والتصرف بأمواله المنقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها او ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلاً لابتزاز المال هي من المناورات الاحتيالية.

وعليه , وبما أن المصارف واداراتها والعاملين فيها ارتكبوا كل الموبقات والافعال التي تقع تحت طائلة هذه المواد ،فإنه تجب ملاحقتهم أمام القضاء المحلي لمحاكمتهم وانزال أشد العقوبات بهم والزامهم برد مدخرات المودعين التي استولوا عليها دون وجه حق مع العطل والضرر والفوائد القانونية، والا فأمام القضاء الدولي إذا بقي قضاؤنا المحلي عاجزاَ بفعل التدخلات السياسية والاغراءات المالية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى