قضاء

قراءة قانونية هادئة لقرار المحقق العدلي حول انفجار المرفأ(عبده جميل غصوب)

 

المحامي عبده جميل غصوب – الحوارنيوز

عشّية الرابع من آب، أصدر المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار قرارا وصف بـ ” المتقدم ” وصفّق له الكثيرون، لانه إدعى على ” شخصيات كبيرة “، لكنه يشكو من عدة ثغرات، اجرائية ، قانونية، وحتى موضوعية، فأحدث تشابكا اجرائيا غير مسبوق ( اولا ) واشكالية في الاذونات والاختصاصات ( ثانيا )، فضلا عن اخطاء قانونية لا بد من الاشارة اليها، ليتنبه لها الكثيرون الذين تعاملوا مع القرار بصورة عفوية تلقائية، قبل الغوص في مضمونه ( ثالثا).

 

اولا: التشابك الاجرائي الذي أحدثه قرار القاضي طارق البيطار:

1 – نتساءل عن السبب الذي دفع القاضي طارق البيطار الى الادعاء على وزراء ورؤساء اجهزة امنية، كالوزراء السابقين: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قبل ان يستدعي اكثرهم للاستماع الى اقواله، بل انه استمع الى اقوال وزير الداخلية الحالي بصفة شاهد، ثم قام بالادعاء على وزير سابق ؟!

2 – فقائمة الادعاءات لا ينهض منها، اي منطق لا في السياق ولا في الزمن ولا في توزيع المسؤوليات. هذا اذا لم يكن القاضي البيطار يحضر لرزمة جديدة من الادعاءات. فالمسار الحقيقي، يجب ان يبدأ بدخول الباخرة ” روسوس ” الى مرفأ بيروت محملة بالنيترات القابل للتفجير، لينتهي عند حصول التفجير. وهذا ما كان يفرض الاستماع ـ ولو بصفة شاهد ـ لرئيس الجمهورية الذي كان عالما بالنيترات لكنه قال ان ” التسلسل الاداري” شل صلاحيته ! مرورا برؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي الذي دخلت الباخرة المشؤومة في عهد حكومته الى مرفأ بيروت، وخلال فترة تصريف الاعمال وتمام سلام الذي أفرغت حمولة السفينة في العنابر خلال ولايته وسعد الحريري الذي يقال انه تم ابلاغه بموضوع الباخرة المحملة بالنيترات من قبل وزير الاشغال. لم يتم الاستماع الى افادات كل هؤلاء !

كما ان الادعاء على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر، كان يجب ان يترافق معه الادعاء على قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون ومدير المخابرات السابق طوني منصور؛ وهذان الاخيران لم يتم ايضا الاستماع الى افادة كل منهما ! ثم ان الف علامة استفهام تطرح عن النتائج الواجب ترتيبها على علم رئيس الجمهورية بالنيترات واحجامه عن التصرف، كما أقر هو بذلك ! الم يكن من واجبه اتخاذ اي اجراء لمنع حصول الانفجار ـ الكارثة ؟ ثم لماذا لم يشمل الادعاء وزراء العدل السابقين، الذين لم يتم حتى الاستماع اليهم كشهود ؟

3 – تضاف الى هذه الثغرات مراسلة أمنية عجيبة غريبة، ساهمت الى حد بعيد بـ “حماية ” كمية النيترات، وقد تم تسطيرها في العام 2014 وتضمنت وجود النيترات على متن السفينة، ولكنها تخرج عن اختصاص السلطة السياسية، عملا بمبدأ فصل السلطات، اذ ان السفينة كانت محجوزة ! في حين انه لا يخفى حتى على المبتدئين في علم القانون ان لا الحجز المزعوم ولا مبدأ فصل السلطات كان عائقا امام تصرف الجهات الرسمية المسؤولة، اذ ان واقع السفينة في واد ومبدأ فصل السلطات في واد آخر ! انها كانت مجرد ” كذبة ” لتمرير النيترات من متن الباخرة الى العنبر رقم 12.

وبالفعل وضعت السفينة تحت الحراسة القضائية وتم افراغها بناء لطلب وزارة الاشغال العامة والنقل وموافقة هيئة القضايا، التي لا أعلم الغاية من زجهّا في موضوع لا علاقة لها به اطلاقا ! اما بخصوص كمية النيترات المتفجرة، فلم يكن جائزا اخراجها من السفينة الى العنبر رقم 12 الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح قائد الجيش ووزير الدفاع، الامر الذي لم يحدث اطلاقا.

4 – وفي سياق سياسة ” تغطية السماوات بالابوات ” ، صرّح وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق خلال حديث اعلامي بأنه تلقى في شهر نيسان 2014 تقريرا يفيد عن وجود مواد متفجرة على متن السفينة، الا ان السفينة محجوزة حجزا احتياطيا بقرار قضائي صادر عن دائرة التنفيذ في بيروت وهي ما زالت راسية في المرفأ وممنوع عليها المغادرة، بسبب ديون مستحقة عليها، هي سبب الحجز الاحتياطي اعلاه ! ويضيف الوزير السابق ان قرار الحجز الاحتياطي حال دون قيامه باي تدبير في اتجاه السفينة، وقد خرج من الوزارة دون ان يفعل شيئا في هذا الاتجاه ! وهو لم يعلم حتى ان البضاعة نقلت من الباخرة الى العنبر رقم 12، حيث بقيت طوال تلك السنوات !

5 – اما الامن العام، فهو ينفي عنه كل مسؤولية اذ يحصر صلاحيته بحركة دخول وخروج الاشخاص على المعابر والحدود والمرافىء، فيما أمن المرفأ هو من اختصاص مخابرات الجيش !

هكذا يقذف كل فريق ” كرة نار النيترات” بوجه الاخر، دون حسيب او رقيب، ولكل تصرف تبرير، الا جريمة قتل اللبنانيين في 4 آب 2020، فقد بقيت دون تبرير !

6 – والاغرب من كل ذلك، فان ” اعجوبة ” منع السفينة من الابحار خلال 24 ساعة من وصولها الى مرفأ بيروت ، كما كان مفترضا، ولولا وقوع عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني حيث لبنان كان في عطلة رسمية لكان لازما ان تغادر في 22 تشرين الثاني وليس في 23 منه. ولكن في 23 تشرين الثاني حصلت ” أعجوبة ” فبقيت السفينة المحملة بالنيترات في بيروت ومنعت من المغادرة بناء على مداخلة مدير المرفأ محمد المولى، بذريعة تافهة هي عيب فني اصابها خلال تحميلها معدات ثقيلة وتوجب بعض الغرامات الخفيفة عليها !

اجل هل تصدقون ان الباخرة منعت من الابحار لاسباب تافهة وربما ” كاذبة ” ! ولا أشك لحظة واحدة بان قرار ابقائها في مرفأ بيروت كان بهدف الاحتفاظ بالنيترات، التي تم استجرارها على دفعات وبكمية بلغت 1500 طنا من اصل 2750 طنا من نيترات الامونيوم المتفجرة !

الم تثر عملية ” استجرار ” كميات النيترات الهائلة انتباه المحقق العدلي ؟! أين اصبح التحقيق عن هذه المسألة الهامة ؟ بل هل بدأ التحقيق بها ؟!

الف سؤال وسؤال يطرح هنا ويبقى بدون جواب !

هذا التشابك الاجرائي الذي أحدثه قرار القاضي طارق البيطار كنا بغنى عنه ، اذ كان بامكانه ـ في سياق محور الاهمال الوظيفي ـ الابقاء على ادعاءات القاضي فادي صوان السابقة والغوص في ملف النيترات بحد ذاته، بدءا من ادخاله الى مرفأ بيروت على متن السفينة “روسوس ” ، مرورا بمنع السفينة المذكورة من مغادرة مرفأ بيروت ونقل النيترات من متنها الى داخل العنبر رقم 12، ثم استجرار هذه المواد على دفعات ، وانتهاء بتفجيرها.

ثانيا: اشكالية الاذونات والاختصاصات:

7 – لا بد ان نشير في هذا السياق الى ان الامور لن تسير بهدوء وسكينة. فثمة من يرى ان القضاء العدلي ليس مختصا لمحاكمة رئيس الحكومة والوزراء، لان الجرم المنسوب اليهم يندرج في اطار الاخلال بالواجبات الوظيفية المنصوص عنها في الدستور، ما يجعل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مختصا لمحاكمتهم، بناء على اتهام صادر عن المجلس النيابي. هذه اشكالية جديدة تضاف الى الاشكاليات السابقة، وتقلل كثيرا من فاعلية قرار القاضي طارق البيطار.

8 – اما بالنسبة الى النواب، فان الاشكالية تطرح ايضا وبصورة أقوى، اذ يرى البعض ان النائب يحاكم امام المحاكم بعد رفع الحصانة عنه، اما الوزير فيحاكم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. غير انه لا بد من التنويه ان القاضي طارق البيطار طلب ملاحقة هؤلاء بصفتهم وزراء وليس بصفتهم نوابا. واذا كانوا قد اخلوا فعلا بواجباتهم الوظيفية، فسيخضعون وفقا للدستور ـ حسب رأي البعض ـ للمحاكمة امام المجلس الاعلى، اذ يتهم الوزير باكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب، ومن الطبيعي اذا كان نائبا ان ترفع عنه الحصانة تلقائيا.

9 – وان ما قيل بشأن الوزراء والنواب، يقال اكثر منه، عندما ستثار مسألة ملاحقة ومحاكمة القضاة الذين قد يثبت تورطهم بالتقصير او الاهمال. ولم يكن مفاجئا ارسال كتاب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى القانوني المناسب بحق عدد من القضاة المعنيين بملف السفينة ” روسوس ” وكمية النيترات المحملة على متنها.

10 – وبخصوص الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، فقد تم تصحيح الادعاء بوجههما، علما باننا كنا قد رأينا سابقا بان الادعاء كان صحيحا [1] … وتم ايضا الاستمرار في الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب كمدعى عليه. كما تم استدعاء اللواء طوني صليبا للاستجواب استكمالا لما كان قد بدأ به المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.

11 – وبخصوص ملاحقة القضاة، ابلغ المحقق العدلي النائب العام التمييزي غسان عويدات بما توصل اليه بشأن هؤلاء القضاة، الذين يجب ان تتم محاكمتهم وفقا لاصول خاصة، افردها لهم قانون اصول المحاكمات الجزائية في عدد من مواده، بدءا بالمادة 344 وانتهاء بالمادة 354، اذ لا يمكن للقاضي طارق البيطار ملاحقة القضاة، حيث ان الادعاء بوجههم هو من اختصاص النائب العام التمييزي حصرا. كما ان محاكمتهم تتم امام محكمة التمييز حصرا وليس امام المجلس العدلي الذي سبق ان احال امامه مجلس الوزراء ملف تفجير مرفأ بيروت، ولا بد من التنويه الى الباب الخاص بجرائم القضاة في الفصل العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ يتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود تكليف قاض لاجراء التحقيق معهم. ويقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين هيئة اتهامية مؤلفة من ثلاثة قضاة. وقد سبق ان تم تعيينها برئاسة القاضي ماجد مزيحم رئيسا والقاضيين ناجي عيد وبيار فرنسيس مستشارين.

11 – ولا بد من الاشارة الى ان طلبات رفع الحصانة التي سطرها القاضي طارق البيطار لن تكون طريقها سهلة. فقد علمنا بان طلبات رفع الحصانة وصلت الى المجلس النيابي عبر وزيرة العدل. وانه سيتم عقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لدراسة الطلب، قبل احالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه بأكثرية الثلثين.

وهنا لا بد ان البعض سيطرح امكانية اللجوء الى المادة 40 من الدستور التي تنص انه “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا بإذن المجلس”.

وبما ان المجلس الان في حالة انعقاد دائمة بسبب استقالة الحكومة، فانه من المتوقع ان يتذرع النواب بأنه لا يمكنهم مخالفة الدستور واعطاء رأي يجيز للقاضي اتخاذ اجراءات في حق زملاء لهم، خلافا للنص. هذا فضلا عما تثيره المادة 71 من الدستور التي تفرض محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير القائم حاليا !

12 – بدأت أولى الردود على طلبات رفع الحصانة تصدر، وكان اولها رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي اعطاء اذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قضائيا. وان كتاب الرفض وجّه الى وزيرة العدل، التي سترسله بدورها الى المحقق العدلي.

13 – ويبدو ان مجلس النواب لن يستجيب لطلب القاضي طارق البيطار، فقد بات مرجحا انه لن يصار الى التجاوب مع طلبه الا بشروط ؛ فاما ان تشمل قراراته كل المسؤولين المعنيين الذين تعاقبوا على المراكز منذ لحظة وصول نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت الى حين انفجارها والا ” فان السياسة بالسياسة تذكر “.

هذا فضلا عن بدء الحديث على خلاف حول الجهة التي لديها صلاحية المحاكمة: المجلس الاعلى لمحاكمة الروساء والوزراء ام المجلس العدلي ؟

ان اشكالية الاذونات والاختصاصات لن تمر بسهولة، بل على الارجح انها لن تحصل. وهذا ما سيفرغ قرار القاضي طارق البيطار من محتواه.

ثالثا: ” نسف ” اختصاص المجلس العدلي:

14 – لا بد من التذكير الى ان الادعاء امام المجلس العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت، حصل وفقا للمادة 547 معطوفة على المادة 189 اللتين تتناولان جرم القتل قصدا او الجرم الناشىء عن توقع النتيجة الجرمية والقبول بالمخاطرة. هنا نسأل: هل الوزراء الذين وصلتهم المراسلات والمذكرات ووقعوا عليها منذ العام 2014 توقعوا حصول جريمة الانفجار الكبرى وقبلوا بها، فأقدموا على المخاطرة او وضعوا احتمالا لحصولها ؟ بالطبع كلا، او على الاقل يستحيل اثبات ذلك، فينتفي القصد الاحتمالي لجريمة القتل. ولا يبقى قائما سوى الادعاء بالاهمال، ما يحول الجريمة من جناية الى جنحة، ” فتطير” صلاحية المجلس العدلي ويطير معها المجلس العدلي ! وتوزع الاختصاصات حينذاك بين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمحكمة العسكرية، او حتى ربما مجلس شورى الدولة، او حتى المحاكم العادية … فيكون المحقق العدلي بقراره الاخير قد ” اجهض ” اختصاصه، ” فطار ” اختصاص المجلس العدلي و” طار ” هو معه ! ونكون عدنا الى نقطة البداية والعود هنا ليس محمودا على الاطلاق.

15 – لا بد في النهاية من الاشارة الى ان قرار القاضي طارق البيطار أتى استنسابيا ، اذ ادعى على اطراف واهمل الادعاء على اطراف أخرى، بدون الاستناد الى معيار واحد، وهذا ما سيؤدي حتما الى رفض طلب رفع الحصانة عن النواب، تماما كما فعل وزير الداخلية محمد فهمي عندما رفض اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وهنا نشير أنه ـ اذا سلمنا جدلا بصحة المسار الذي اختاره القاضي طارق البيطار ـ الى وجوب ان تشمل قراراته كل من له علاقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع السفينة “روسوس” والنيترات التي تم تفريغها من على متنها الى داخل العنبر رقم 12؛ بالاضافة الى استدعاء وزراء العدل والمالية والاشغال العامة والنقل، الذين تولوا الوزارة خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول السفينة ” روسوس ” الى مرفأ بيروت، لحين حصول التفجير في 4 آب 2020. كما كل قائد جيش وكل مدير مخابرات او مسؤول امني كان معينا في تلك الفترة وكل الجهات الامنية الفاعلة في لبنان التي لها علاقة بعمل مرفأ بيروت ولو لم يكن لها مكاتب هناك. يضاف اليهم عدد من ضباط قوى الامن الداخلي والجمارك وحرس المرفأ الخ. واي جهاز امني يثبت علاقته بالجريمة او تورطه فيها.

كما يجب ان تشمل كل القضاة والمحققين والعاملين في الحقل القضائي والضابطات العدلية المعنية الذين تعاقبوا على الخدمة خلال الفترة الممتدة من تاريخ ادخال النيترات الى مرفأ بيروت على متن السفينة ” روسوس ” لحين حصول الانفجار في 4 آب 2020. فإما تتم ملاحقتهم جميعا وبذات الطريقة، واما لن يلقى قرار القاضي البيطار اي تجاوب.

ثم ان قرار القاضي طارق البيطار أتى قبل اوانه Décision prématurée ، اذ انه كان واجبا عليه العمل على مسار كشف الجهة التي ادخلت النيترات الى المرفأ ، ثم منعها من الابحار الى خارج لبنان وتخزين حمولتها من النيترات في العنبر رقم 12 واستجرار كمية كبيرة منها على مراحل لاستعمالها ـ بدون ادنى شك ـ في اعمال عسكرية او ارهابية؛ فالنيترات المحمل على متن السفينة غير صالح كسماد زراعي وهو معد فقط للتفجير.

هذا فضلا عن الغوص في الناحية التقنية من الملف من خلال تحديد اسباب الانفجار لناحية طبيعة التفجير وادواته ومصارحة اللبنانيين بصورة مقنعة، قبل تحديد المسؤوليات وتوزيعها عشوائيا.

 

في الخلاصة، نقول بان جريمة انفجار مرفأ بيروت قد زادها قرار القاضي طارق البيطار “ضياعا ” فبين الاستنسابية وصعوبة رفع الحصانات وبين عدم الكشف عن المجرم الاساسي ـ الذي استقدم النيترات ثم حال دون ابحار السفينة ” روسوس ” خارج لبنان، بغاية استجرار النيترات لاستعماله في اهداف عسكرية او ارهابية ـ تكون القضية قد ضاعت والمجرم المجهول ـ المعلوم ما زال على قوته وجبروته، ولا يبق امامنا سوى تمني الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والتعويض على المتضررين قدر الامكان، والاخطر من كل ذلك ان ” سفينة لبنان ” قد يكون مصيرها كمصير السفينة ” روسوس ” والله اعلم !
*عن المجلة القضائية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى