منوعات

“الحوار نيوز” تنشر نص قانون إخضاع الصحافيين والمصورين للضمان الصحي

الحوار نيوز – خاص

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم قانون إخضاع الصحفيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أية تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط كما عدلته لجنة الإعلام والاتصالات.

    وألغى المجلس المادة الخامسة من اقتراح القانون، والتي تتضمن تشكيل لجنة موسعة لمتابعة تطبيق دقائق القانون ،بناء على اقتراح بعض النواب الذين اعتبروا أن هذه المادة هي بمثابة مجلس إدارة ،وهي لزوم ما لا يلزم في ظل إدارة صندوق الضمان.

 وكانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي التي طرحت الاقتراح وعملت عليه، وتواصلت بداية مع المدير العام لصندوق الضمان الكتور محمد كركي ،وبالتالي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين قدموا الاقتراح ،وتابعت دقائق تنفيذه في لجنة الاعلام والاتصالات حتى وصوله الى الهيئة العامة للمجلس.

                         نص القانون

وهذا نص القانون كما أقره المجلس النيابي اليوم:

المادة الأولى : يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصورون في وسائل الإعلام اللبنانيـة الـذين ينتسـبـون الـى إحـدى نقـابتي المحررين والمصورين.

المادة الثانية: يضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان : في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط ، المقطع التالي :

– الصحافيون والمصورون  اللبنانيون ، غير الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أي نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة ، بأية صفة اخرى ، شرط ممارسة العمل شخصيا وفعليا على الاراضي اللبنانية، على أن يفهم بالصحفيين والمصورين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقل عن سنتين والذين لا يمارسون أي عمل آخر بصورة رئيسية.

المادة الثالثة: يحدد معدل الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلـس الإدارة على أن تكـون الاشتراكات علـى عـائق الصحفيين والمصورين المذكورين كاملة.

المادة الرابعة: يخضع الصحافيون والمصورون المشمولون بهذا القانون  لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين ينتهي انتسابهم الالزامي المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القانون، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع ( العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً لأحكام القانون رقم 27 تاريخ 10/ 02/ 2017 ،ولاسيما في ما يتعلق بالشروط المحددة لجهة السن اللازم للاستفادة وسنوات الاشتراك اللازمة لذلك.

  المادة الخامسة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون وشروط الاستفادة والخضوع بموجب نظام يضعه الصندوق .

المادة السادسة : يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات، واعتبارا من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى