سياسةمحليات لبنانية

“الحوار نيوز” تنشر النص الكامل لإقتراح قانون التعويض عن التوقيف الإحتياطي

تنشر "الحوارنيوز"النص الكامل لإقتراح قانون "التعويض عن التوقيف الإحتياطي" الذي رفعه النائب العميد شامل روكز الى رئيس مجلس النوب نبيه بيري، قبل ظهر اليوم.
وعلمت "الحوارنيوز" أن الرئيس بري قد أبدى حماسته للإقتراح وأكد أنه سيحيله فورا الى اللجان المختصة "نظرا لأهميته التشريعية والوطنية والإصلاحية".
النص الكامل

الفصل الأول
أحكام عامة
-المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وخارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
-المادة 2:
تجوز مداعاة الدولة ببدل العطل والضرر بشأن المسؤولية الناجمة عن قرارات التوقيف الإحتياطي، سواء لدى النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو الحكم، في حال الحكم المبرم ببراءة المدعى عليه، أو إبطال التعقبات بحقه أو منع المحاكمة عنه بقرار مبرم لأسباب قانونية، وأيا يكن المرجع القضائي الصادرة عنه سواء العدلي أو العسكري أو غيره.

الفصل الثاني
إنشاء ومهام الهيئة القضائية الابتدائية
-المادة 3:
تنشأ هيئة قضائية ابتدائية، مقرها بيروت، متخصصة بالنظر بطلبات التعويض الناجمة عن التوقيف الإحتياطي وتتألف من رئيس ومستشارين.
-المادة 4:
يعين رئيس ومستشاري الهيئة القضائية الإبتدائية بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة وما فوق بالنسبة لرئيس الهيئة ومن الدرجة الثانية وما فوق بالنسبة لمستشاريها. كما يعين في المرسوم عينه رئيس ومستشارين إضافيين لإكمال تشكيل الهيئة عند الإقتضاء.
-المادة 5:
تقوم الهيئة القضائية الابتدائية بجميع التحقيقات التي تراها ضرورية لتحديد قيمة وماهية التعويض المطالب به والمتوجب حكما في حال الحكم المبرم ببراءة المدعى عليه، أو إبطال التعقبات بحقه أو منع المحاكمة عنه لأسباب قانونية.

الفصل الثالث
إنشاء ومهام الهيئة القضائية الاستئنافية
-المادة 6:
تنشأ هيئة قضائية استئنافية، مقرها بيروت، كمرجع إستئنافي للهيئة القضائية الابتدائية متخصصة بالنظر بإستئناف القرارات الصادرة بطلبات التعويض الناجمة عن التوقيف الإحتياطي وتتألف من رئيس ومستشارين.
-المادة 7:
يعين رئيس ومستشاري الهيئة القضائية الاستئنافية بمرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة السادسة وما فوق بالنسبة لرئيس الهيئة ومن الدرجة الرابعة وما فوق بالنسبة لمستشاريها. كما يعين في المرسوم عينه رئيس ومستشارين إضافيين لإكمال تشكيل الهيئة عند الإقتضاء.
الفصل الرابع
حقوق المدعي
-المادة 8:
لا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية إذا كان إطلاق سراحه ناجما عن صدور قانون عفو عام لاحق على توقيفه، أوإ ذا كانت براءته، أو إبطال التعقبات، أو منع المحاكمة عنه قد تمت عن بعض الوقائع وأدين عن اخرى في الدعوى الموجبة للتوقيف.
-المادة 9:
لا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض اذا كان هو من وضع نفسه موضع إدعاء لمساعدة مرتكب الجريمة، كأن يعترف على نفسه أو يختلق أدلة ضد نفسه، أو إذا كان الإفراج عنه نتيجة لتقادم الدعوى الجزائية رغم ثبوت ارتكابه الفعل الجرمي.
-المادة 10:
يحق للمدعي أن يطلب النشر الكلي او الجزئي للقرار الصادر بالبراءة لمصلحته، أو إبطال التعقبات بحقه أو منع المحاكمة عنه ، ويتم ذلك في واحدة او أكثر من الصحف او النشرات الدورية او وسيلة من وسائل الإتصال الكتروني التي تحددها الهيئة القضائية الناظرة بالطلب وعلى نفقة الدولة اللبنانية.

الفصل الخامس
إجراءات المحاكمة لدى الهيئة القضائية الابتدائية
-المادة 11:
يجب أن تقدم الدعوى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم بالبراءة أو إبطال التعقبات أو قرار منع المحاكمة.
-المادة 12:
تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة اللبنانية، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب التي يبني عليها المدعي دعواه والموجبة للتعويض المادي والمعنوي المطالب به. وتخضع هذه الدعوى للرسم المقطوع.
-المادة 13:
لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعا من محام.
على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام وتعذر تكليف محام من قبل نقيب المحامين لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا التعذر توقيع الاستحضار بنفسه.
-المادة 14:
على الدولة اللبنانية أن تقدم جوابا خطيا خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها الإستحضار ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة.
-المادة 15:
بعد تقديم المدعي رده يكون للدولة المدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للحكم.

الفصل السادس
صلاحية الهيئة القضائية الاستئنافية في إستئناف الأحكام والقرارات
-المادة 16:
للخصوم الحق بإستئناف الحكم الصادر على الدولة لجهتي توجب التعويض وقيمته في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إياه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابيا.
-المادة 17:
يقدم الاستئناف، بواسطة محام بالاستئناف مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل الاستئناف على الأسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
-المادة 18:
يجوز تنفيذ الحكم الصادرعن الهيئة القضائية الابتدائية قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البت فيه عند استئنافه. إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وللهيئة القضائية الابتدائية أن تقرر للمدعي سلفة مؤقتة من أصل التعويض تكون معجلة التنفيذ.
-المادة 19:
إذا رأت الهيئة القضائية الاستئنافية ما يوجب التوسع في التحقيق لتحديد قيمة وماهية التعويض، فتقوم به في جلسة علنية أو تكلف أحد أعضائها القيام بتحقيق إضافي.
عند الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم أوراقه إلى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها أن يطلعوا عليه ومناقشته في جلسة علنية.
-المادة 20:
بعد أن تنهي الهيئة القضائية الاستئنافية إجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا مبرما يقضي بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل إليها بعد إحلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.

الفصل السابع
التعويضات
المادة 21:
تراوح قيمة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المطالب بها عن كل يوم توقيف بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومئة ألف ليرة لبنانية.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
-المادة 22:
تلغى جميع الأحكام المخالفة أو التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون.
-المادة 23:
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.
-المادة 24:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى