قضاء

التعاون ملزم مع الوفد القضائي الاوروبي..والبديل الفصل السابع

 

المحرر القضائي – الحوارنيوز
لم يكن أمام القضاء اللبناني سوى الموافقة على طلب المساعدة الذي تقدمت بها ثلاثة وفود قضائية من فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ، وذلك بموجب معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وانضم اليها لبنان في العام 2008 بموجب القانون الرقم 33 المصادق عليه من قبل المجلس النيابي من العام نفسه.
وبموجب التزام لبنان أحكام المعاهدة فإن المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ملزم بالموافقة على الطلبات ما لم تتعارض مع السيادة اللبنانية وسلطان قضائها.
ووفقاً لأحكام المعاهدة فإن عدم التعاون سيعرض لبنان الى المساءلة الدولية وقد تلجأ الجهات طالبة التعاون الى مجلس الأمن لفرض لتعاون بموجب الفصل السابع، ما يضع لبنان مصاف الدول المارقة الخارجة عن القانون.
وأوضح القاضي عويدات “أن التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد القضائي الأوروبي تنطبق عليها الأصول القانونية وأن النيابة العامة قدوضعت الآلية القانونية النمناسبة”.
وأضاف: لقد اشترطنا توحيد الإجراءات حتى لا يبلغ الشخص الواحد ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحد وتم تقسيم العمل بين اعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة”. وأضاف:” أن الاستجوابات ستتم في قصر العدل وعدد الاشخاص المطلوب استجوابهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان راض سلامة، ومن بينهم شخص واحد سيتم استجوابه كمشتبه به. وأن ملفات الاستجوابات تتعاق في ملفات فساد موجودة لدى النيابة العامة الاستئنافية”.

رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص أوضح ردا على سؤال، بأنه في حال
رغبت دولة أجنبية طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بإجراء تحقيقات أو استجوابات في لبنان، يتوجّب عليها أن تطلب ذلك عبر السلطات اللبنانية المختصّة وفق آلية الطلب المحددة في المادة /46/ من الاتفاقية عينها، أي عبر النيابة العامة التمييزية. ومن السوابق على ذلك قضية رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استجوبه القضاء الفرنسي في لبنان، وسواها من القضايا كقضية ساركوزي والأموال الافريقية وغيرها من القضايا”. وأضاف مرقص: “يبقى للدولة متلقية الطلب حق رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا لم يقدّم الطلب وفقاً للأصول المفروضة أو إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ هذا الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، وغيرها من الحالات المحددة حصراً في الفقرة 21 من المادة 46 عينها. مع الإشارة إلى أنه لو تعلّق الأمر بدول داخل الاتحاد الأوروبي، لكان جاز للقضاة الأوروبيين التحقيق مباشرة في دول الاتحاد وفقًا للأحكام التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٤ في ما خص التحقيق الأوروبي في المسائل الجنائية، ذلك دون اتباع هذه الإجراءات المسبقة حسب الاتفاقية الدولية المذكورة”.

ولفت مرقص إلى أن الدستور اللبناني يكرّس في مقدمته مبدأ سيادة الدولة اللبنانية “Principe de souverainte de l’etat” وكذلك قانون العقوبات اللبناني بحيث لا تخضع الدولة لأي سلطان إلا في ما تتّفق عليه من تعاون قضائي مع دولة أو دول أخرى كما بالنسبة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها /١٨٦/ دولة منها /20/ دولة عربية والتي رغم أنها تنص على مبدأ احترام السيادة القانونية لكل دولة إلّا انها في موادها الأخيرة تنص على إجراءات تعاون قضائي برضى الدول الموقعة من شأنها أن تجيز الاستجواب. علماً أن لبنان كان قد وافق على مباشرة التعاون هذا منذ بضعة سنين قبل أن تبلغ الوفود القضائية الأوروبية عزمها المجيء بذاتها إلى لبنان.

لبنان المترنح بين أزمة حكم وأزمة نظام، ومؤسساته عاجزة عن القيام بواجباتها الدستورية، يقف اليوم امام وجه آخر من التدويل وهو لتدويل القضائي وكل ذلك نتيجة تحكم السياسة في الجسم القضائي وضعفه في ملاحقة قضايا فساد قد تطال قيادات ورؤوس كبيرة في لبنان فهل يفعل القضاء الدولي؟
تجربة المحكمة الخاصة بلبنان لا تبشر بالخير؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى