المحكمة الخاصة

13 الجاري موعد الجلسة التمهيدية الأولى للنظر في قضايا حاوي وحمادة والمر

 

الحوارنيوز – خاص
أصدرت غرفة الدرجة الأولى 2 برئاسة القاضي الإيطالي نيكولا لتييري أمس، قرارًا حددت فيه العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 13 الجاري ( بتوقيت وسط أوروبا) موعدًا لعقد جلسة علنية "للاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الشروع في إجراءات غيابية في القضية المتلازمة مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهي (اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر). وقد دعت غرفة الدرجة الأولى – 2 أيضًا رئيس قلم المحكمة إلى تقديم مذكرات بشأن الجهود التي بذلها لإعلان قرار الاتهام وتبليغه إلى المتهم.

وتأتي هذه الخطوة عقب طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إلى "الغرفة" ، في 21 تشرين الثاني الفائت، "أن تحدّد ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات غيابية ضد المتهم السيد سليم جميل عياش، بعد تعذّر تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".

ويتعيّن على غرفة الدرجة الأولى-2 "أن تحدد ما إذا استُوفيت الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابيًا، بما يضمن حقوق المتهم. وسوف تصدر قرارًا بهذا الشأن في الوقت المناسب، استنادًا إلى المرافعات الشفهية التي ستستمع إليها في جلسة 13 الجاري.

وطلب بيان صادر عن المحكمة "من جميع ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في تغطية الجلسة ودخول مبنى المحكمة الحصول على بطاقات اعتماد. لذلك يرجى ملء استمارة الاعتماد إلكترونيًا على شبكة الإنترنت في موعد أقصاه الساعة الخامسة (بتوقيت وسط أوروبا) من بعد ظهر يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2019. ويُرجى الاطلاع على المعلومات العملية للصحافيين الواردة أدناه وعلى الموقع الإلكتروني للمحكمة: https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/promo/STL_FAQ_2013_AR.pdf"

ما هي المحاكمة الغيابية؟

‏المحاكمة الغيابية هي محاكمة تُجرى من دون حضور المتهم.
‏ووفقًا للقانون اللبناني، يتيح النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان إجراء محاكمات غيابية.
‏ويجيز النظام الأساسي إجراء محاكمة غيابية في الحالات التالية:
• ‏إذا تنازل المتهم صراحةً وخطيًا عن حقه في الحضور؛
• أو إذا لم تسلّم سلطات الدولة المعنية المتهم إلى المحكمة؛
• أو إذا توارى المتهم عن الأنظار أو تعذّر العثور عليه.
‏ولا تُعتبر الإجراءات محاكمةً غيابيةً عندما يكون المتهم غير حاضر شخصيًا في أثناء المحاكمة ولكنه:
• ‏مثل شخصيًا مثولاً أوليًّا أمام المحكمة (من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة على سبيل المثال)، وإن غاب لاحقًا ومثَّله محامٍ يحضر الإجراءات.
ماذا يحصل إذا تعذّر العثور على المتهم؟

‏إذا تعذّر العثور على المتهم، يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقرر محاكمته محاكمة غيابية.
‏وبعد أن تجري "محاولات معقولة" لتحديد مكان وجود المتهم وإبلاغه قرار الاتهام، يمكن لرئيس المحكمة، بعد التشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية، أن يقرر إعلان قرار الاتهام، جزئيًا أو كليًا، في محاولة لإعلام المتهم بضرورة المثول أمام المحكمة [المادة 76 من القواعد]. ويدعو الإعلان كل من لديه معلومات عن مكان وجود المتهم إلى تقديم تلك المعلومات إلى المحكمة [المادة 76 مكرر من القواعد].

‏وإذا لم يكن المتهم خاضعًا لسلطة المحكمة بعد مرور ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ نشر الإعلان، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا، أي في غياب المتهم شخصيًا.

‏وقبل الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية، تتشاور غرفة الدرجة الأولى مع رئيس المحكمة وتتأكد من استيفاء شروط إجراء المحاكمة الغيابية المنصوص عليها في النظام الأساسي [المادة 22 من النظام الأساسي، والمادة 106 من القواعد].

‏وعندما يتعذر العثور على متهم يُزعم وجوده في لبنان، يقع على عاتق السلطات اللبنانية التزام بمواصلة البحث عنه، وتوقيفه، ونقله إلى المحكمة [القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والمادة 15 من الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان]. ويقدم النائب العام التمييزي اللبناني إلى رئيس المحكمة تقارير شهرية عن الجهود المبذولة للبحث عن المتهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

و‏إذا بدأت محاكمة غيابية ثم حُدد مكان وجود المتهم بعد صدور حكم بالإدانة أو في أثناء المحاكمة، يحق لهذا المتهم أن يطلب إجراء محاكمة جديدة [المادة 22 من النظام الأساسي، والمادة 109 من القواعد]. وثمة خيارات أخرى متاحة للمتهم، إذ يمكنه قبول الحكم و/أو العقوبة كتابةً، أو تقديم استئناف بشأن الاثنين؛ أو قبول حكم الإدانة وطلب عقد جلسة جديدة لتحديد العقوبة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى