إقتصادرأيمصارف

حاكمية مصرف لبنان بين النصوص والنفوس :ما يجوز ..وما لا يجوز(حكمت مصلح)

 

كتب د. حكمت مصلح – خاص الحوار نيوز

أهم مبدأ في ادارة المرفق العام هو انتظام واستمرار هذا المرفق في تأدية مهامه .لذلك في مرحلة انشاء المرافق العامة ،يوضع نظام داخلي وتحتم النصوص ضرورة استمرار المرفق العام .

من هنا نسأل : ماهو انتظام المرفق العام ؟  وهل من نصوص في النظام الداخلي لمصرف لبنان ( قانون النقد والتسليف ) تؤمن استمرار المرفق العام ؟ وما هي النتائج القانونية لعدم الأخذ بنصوص قانون النقد والتسليف لجهة تولي النائب الأول لمهام الحاكم ؟ وهل يجوز لهيئة أخرى أن تتولى مهام الحاكم؟ وهل يجوز الأخذ بمقولة تعيين حارس قضائي لادارة موقع حاكمية مصرف لبنان ؟

  يعني انتظام المرفق العام استمراره في تأدية المهام والخدمات، التي أنشئ من أجلها المرفق، وبالتالي استمرار الدولة باداراتها ومؤسساتها العامة في خدمة المواطنين .

وليس مصرف لبنان المركزي، الا احدى المؤسسات العامة ،التي تعمل باشراف رئاسة الحكومة .مهامه تسيير كل قواعد النقد والتسليف،ومراقبة عمل المصارف ،وربط لبنان بالنظام النقدي العالمي .

ولما كانت ولاية حاكم مصرف لبنا ن المركزي ، تنتهي في نهاية شهر تموز 2023 ،ولما كان بعض أهل السياسة على تعنتهم ، في عدم جواز تعيين حكومة تصريف الأعمال لاي موظف من الفئة الأولى،ما ينتج عن هذا لموقف فراغ على صعيد منصب حاكم مصرف لبنان ،علما أننا لنا رأي دستوري بامكان حكومة تصريف الأعمال أن تفعل كل شيئ، الا قسم رئيس الجمهورية على الدستور،

لذلك نقول :

إن حاكمية مصرف لبنا ن ،لايصيبها الشلل، أو يتعذر عليها القيام بمهامها، طالما أن نصوص قانون النقد والتسليف واضحة، تؤمن استمرار اعلى مرفق مالي في الدولة. وتنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف على :” في حال شغور  منصب الحاكم ، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ، ريثما يعين حاكم جديد “. ومن هذا النص يتأكد لنا وبشكل مطلق ،أنه عند انتهاء ولاية الحاكم يتولى نائبه الأول مهامه . والنص حصر من يخلف الحاكم،ومن يتولى مهامه بشكل صريح لا لبس فيه .فنائب الحاكم الأول يحل تلقائيا محله لا أي هيئة أخرى. ونحسم في هذا الأمر، لوضوح النصوص وصراحته .

ومن باب التعالي على الأزمات نؤكد ،أنه لا يجوز التعطيل على التعطيل. فرغم صراحة نص المادة 62 من الدستور ( في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس للجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ) فرغم وضوح النص ،الذي لم يحدد طبيعة الحكومة ،الا اننا نجد من يناقش بوضوح هذا النص ،ويقول بتعذر حكومة تصريف الأعمال أن تحكم .وهنا المقاربة الكبرى بين نص المادة 25 ( نقد وتسليف)  والمادة 62 من الدستور،ونسأل هل يجوز في كل شغور أن نعطل البلاد ؟ أين المسؤولية الوطنية  ؟ أين رعاية شؤون الناس ؟

من هنا نشير الى ما يلي :

– لا فراغ على مستوى حاكمية مصرف لبنان في حال انتهاء ولاية الحاكم ، والعلاج في تفعيل النصوص القانونية بدل اهمالها .

– لا يحق لأي هيئة ( نواب الحاكم ) تولي مهام الحاكم وذلك لانتفاء النص.

– في حال تولي نواب الحاكم مجتمعين مهام الحاكم، ستكون قرراتهم عرضة للابطال أمام مجلس شورى الدولة لعدم مشروعيتها ،ويجوز ابطالها لعلة عدم الاختصاص .

–  لا يحق منطقيا وقانونيا لأي جهة ( مجلس النواب – الحكومة )  تعيين حارس قضائي، لأن الاعتبارات الموجبة لتعيينه  موجودة في القانون الخاص، ولا يجوز صرفها على القانون العام. فالحارس يعين عند تصفية الشركات وادارة التفليسة او عند منع المدين من التصرف بأمواله بسبب افلاسه ،والدولة من أشخاص القانون العام ولا تنطبق عليها قواعد القانون الخاص .

* استاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى