سياسةمحليات لبنانية
ما بعد دعوة الهيئات الناخبة:تعيين هيئة الاشراف ولجان القيد،صرف التكاليف،الترشح والمهل القانونية
الحوار نيوز – خاص
وقع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:
– اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.
– اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.
– اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.
ويفترض أن يرفع وزير الداخلية هذا المرسوم الى رئاسة الحكومة ليوقعه الرئيس نجيب ميقاتي ،وبعد ذلك الى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس ميشال عون ويصدره بموجب المادة 44 من قانون الانتخاب التي تنص على الآتي:
“تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية، وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.
وعليه يفترض ان يصدر مرسوم الدعوة وينشر قبل السادس من شهر شباط 2022 ،باعتبار أن تصويت المغتربين سيتم في السادس من أيار.
وتنبغي الإشارة الى أن صناديق اقتراع المغتربين تنقل الى لبنان وتودع في المصرف المركزي وتجري عمليات فرزها بالتزامن مع إغلاق صناديق الاقتراع للمقيمين في 15 أيار المقبل.
إجراءات ما بعد دعوة الهيئات الناخبة
ثمة إجراءات عدة ينص عليها قانون الانتخاب يفترض أن تتخذها الحكومة قبل موعد الانتخابات،ويتطلب بعضها انعقاد مجلس الوزراء ،ومنها تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وصرف المبالغ اللازمة لعملية الانتخاب وتعيين لجان القيد.
بعد ذلك تبدأ عملية الترشيح وفق آلية حددها قانون الانتخاب الرقم 44/2017 ،على النحو الآتي:
-
المادة 44:في الترشيح عن الدائرة الانتخابية
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.
-
المادة 45:في طلبات الترشيح
على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:
-
تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:
-
اسم المرشح الثلاثي
-
تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يرغب بترشيح نفسه عنها
-
يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
-
اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً
-
سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
-
صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
-
إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.
-
إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوّض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
-
نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.
-
تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
-
كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.
-
المادة 46:في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات
1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.
2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.
4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
-
المادة 47: في تمديد مهلة الترشيح
1- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
3- إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
-
المادة 48: في الفوز بالتزكية
أ- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية صغرى إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.
ب- تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة الا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.
وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.
-
المادة 49:في بطلان تصاريح الترشيح
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في أكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
-
المادة 50:في الرجوع عن الترشيح
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.
-
المادة 51:في الاعلان عن المرشحين المقبولين
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.
-
المادة 52:في لوائح المرشحين
يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالمائة) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الادنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.
تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه. ويحوّل المقعد لصالح أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.
على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
تلقى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.
-
المادة 53: في حالة وفاة أحد المرشحين
في حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات وتسقط مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة.
-
المادة 54: في تسجيل اللوائح
على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:
-
الاسم الثلاثي لجميع أعضائها
-
ايصالات قبول ترشيح الأعضاء
-
الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة
-
تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة
-
اسم اللائحة ولونها
-
صورة شمسية ملونة لكل مرشح
-
تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين
-
شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة