هل يطعن بقانون المفقودين لتناقض بعض مواده مع الدستور؟
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاترين بومبرغر، وبحث الطرفان في قضية المفقودين اللبنانيين خلال الحروب، إضافة الى سبل تعزيز التعاون بين اللجنة والأمن العام.
وتقول مصادر معنية ل "الحوارنيوز" ان هذه الزيارة هدفت الى آلية للتعاون في سبيل ضمان تنفيذ الانون وإصدار المراسيم التطبيقية"، سيما وأن رئيس الجمهورية يعطي هذا الموضوع أولوية وطنية وإنسانية ويبعد هذا الملف عن التسييس والإستغلال السياسي".
وتضيف المصادر أن بعض الكتبل النيابية تدرس إمكانية الطعن في القانون لأنه يناقض قانون العفو العام والنص الدستوري الذي أقره إتفاق الطائف في هذا المجال".
وتأتي زيارة بومبرغر الى لبنان بعد أن أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي انعقدت الإسبوع الماضي، القانون الرامي الى "كشف مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم، بعد قرارات سابقة بإنشاء لجان، لم تلق التعاون من الحكومات المتعاقبة.
وتفيد تقديرات منظمات حقوقية باختفاء الآلاف خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، وقد دعت مرارا إلى قانون لكشف مصيرهم. وينص القانون على إنشاء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" تهدف إلى الكشف عن مصيرهم.
ويعطي القانون عائلات المفقودين "الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسرا وأمكنة وجودهم أو أماكن احتجازهم أو اختطافهم ومعرفة مكان وجود الرفات واستلامها" بحسب المادة الثانية منه. وتنص المادة 37 من القانون على أن "كل من أقدم بصفته محرضا أو فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جرم الإخفاء القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من 15 مليون ليرة لبنانية حتى 20 مليون ليرة" أي حوالي 13 ألف دولار وبحسب منظمة العفو الدولية فقد حددت منظمات محلية ودولية مواقع مقابر جماعية لكن السلطات رفضت سابقا التعاون معها.