ملف الموقوفين احتياطياً بين تسريع المحاكمات وتعديل المهل: نص اقتراح اللقاء الديمقراطي
حسن علوش – خاص
قدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي معجلا مكررا يرمي الى تعديل المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية).
وتنص المادة الوحيدة في الإقتراح على:
أولاً: تعدل المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 108:
لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها، بقرار معلل، مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى. أما من كان محكوما سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، فيمكن تمديد مدة التوقيف حتى ستة أشهر كحد أقصى.
لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
أما من كان محكوماً بجرائم القتل أو المخدرات أو الاعتداء على أمن الدولة أو جناية من جنايات ذات الخطر الشامل أو بجريمة إرهاب أو حالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، يمكن تمديد المهلة إلى خمس سنوات كحد أقصى إذا لم يصدر المرجع الاتهامي الصالح قراره الاتهامي. وفي حال صدور القرار الاتهامي بحقه من قبل المرجع الاتهامي الصالح فلا يمكن توقيفه لمدة تتجاوز السبع سنوات.
لقاضي التحقيق ان يقرر منع المدعي عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله او تركه.
ثانياً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على كل موقوف اعتباراً من تاريخ توقيفه.
جوهر التعديل المقترح يتناول عددا من “الجنايات” التي استثنتها المادة 108 “من المدة القصوى بدون أن تحدد لها مدة زمنية أخرى”. كما جاء في الأسباب الموجبة، كجرائم القتل أو المخدرات أو الاعتداء على أمن الدولة أو جناية من جنايات ذات الخطر الشامل أو بجريمة إرهاب أو حالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، يمكن تمديد المهلة إلى خمس سنوات كحد أقصى إذا لم يصدر المرجع الاتهامي الصالح قراره الاتهامي. وفي حال صدور القرار الاتهامي بحقه من قبل المرجع الاتهامي الصالح فلا يمكن توقيفه لمدة تتجاوز السبع سنوات”.
وبطبيعة الحال فإن الإقتراح يشمل كافة الموقوفين احتياطاً دون استثناء، دون تمييز بين جرم وآخر وبين مرتكب وآخر. رغم أن قضية ما اصطلح على تسميته “بالموقوفين الاسلاميين” قد تكون هي الدافع الأبرز الذي يقف خلف اقتراح النائب عبدالله، لاسيما الذين لم تتم احالتهم الى المحاكمة ولم يصدر بحقهم قرارات اتهامية.
سؤالان يحتاجان الى أجوبة..
- لماذا يرفض بعض القضاة الإلتزام بمضمون المادة 108 على اعتبار أن “التوقيف الاحتياطي هو تدبير استئنائي، ويخشى اذا ما تجاوز المهل المذكورة في المادة الآنفة الذكر، الاصلية والمجددة عند الاقتضاء، ان يؤدي الى عكس قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور والمبادىء القانونية العامة؟.
- لماذا لم يتضمن اقتراح القانون طرقاً للمراجعة القانونية لوقف تعسف بعض القضاة في تنفيذ مندرجات المادة 108؟
والى ذلك لا يبدو ثمة سبيل لرفع بعض الظلامات سوى اللجوء الى التفتيش القضائي وتقديم شكاوى سوء استخدام الحق لدى بعض القضاة.
هامش:
ليس اقتراح النائب عبدالله جديدا، إذ أن قضية “المهل” قضية ضاغطة على الجسم القضائي نتيجة عدة أمور منها الاكتظاظ داخل السجون وضعف القدرات الرسية في معالجة أوضاع السجزن والنظارت”.
ولهذه الغاية كان النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف، القاضي جمال الحجار، قد أصدر تعميما في شهر تشرين الأول الفائت جاء فيه: “بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي ادت إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ السجون والنظارات، وتفعيلا لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتسريع لاجراءاتها بالتعاون مع إلهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يعمل لتسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله، وتأمين وصوله إلى المرجع القضائي الواقع يده على الملف”.
وسبقته الى ذلك وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم حيث وجهت كتابا الى مجلس القضاء الأعلى تضمن جملة اقتراحات بصدد الموقوفين نظرا للأوضاع الإستثنائية الناتجة عن فيروس الكورونا.
وورد في نص الكتاب: “نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بسبب تفشي فيروس الكورونا، نقترح على مجلسكم الكريم الطلب الى الرؤساء الأول في المحافظات توجيه القضاة في محافظاتهم الى ما يلي:
– تطبيق فوري وعفواً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الموقوفين.
– البت السريع بطلبات تخلية السبيل مع الأخذ بعين الإعتبار بصورة خاصة الأوضاع الصحية والتقدم بالسن.
– تكليف من يلزم من قضاة المحافظة عند الإقتضاء للبت بطلبات تخلية السبيل”.