بقلم د.عماد عكوش – خاص الحوار نيوز
تتحضر اللجان المشتركة في المجلس النيابي اليوم الأثنين لمناقشة أقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط مؤقتة وأستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وأحالته للجلسة العامة والتي من المفترض أن تناقشه وتصوت عليه الثلاثاء أذا ما سارت الأمور دون أي عراقيل يمكن أن تظهر في اللحظات الأخيرة .
ماذا يتضمن هذه القانون المقترح ؟
يتضمن هذا القانون المقترح البنود الأساسية التالية :
-
البند الأول : يتعلق البند الأول بمنع التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية إلا ضمن شروط يحددها مصرف لبنان، إن كان لناحية الكمية أو لناحية الأستثناءات أو لناحية العملة ، فالقانون تضمّن أستثناءات تتعلق بالطبابة ، الدراسة ، تسديد فواتير ، والأستيراد بهدف التصدير وكل هذه الأستثناءات تتضمن شروطا أساسية :
– أن يتضمن الحساب الكمية المطلوبة للتحويل .
– أن يرفق بالطلب المستندات الموثقة .
– أن يعيد مبلغ التصدير بنفس الكمية المحولة للخارج .
– أن يرفع السرية المصرفية عن الحساب المنوي التحويل منه .
– ألا يكون للعميل حسابات في الخارج يمكن أن تغطي قيمة هذه التحويلات المطلوبة.
على أن يتم أنشاء وحدة خاصة بالتحاويل داخل مصرف لبنان تكون مهمتها البت بهذه التحاويل .
كما يتضمن هذا القانون المقترح عمليات السحوبات النقدية والتي ترك فيها عملية تنظيمها لناحية الكمية والعملة لمصرف لبنان ، على أن يتم اعتماد سعر صيرفة المنشأة وفقا لقرار مصرف لبنان رقم 13324 تاريخ 10/5/2021 في حال الدفع بالليرة اللبنانية.
-
البند الثاني : يتعلق البند الثاني بالإستثناءات الدائمة ومنها الحسابات الجديدة والمؤسسات المالية الدولية والسفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والأقليمية والعربية والإتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان وفقا للأصول .
-
البند الثالث : يتضمن آلية الموافقة على طلبات التحاويل الخارجية والبت فيها ، كما يتضمن آلية الأعتراض في حال عدم الموافقة على الطلبات والعودة الى المحكمة الخاصة التي يقوم بإنشائها مجلس القضاء الأعلى .
-
البند الأخير : يتعلق بآلية الرقابة على تطبيق هذا القانون. وأناط القانون الرقابة على التطبيق بلجنة الرقابة على المصارف على أن تحيل المخالفين من المصارف على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ التدابير المناسبة بحقهم ، أما بالنسبة للعملاء والمودعين المخالفين فترك أمر محاكمتهم للمحاكم الجزائية ، وقد شمل هذا القانون كل القضايا السابقة التي لم يتم البت فيها بحكم مبرم لغاية اليوم، سواء كانت داخل لبنان أو خارجه ، كما ألزم القانون مصرف لبنان رفع تقرير فصلي لمجلس النواب ووزير المالية حول المبالغ المعنية نتيجة تنفيذ هذا القانون .
الملاحظات الأساسية هلى هذا القانون
هناك عدة ملاحظات حول هذا القانون، أهمها :
الملاحظة الأولى : عدم حسم موضوع الهيركات وتوزيع الخسائر.لم يتضمن هذا القانون كيف سيتم التعامل مع الودائع وكيف سيتم توزيع الخسائر الكبيرة سواء لدى مصرف لبنان أو لدى المصارف التجارية وكيف سيتم توزيعها . وبالتالي ما زالت الأمور غير محسومة وعرضة للإستنسابية من قبل مصرف لبنان .
الملاحظة الثانية : ترك موضوع تحديد أمور كثيرة بيد مصرف لبنان ولا سيما منها :
– تحديد الحد الأقصى للسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية .
– تحديد الحد الأقصى للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية .
– تحديد نوع العملة الخاصة بالسحوبات النقدية .
– سعر صرف المنصة .
– الحد الأقصى للتحويلات للخارج بحسب نوعها .
وبالتالي ترك عملية الضغط على مصرف لبنان من قبل السلطة السياسية والحزبية بغض النظر عمن يكون الحاكم بيد الطبقة والمنظومة الحاكمة .
الملاحظة الثالثة : لقد عفا هذا القانون عن كل مخالفات الحاكم خاصة مع منحه كل هذه الصلاحيات والإستنسابية .
الملاحظة الرابعة : أنه لم يأت على ذكر الأموال التي تم تهريبها للخارج مع بداية الأزمة المصرفية، وخاصة ما نص عليها تعميم مصرف لبنان رقم 154 والذي ألزم هؤلاء وفقا لنوعهم بضرورة أعادة جزء من هذه التحويلات الى لبنان مع إنذار بتحويل المصارف المخالفة وفقا للمادة 208 من قانون النقد والتسليف الى الهيئة المصرفية العليا .
في النهاية كل هذه الملاحظات تصب في خانة المخاوف السابقة التي كنا حذرنا منها سابقا والتي تؤكد على أن المصارف التجارية لن تقبل بالمشاركة في الخسائر ولن تقبل بتحميلها أيا من هذه الخسائر، وضمانتها في ذلك هو مصرف لبنان .كما أن ضمانة المنظومة السياسية في حصولها على ودائعها وتحويلاتها للخارج بقي أيضا مصرف لبنان ،وبالتالي لا شيء تغير سوى حماية أصحاب المصارف من الدعاوى ومن الأفلاس الأحتيالي والتي تلزمهم بأموالهم الخاصة التعويض على المودعين والدائنين جميعا ، وبالتالي فإن ما يجري أو ما سيجري وفقا لهذا القانون أذا ما استمرت الأستنسابية هو الإنهيار الكامل للقطاع المصرفي مع أستمرار السرقة وتهريب الودائع، لكن هذه المرة وفقا للقانون .
زر الذهاب إلى الأعلى