ماذا يقول القانون اللبناني في المثلية الجنسية ؟
مرة جديدة ،أطلت المثلية الجنسية علينا من خلال إحتفال كان أنصارها ينوون اقامته في منطقة شارع الحمرا في بيروت أمس وتصدى لهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي السابق محمد رشيد قباني، وطلبا من الرؤساء الثلاثة والأجهزة الأمنية التدخل لمنع حصول هذا الإحتفال، فسارع هؤلاء إلى تأجيل احتفالهم إلى موعد آخر عبر بيان نشروه على موقعهم الإلكتروني .
وفي حين أن القانون اللبناني يمنع العلاقات الجنسية بين المثليين إستناداً إلى نص المادة /٥٣٤/من قانون العقوبات التي تعاقب على كل مجامعة خلافاً للطبيعة بالحبس حتى سنة واحدة، فإن البعض إعتبر أن التدخل لمنع مثل هذه الإحتفالات يدخل في باب التضييق على الحريات في لبنان ،سيما وأن الجمعية اللبنانية للطب النفسي إعتبرت في بيان لها صدر في العام ٢٠١٣ أن المثلية الجنسية لا تشكل إضطراباً أو مرضاً ،وهي بالتالي لا تتطلب أي علاج . وقالت إن كبرى الجمعيات الطبية العالمية المعنية بالصحة العقلية ومنظمة الصحة العالمية ازالت المثلية من لائحة الأمراض.
من ناحيتها تطالب عدد من جمعيات حقوق الإنسان في لبنان بضرورة إلغاء نص المادة /٥٣٤/ عقوبات المذكورة لأنها تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين اللبنانيين دون أي تمييز فيما بينهم على أسس دينية أو سياسية أو عرقية أو هوية جنسية ،وعلى هذا سار الإجتهاد في عدد من المحاكم اللبنانية حيث أصدر القاضي المنفرد الجزائي في محكمة جديدة المتن قراراً في العام ٢٠١٤ قضى بعدم تطبيق هذه المادة على إمرأة ثنائية الجنس ضبطت وهي تقيم علاقة جنسية مع أحدهم.
وعليه، فإنه لا بد من الإقرار أن هذه القضية هي قضية جدلية بإمتياز ولا يمكن الجزم بأن الحقيقة يملكها مؤيدو المثلية الجنسية أو معارضوهم ،لأن المثليين موجودون وسيبقون، وأكبر دليل على ذلك أن عدداً من الدول في أميركا وأوروبا اعترفت بزواجهم ومنحتهم العديد من الحقوق التي يتمتع بها الناس العاديون …