منوعات

كهرباء لبنان تعلن تخفيض الفاتورة..وهذه هي التفاصيل

 

الحوار نيوز- كهرباء
أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان لها اليوم “إلغاء بدل التأهيل وإلغاء الـ20% المضافة على سعر منصة صيرفة في الفاتورة الكهربائية، وتخيير المشترك بين تسديدها بالدولار أو بالليرة اللبنانية”. 

وجاء في بيان المؤسسة:

إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 6/8/2023 ، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنه بناءً على قرارات متتالية صادرة عن مجلس إدارتها ،وبعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٤٤٥ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲، واستشارة مجلس شورى الدولة رقم ۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۱ ،ومصادقة وموافقة السلطات الوزارية المعنية، تم تعديل بعض القيم في احتساب التعرفة وبدلات ورسوم الفاتورة الكهربائية في الإصدارات ابتداء من شهر أيار ۲۰۲۳ ، والتي ستبدأ طباعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل، علماً أنه:

 

– تم إلغاء احتساب بدل التأهيل لكافة اشتراكات التوتر المتوسط والتوتر المنخفض.

 

– تم إلغاء الـ ۲۰% التي كانت مضافة على سعر منصة صيرفة في احتساب سعر الصرف د. أ. ل.ل.

 

بات بالإمكان تسديد قيمة الفاتورة بالدولار الأميريكي أو بالليرة اللبنانية، وذلك بحسب سعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان وفقاً للقيمة الواردة على الفاتورة.

 

علماً أن هذا التعديل على الرسوم والبدلات في الفاتورة الكهربائية يأتي مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للفئات من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتشجيعاً للقطاعات الاقتصادية المنتجة في البلد، حيث يستفيد منه:

  • ذوو الدخل المتوسط والمتدني بشكل أساسي (مشتركو ۱۵ و ۲۰ أمبير) الذين يشكلون حوالي ٧٢% من المشتركين بالتيار الكهربائي لدى المؤسسة على التوتر المنخفض (LV)، عبر تدني قيمة الرسوم الثابتة في فواتيرهم الكهربائية بنسبة إجمالية حوالي ٤٦%.

 

  • القطاعات الإنتاجية المشتركين على التوتر المتوسط (MV) عبر انخفاض قيمة الرسوم الثابتة في فواتيرهم بنسبة إجمالية حوالي 51%.

 

وسيتم نشر تفاصيل التعديلات أعلاه على موقع مؤسسة كهرباء لبنان الإلكتروني www.edl.gov.lb لمن يرغب بالاطلاع عليها.

 

وبالمقابل تناشد مؤسسة كهرباء لبنان كافة المكلفين من مواطنين وسواهم، وضمناً الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وسائر أشخاص القطاع العام والقطاعات على اختلافها والمخيمات، بوجوب الالتزام بتسديد فواتيرهم الكهربائية في حينها، منعاً من تراكمها من جهة ومن ترتب غرامات مالية على المتأخرات غير المسددة من جهة أخرى، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ الإعلان عن المتأخرات في الدائرة المعنية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بنسبة  1% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير لغاية نسبة 15% ، بالإضافة إلى إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن الدفع وإجراءات التحصيل القانونية التي تتبعها المؤسسة بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى