الحوارنيوز – خاص
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا نافذا على أصله وهو الاول من نوعه منذ بدء الازمة في لبنان قبل اربعين يوما، قضى بإلزام بنك بيبلوس – فرع النبطية دفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ل.ل عن كل يوم تأخير.
وجاء في قرار القاضي مزهر : "باسم الشعب اللبناني، إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، لدى التدقيق، تبيّن أنّه بتاريخ 21112019 تقدمت شركة كومرس إنترناسيونال ش.م.ل ممثلة بالمدير العام السيدة أميرة كاعين باستدعاء عرضت فيه أنها تملك حسابا جاريا لدى بنك بيبلوس ش.م.ل فرع النبطية باليورو قيمته 129،033،39 يورو وقد راجعت المصرف المذكور لسحب قيمة الحساب بسبب الإلتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه مستخدميها، إلا أنه تمنع عن الدفع متذرعا بحالة البلد وهو امتناع غير قانوني يلحق به الضرر الكبير وطلب إلزام المصرف بأن يدفع له قيمة الحساب المذكور باليورو فورا تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 50 ألف يورو عن كل يوم تأخير، وتسطير مذكرة الى المصرف لإجراء المقتضى.
وأنه بتاريخ 25112019 تقدم المستدعى ضده بواسطة وكيلته المحامية مايا المجذوب بلائحة ملاحظات أدلى فيها باستعداده لتسديد قيمة المبلغ المودع بموجب شيك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان وفقا للأصول، وهو ما رفضه المستدعي طالبا إلزام المستدعى ضده بتسليمه الوديعة نقدا، وحيث تجيز المادة 579 أ.م.م لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، وحيث إن العجلة هي الخطر الداهم على الحقوق والذي لا يمكن تلافيه باتباع إجراءات التقاضي العادية، وفقا ما استقر عليه الفقه والإجتهاد، وحيث من الثابت من خلال ظاهر الأوراق والمستندات أن المستدعية تملك أموالا لدى المصرف المستدعى ضده بقيمة 129،033،39 يورو وهذه الأموال مودعة بصيغة حساب جار أو وديعة حسب تصريح المستدعي اللاحق، حيث، وبغض النظر عن تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين، فإن المستدعى ضده أقرّ بوجود أموال للمستدعية لديه وبالقيمة التي حددتها بالضبط، وعرض إيفاءها عبر شيك مصرفي مسحوب على المصرف المركزي، وحيث إن إقرار المستدعى ضده وتعهده بالدفع بشكل صريح يؤلف دليلا قاطعا على وجود حق واضح لا لبس فيه للمستدعية لديه، وحيث إن إيفاء الموجب يكون عينا عملا بنص المادة 249 م.ع إذ للدائن حق باستيفاء موضوع موجبه بالذات، كما أن المادة 293 م.ع تنص على أن التنفيذ يجب أن يتم بين يدي الدائن أو وكيله أو بين يدي من يحوز تفويضا منه إلا في حالات إستثنائية لا تتوافر أي منها في الوضع الراهن، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتدخل ليلزم طرفا بإنفاذ الموجب الواقع على عاتقه والثابت وضوحا وجلاء إذا كان من شأن تأخره إلحاق الضرر الذي لا يحتمل بمصلحة الدائن به ولا يمكن دفع هذا الضرر باتباع إجراءات التقاضي العادية، لا سيما إذا كان الموجب غير خاضع لأي نزاع كما هو الحال في إطار الملف الراهن، حيث وبالعودة الى معطيات الملف، فإن تأخر المصرف المستدعى ضده في إعادة المال الى المستدعية بالرغم من مطالبتها له أو مخالفته لقاعدة وجوب الإيفاء بين يدي الدائن عينا التي كرّستها المادة 249 م.ع واكتفائه بعرض سحب شيك بالمبلغ على طرف ثالث هو مصرف لبنان كل ذلك يشكل خرقا لالتزاماته التعاقدية والمصرفية، والموجبات الملقاة على عاتقه قانونا، يلحق ضررا محتما بالمستدعية ومصالحها الإقتصادية، وحيث إن "الظروف التي يمر بها البلد" لا تؤلف قوة قاهرة من شأنها إثارة النزاع الجدي في خرق المستدعى ضده لموجباته لا سيّما أنه لم يثبت توافرها صراحة أو ضمنا أو يناقش في وجودها، كما أنه لم يثبت عدم ملاءته بحيث لا يتاح له الدفع بل أقر بتوجب المبلغ،
لذلك ، يقرر ما يلي:
اولا: إلزام المستدعى ضده بنك بيبلوس ش.م.ل بتنفيذ موجبه الذي التزم به ودفع قيمة الحساب العائد للمستدعية والبالغة 129،033،39 يورو فورا دون تأخير ، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ل.ل عن كل يوم تأخير، وذلك نقدا أو وفقا للوسيلة التي ترتضيها الدائنة المستدعية.
ثانيا: إبلاغ نسخة عن القرار من المصرف المستدعى ضده".