قضاء

المفكرة القانونية: المجلس العدلي محكمة غير مستقلة لا تتوفر أمامها شروط المحاكمة العادلة(حكمت عبيد)

 

 

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

أصدرت “المفكرة القانونية” دليلا قانونيا ” لضحايا تفجير مرفأ بيروت” بدعم من “اوكسفام” وهو عمل يشكل مرجع قانوني موحّد يخص ضحايا التفجير والمتضررين منه و”يقدم المعلومات القانونية الأساسية لمواكبة حراكهم  الحقوقي”.

وتضمن الدليل أقساماً هي:

  • الحقيقة والعدالة ومسار التحقيق أمام المجلس العدلي…” 
  • إعادة الإعمار
  • التعويض
  • تجمعات الضحايا

وتحت عنوان ما هو المجلس العدلي؟ رأت “المفكرة القانونية” أنه “لا تتوفرشروط المحاكمة العادلة امام المجلس العدلي” وأوضحت: ” يخضع تشكيل المجلس العدلي وعمله لأصول استثنائية لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وتناقض الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك للأسب التنالية:

  • المحكمة غير مستقلة 

لا يعتبر المجلس العدلي محكمة مستقلة رغم أنً استقلالية المحكمة وحيادها عن السلطة التنفيذية (الحكومة) هما من المباديء الأساسية لضمان المحاكمة العادلة”.

  • الحكومة هي التي تقرر إحالة القضية أمام المجلس العدلي
  • باسنثناء رئيس المجلس (الذي هو رئيس محكمة التمييز)، تعيًن الحكومة قضاة المجلس بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • يعيّن وزير العدل المحقق العدلي بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى، علماً أن 8 من أصل 10 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى تعيّنهم الحكومة.
  • لا يفرض القانون أيّة معايير موضوعية على تعيين المحقق العدلي، وكذلك على تعيين أعضاء المجلس العدلي سوى كونهم أعضاء في محكمة التمييز”.
  • الحرمان من حق التقاضي على درجتين

لا تخضع أيّ من قرارات المحقق العدلي أو المجلس العدلي للطعن عن طريق الاستئناف أو التمييز، رغم أنّ الحق في التقاضي على درجتين هو من الحقوق الأساسية المكرّسة بموجب الدستور والمواثيق الدولية كأحد شروط المحاكمة العادلة”.

  • لا يمكن للمدعي عليهم او للضحايا أن يطعنوا بقرارات المحقق العدلي، ومنها قرارات التوقيف وإخلاء السبيل وقرار الاتهام الذي يحدد الجرائم والأشخاص الذين يحاكمون أمام المجلس العدلي.
  • لا يمكن للمدعي عليهم أو للضحايا تقديم طلب إستئناف أو تمييز ضد القرارات والأحكام الصادرة عن المجلس العدلي فالمحكمة هي المرجع الأول  والأخير.
  • منذ العام 2005، أصبح من الممكن للمحكومين من قبل المجلس العدلي أن يقدّموا اعتراضاً على الأحكام التي صدرت غيابياً بحقهم لكي يتسنى لهم تقديم دفاعهم. كما يمكن لهم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في بعض الحالات.
  • الحرمان من الضمانات المتعلة بالتوقيف

يحرم القانون الموقوفين أمام المجلس العدلي من الضمانات القانونية التي تحمي الحرية الشخصية من التعسّف رغم أنّ هذه الضمانات هي من حقوق الدفاع الأساسية

  • لا يمكن للموقوفين أن يطعنوا بقرار توقيفهم أو بالقرارات التي ترفض إخلاء سبيلهم
  • يجوز توقيف المدعي عليهم إلى حين صدور الحكم بحقم حتى في حال  تجاوزت مدة توقيفهم المهلة الأقصى التي حدّدها القانون في المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية (أربعة أشهر للمدعي عليه بارتكاب جنحة وسنة للمدعي عليهم بارتكاب جناية) 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى