المحكمة الخاصة: ممثل الامين اودع الغرامة مكتب وزير العدل
أوضحت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان بأن ممثلا عن الزميل إبراهيم الأمين قد أودع الغرامة موضوع الحكم الصادر عن قاضي التحقير لدى المحكمة ،مكتب وزير العدل سليم جريصاتي بتاريخ 13 آب الماضي، وأن وزير العدل أبلغ موظفا مسؤولا بذلك، وفي 14 من الشهر نفسه جرى تسلمهم للمسؤول لدى قلم المحكمة. وأشارت رمضان في حوار مع "الحوارنيوز" أن قضية الأخبار لم تقفل بعد.
الوقائع الكاملة للحوار مع رمضان:
س: بعد أن أعلن عن أن القضية انتهت والأموال دفعت، نٍسأل من دفع المال، سيما وأن الزميل الأمين نفى للحوارنيوز نفيا قاطعا ان يكون هو من دفع المال وقال: أنه لا يعترف بالمحكمة ولم يدفع؟
ج: "أولاً، أود أن أوضّح أنه تم تنفيذ العقوبة المفروضة على السيد ابراهيم الأمين (ألا وهي غرامة بقيمة 20000 يورو). غير أن الغرامة المفروضة على شركة أخبار بيروت ش.م.ل. (وهي بقيمة 6000 يورو) لا تزال غير مسددة مع الحاجة المتواصلة لإنفاذ تسديد الغرامة المفروضة على الجريدة. ولم تقفل القضية بعد. أود أن أحيلكم إلى قرار رفع السرية عن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ العقوبة، الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير الأسبوع الماضي بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وقد أدرِجَت أيضًا بين المستندات التي أعيد تصنيفها لتصبح علنية، مذكرة أودعها رئيس قلم المحكمة تتعلق بدفع الغرامة التي فُرضت على السيد ابراهيم الأمين.
1) بذل القاضي الناظر في قضايا التحقير، بالتعاون مع قلم المحكمة والسلطات اللبنانية، جهودًا كبيرة منذ إصداره "تعليل الحكم بتحديد العقوبة" في أيلول/ 2016 للتأكّد من أن عقوبة دفع الغرامة قد تمّ تنفيذها.
2) وبعد أن توصل القاضي إلى قناعة بأن جميع الخطوات الممكنة قد استنزفت للتوصل إلى دفع الغرامة، حوّل القاضي الغرامة إلى عقوبة سجن لمدّة 40 يوماً. كما أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير مذكرة توقيف بحق السيد الأمين. وطُلب من السلطات اللبنانية تنفيذ مذكرة التوقيف ولكن إن تم دفع الغرامة خلال هذه المدة عندئذ لا تنفذ السلطات اللبنانية هذه المذكرة.
3) دُفعت الغرامة المفروضة على السيد الأمين والبالغة 000 20 يورو من خلال السلطات اللبنانية التي حرصت بدورها على أن يتم تسليمها إلى ممثل قلم المحكمة".
س: ما هو المسوغ القانوني الذي استندت عليه المحكمة في موافقتها على إنهاء القضية بهذه الطريقة؟
ج: "إن فهمت جيداً سؤالك فهو التالي: ما هي الخطوات التي أدّت إلى ضمان تنفيذ العقوبة المفروضة على السيد ابراهيم الأمين وسأجيب عليه. لقد استنفد القاضي الناظر في قضايا التحقير جميع الخطوات والتدابير التي تنص عليها قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة والسلطة التقديرية التي تمنحه إياها لضمان تنفيذ العقوبة. وسألخّص أولاً خلفية القضية. في 31 كانون الثاني/ 2014، اتُّهم السيد ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت بالتحقير وعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان فيما يتعلق بتقارير إعلامية تضمّنت معلومات بشأن شهود سريين مزعومين للمحكمة. ووُجّهت هذه التهمة إليهما عملاً بالمادة 60 مكرّر، الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات التي تنص على أنّه يجوز للمحكمة أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل سير العدالة عن علم وقصد. وقد أُسندت إلى كلٍّ من السيد إبراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل. تهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد وافتُتحت المحاكمة في القضية أمام القاضي نيكولا لتييري الناظر في قضايا التحقير في 24 شباط/ 2016 بمرافعتين افتتاحيتين لصديق المحكمة للادعاء وجهة الدفاع. وقدم صديق المحكمة مطالعته في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 شباط/ 2016 وفي 29 شباط/ و1 آذار/ 2016. وعرضت جهة الدفاع قضيّتها في 7 و 8 نيسان. ثم قدّم الفريقان مرافعتيهما الختاميتين في 13 أيار/ 2016. وأصدر القاضي لتييري الناظر في قضايا التحقير حكمًا في 15 تموز/ 2016 خلُص فيه إلى أن كلا المتهمَين مذنبان بتهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، مقوّضَيْن بذلك ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدّمونها. وفي 29 آب/ 2016، حُكم على السيد إبراهيم الأمين بدفع غرامة قدرها 000 20 يورو وعلى شركة أخبار بيروت بدفع غرامة قدرها 000 6 يورو، ولم يستأنف أيّ منهما الحكم. وأمر القاضي الناظر في قضايا التحقير أيضًا بأن تُدفع الغرامتان كاملتين في موعد أقصاه 30 أيلول/ 2016. ولم يسدّد السيد الأمين الغرامة المفروضة عليه. • ولم يستأنف المتهمان القرار، لكنّهما لم يدفعا الغرامة ضمن المهلة المحدّدة، أي قبل 30 أيلول/سبتمبر. • وفي 11 تشرين الأول/ 2016، طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير من المتهمَين المدانين تقديم إيضاح كتابي لأسباب امتناعهما عن دفع الغرامتَين. • وحاولت السلطات اللبنانية تبليغ السيّد الأمين وشركة أخبار بيروت القرار، غير أنّهما لم يتجاوبا أو رفضا تسلّمه. لكنّ القاضي الناظر في قضايا التحقير رأى أنّ "المتهمَين امتنعا عمدًا عن الاطلاع على محتوى القرار المتعلق بالغرامة، بحيث يتسنى لهما إنكار عِلمهما به"، وعليه، استنتج أنّ المتهمَين قد تنازلا ضمنًا عن حقهما في تقديم جواب كتابي يوضحان فيه أسباب عدم تسديدهما الغرامتين، وفقًا لما هو مطلوب. • وفي 6 كانون الأول/ 2016، طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير من السلطات اللبنانية أن تجمع مبلغَي الغرامتَين من خلال تجميد أموال يملكها كلا المتهمَين أو المدانَين أو حجزها أو مصادرتها، بإتّخاذ التدابير المتاحة في القانون اللبناني، وأن تُحوّل أي مبالغ تُجمَع إلى قلم المحكمة الخاصّة بلبنان. (يجب أن تُدفع الغرامة إلى رئيس قلم المحكمة وأن تودع في حساب منفصل، وفقًا للمادّة 60 مكرّر من قواعد الإجراءات والإثبات). وبُلِّغت السلطات اللبنانية قراره باللغتين الإنكليزية والعربية في 13 كانون الأوّل/ 2016. • وكان تاريخ 11 شباط/ 2017 الموعد النهائي لتسلّم التقرير من السلطات اللبنانية. • وفي 28 شباط/ 2017، تسلّم قلم المحكمة كتابًا من وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية مؤرخًا في 27 شباط/ 2017 يشار فيه إلى جملة أمور، منها أنّ طلب تنفيذ القرار بشأن حجز على أموال قد أحيل إلى وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية. • للاطلاع التام على التدابير المتخذة حتى الآن وتحديد ما يمكن اتخاذه من تدابير إضافية قد تكون ضرورية من أجل ضمان تنفيذ القرار بشأن حجز على أموال في الوقت المناسب، ولإنفاذ العقوبة المفروضة في هذه القضية في نهاية المطاف، طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير إلى السلطات اللبنانية المختصة تقديم أجوبة كتابية على مجموعات الأسئلة الثلاث الواردة في منطوق القرار بشأن طلب معلومات، وذلك في موعد أقصاه 10 نيسان/ 2017. وتعلّقت تلك الأسئلة بالخطوات التي اتخذتها الوزارتان لتحصيل الغرامتين، والمعلومات التي تثبَّتتا منها بشأن الوضع المالي والموجودات المملوكة للسيد إبراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل.، وما ينطبق من قوانين وسياسات لبنانية تتّبعها الوزارتان في سعيها إلى بلوغ هذه الأهداف. وبُلِّغ القرار بشأن طلب معلومات إلى وزير العدل في الجمهورية اللبنانية في 21 آذار/مارس 2017. • بعد مرور آخر موعد محدد في رسالة القاضي الناظر في قضايا التحقير المؤرخة في 29 أيار/مايو 2017 من دون أن تصله أي معلومات إضافية من السلطات اللبنانية بشأن أي جهود تُبذل من أجل الحجز على أموال للسيد الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل. وبعد تبادل سلسلة من المراسلات مع السلطات اللبنانية المختصة وتنسيق الجهود مع قلم المحكمة للحصول على معلومات إضافية بشأن ممتلكات المتهمَين. إحدى الأجوبة "ذات الصلة" ما استنتجه القاضي الناظر في قضايا التحقير أنّ السيد الأمين أظهر القدرة والاستعداد لدفع غرامات في لبنان فيما يتعلق بجرائم أخرى ذات صلة بمنشورات صحافية للأخبار، مسددًا في المجموع غرامات بلغت 50 مليون ليرة لبنانية (حوالى 28 ألف يورو) – (انظر الفقرة 18 من قرار تحويل الغرامة). • من ثم أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير قرار بتحويل الغرامة تزامناً مع مذكرة توقيف وقبل تنفيذ القرار تم تسديد الغرامة. وقد تصرّف القاضي الناظر في قضايا التحقير وفقًا للمادة 135، الفقرة (جيم)، الفقرة الفرعية (4) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة التي تنص على أنه وبعد منح الشخص الذي فرضت عليه الغرامة فرصة الاستماع إليه، يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير "تحويل الغرامة كاملة أو جزء منها إلى عقوبة سجن لا تتجاوز الإثني عشر شهرًا". أود أن أحيلكم إلى المادة 135 وتحديداً الفقرة جيم من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة التي تنصّ على: "بعد منح الشخص الذي فرضت عليه الغرامة فرصة الاستماع إليه، يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير إصدار قرار باتخاذ التدابير المناسبة وتشمل:
1- تمديد المهلة المحددة لدفع الغرامة،
2- طلب تسديد الغرامة على دفعات؛
3- تحويل الغرامة كاملة أو جزء منها إلى عقوبة سجن لفترة لا تتجاوز الإثني عشر شهر."
س: هل الدولة اللبنانية هي التي دفعت المال وكيف؟
ج: "ليس بوسع المحكمة التحدث بالنيابة عن السلطات اللبنانية ولا يمكننا التعليق على تكهنات وسائل الإعلام. ونود أن نكرر أن الغرامة سُدّدت إلى قلم المحكمة في 13 آب/أغسطس عبر طريق وزارة العدل اللبنانية. وفي 14 آب/أغسطس 2018، تسلّم الغرامة مسؤول من قلم المحكمة. في 13 آب/2018، أبلغ وزير العدل مسؤولاً مفوضًا من قلم المحكمة في مكتب بيروت بأنّ ممثلاً للأمين أودع مكتب وزير العدل مبلغ الغرامة البالغ 000 20 يورو. وفي 14 آب/ 2018، تسلّم المسؤول المفوض من قلم المحكمة مبلغ الغرامة".