إقتصاد

القرارات المنتجة للفوضى: دولار بعدة أسعار ..ومن خارج القانون (عماد عكوش)

 

بقلم د. عماد عكوش – الحوار نيوز

وفقا لقانون النقد والتسليف الباب الأول – النقد المادة الثانية  يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص ، لكن لم يصدر قانون يحدد قيمة الليرة اللبنانية بوزن ثابت من الذهب ، وقد أصبح الأمر في منتهى الصعوبة الآن بسبب تطور النظام النقدي العالمي، وصدرت لاحقا عدة قرارات من مجلس الوزراء وفي عدة مناسبات لتحديد سعر الصرف الرسمي، ولكن هذا الامر استمر فقط لغاية العام ،1979 وبعد هذا العام لم يصدر أي قرار ،سواء عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب، بتحديد أي سعر رسمي للدولار .  

حتّى عام 1982 ، بقي سعر الدولار أقل من 5 ليرات ، ولكن اعتباراً من عام 1983 بدأت سلسلة من الموجات التضخّمية والمضاربات على سعر الليرة ، فارتفع سعر الدولار من 5.50 ليرات إلى 2850 ليرة في آب/ أغسطس عام 1992 ، أي أنه ارتفع 518 مرّة في أقل من 10 سنوات .

تمّ تثبيت سعر صرف الليرة الرسمي إزاء الدولار الأميركي اعتباراً من أواخر عام 1998 ، ومنذ ذلك الحين بقي السعر الرسمي الوسطي مُحدّداً بـ1507.50 ليرة من دون أي تغيير .  لذلك اليوم من السهولة الطعن في أي سعر يعتمده مصرف لبنان على اعتبار ان كل الاسعار المعتمدة اليوم لم يصدر بها أي  قانون .

اليوم تحول الدولار من السعر الرسمي والذي كان على أساسه يتم التسجيل المحاسبي في الشركات ، دفع الضرائب ، استيفاء الرسوم الجمركية ، التخمينات العقارية ، رسم الطابع المالي ، تسديد الودائع ، دفع فواتير البيع ، وكافة الرسوم والضرائب الاخرى ، تحول الى دولار منصة صيرفة بالنسبة لمعظم الضرائب والرسوم ، فكيف تم ذلك ، وهل صدر قانون عن مجلس النواب يرعى هذا التعديل ، وماذا عن المعايير المحاسبية والقانون العام الذي يفرض عرض البيانات المالية وفقا للسعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي وهذا الحال مطبق في جميع دول العالم ؟.

بخصوص سعر صرف الدولار الرسمي فقد نصّت المادة 18 من المرسوم الرقم 7308 تاريخ 28 كانون الثاني 2002 والمتعلق بكيفية تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الاول 2001 والمتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة والمتعلق بأساس فرض الضريبة على القيمة المضافة على التالي: «في حال كان ثمن الخدمة أو المال محدداً بعملة أجنبية ، ومن أجل احتساب أساس فرض الضريبة ، على الخاضع للضريبة أن يحول هذا المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعتمد بتاريخ إتمام عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة». وهكذا يُفهم من هذا النص وجود سعر صرف رسمي يتوجب اعتماده من أجل احتساب الضريبة واستيفائها بالعملة اللبنانية.

لكن هذا المرسوم جرى تعديله بموجب المرسوم 11230 والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 نيسان 2023 بحيث ألغى سعر الدولار الرسمي واستبدله بسعر منصة صيرفة ، وهذه الصلاحية لم يمنحها مجلس النواب لا لمصرف لبنان ولا للحكومة اللبنانية وبالتالي وزير المالية .

ما يجري اليوم هي الفوضى بعينها ، فالاستيراد ما زال على سعر دولار جمركي 60000 ليرة ، وعمليات البيع بالداخل بالنسبة للعمليات المنظمة بالعملة الاجنبية على دولار منصة صيرفة ، وسجلات المحاسبة على السعر الرسمي 15000 ليرة لبنانية ، ونقاط البيع بالليرة تحتسب الدولار والضريبة على سعر السوق الموازي ، فكيف سيقوم مدققو الحسابات بالرقابة في ظل هذه الفوضى ، وكيف سيقوم مراقبو المالية بالرقابة في ظل تعدد الاسعار ، وكيف ستقوم الشركات باعداد بياناتها المالية بهكذا قوانين وقرارات ؟

 يا معالي الوزير،

 ما يجري اليوم هو الفوضى الشاملة في وزارة المالية ، المحاسبة ، السوق ، ولن تجدي معه اي عملية رقابة لأن عملية الرقابة مستحيلة وسوف تخضع للكثير من المساومات في المستقبل والخاسر هو الوطن والخزينة .

ان الحل موجود ،لكن هذا الحل لن يمكّن الطبقة السياسية والمصارف من سرقة المودعين . ان تعويم سعر الصرف الرسمي هو الحل الوحيد، لكن الطبقة السياسية تفضل الفوضى على وقف سرقاتها وخاصة لاموال المودعين والتي ما زالت لغاية اليوم تدفع ودائعهم على السعر الرسمي، ولأنه يفقدها مكاسبها في هذا النظام الطائفي . الطبقة السياسية لن تنشئ صندوقا سياديا مستقلا ومنتجا لأنها تعلم ان انشاء هكذا صندوق يعني وقف الفساد والهدر وهذا ما لا تريده .

ان الحل موجود.. لكن لن يقبلوا به .

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى