إنتخاباتدولياتسياسة

الرئيس التركي في الدستور:الوظيفة والصلاحيات

 

 الحوار نيوز – خاص

تم تحديد وظائف رئيس الجمهورية التركية وصلاحياته ومؤهلاته وانتخابه وقضايا أخرى من خلال المواد رقم 8 و101 و103 و104 و105 و106 في دستور الجمهورية التركية.

  1. 1. الصلاحية والوظيفة التنفيذية (المادة 8)
  • يمارس رئيس الجمهورية صلاحيته ووظيفته التنفيذية وفقًا للدستور والقوانين.
  1. 2. الترشح والانتخاب (المادة 101)
  • يحق للمواطن التركي الذي أكمل دراسته الجامعية وأتمّ عامه الأربعين من عمره وتتوفر فيه شروط الترشح للبرلمان أن يترشح لرئاسة الجمهورية ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.
  • مدة ولاية رئيس الجمهورية 5سنوات. ويسمح بانتخاب الشخص نفسه لولايتين على الأكثر.
  • يمكن ترشيح رئيس الجمهورية من قبل الكتل النيابية للأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية التي حصلت على خمسة بالمئة على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمفردها أو متحالفة أو يمكن ترشيحه من قبل مائة ألف ناخب على الأقل.
  • تسقط عضوية رئيس الجمهورية في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) في حال انتخابه.
  • يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في عملية التصويت العام (أكثر من 50%(رئيسًا للجمهورية. وإذا تعذر حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تقام جولة ثانية يوم الأحد التالي بعد هذا التصويت، ويشارك فيه المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول، وينتخب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة رئيسًا للجمهورية.
  • في حال عدم مشاركة أحد المرشحين الاثنين الحائزين على حق الترشح للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يشارك بدلًا منه المرشح الحاصل على الترتيب الثالث في الجولة الأولى. أما في حال بقاء مرشح واحد فقط للجولة الثانية، يجري التصويت على شكل استفتاء. وإذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات الصحيحة يتم انتخابه رئيسًا للجمهورية، أما في حال عدم حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة فيتم تجديد الانتخابات الرئاسية فقط.
  • في حالة عدم اكتمال العملية الانتخابية، يواصل الرئيس الحالي مزاوله مهامه حتى يتولى الرئيس المنتخب منصبه.
  • ينظم القانون الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
  1. 3. أداء اليمين (المادة 103)
  • يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه منصبه اليمين الدستوري التالي أمام مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان):

“بصفتي رئيسًا للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم، وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد، والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية، ولن أتخلى عن أصل تمكين الجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار أمن ورفاهية الأمة والعدالة والتضامن الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل صون سمعة الجمهورية التركية وشرفها وإعلائها وأداء هذه المهمة التي أتولاها بكل حياد”.

  1. 4. الواجبات والسلطات (المادة 104)
  • الرئيس هو رأس الدولة وهو من يتولى مهام السلطة التنفيذية.
  • رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة يمثل الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية، كما يضمن العمل بالدستور، وأداء أجهزة الدولة بشكل منظم ومنسجم.
  • إذا اقتضت الضرورة، يلقي الكلمة الافتتاحية لمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) في اليوم الأول من السنة التشريعية.
  • يوجه رسائل إلى المجلس بشأن السياسات الداخلية والخارجية للبلد.
  • يصدر القوانين.
  • يعيد القوانين إلى مجلس الأمة التركي الكبير لمراجعتها.
  • يحق له فتح دعوى في المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين التي تتعارض مع بعض أو كافة أحكام مجلس الأمة التركي الكبير أو التي تتعارض مع الدستور من حيث الشكل أو المضمون.
  • يعين ويقيل الوزراء ونواب الرئيس.
  • يعين ويقيل المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع العام، وينظم الإجراءات والمبادئ التي تحكم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.
  • يبعث ممثلين عن الجمهورية التركية إلى الدول الأجنبية، ويستقبل ممثلي البعثات الأجنبية إلى تركيا.
  • يصادق على المعاهدات الدولية ويوافق على نشرها.
  • يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة.
  • يحدد سياسات الأمن القومي ويتخذ التدابير اللازمة.
  • يمثل منصب القائد العام للقوات المسلحة باسم مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).
  • يتخذ قرار استخدام القوات المسلحة.
  • يخفف أو يلغي الأحكام المفروضة على المحكومين الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الإعاقة أو الشيخوخة.
  • يحق لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور المتعلقة بالسلطة التنفيذية، ولا يحق له إصدار مرسوم رئاسي بشأن الحقوق الأساسية والحقوق والواجبات الفردية الواردة في الفصلين الأول والثاني والحقوق والواجبات السياسية الواردة في الفصل الرابع من الجزء الثاني للدستور. لا يجوز له إصدار مرسوم رئاسي بشأن الأمور التي نص الدستور على تنظيمها عبر القوانين فقط، كما لا يحق له إصدار مرسوم رئاسي بشأن الأمور التي ينظمها القانون صراحة. وفي حالة وجود تعارض بين أحكام المراسيم الرئاسية والقوانين، تسري أحكام القوانين. ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغىً في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
  • يحق لرئيس الجمهورية إصدار لوائح تنفيذية لضمان تنفيذ القوانين، بشرط ألا تكون مخالفة لها.
  • يبدأ نفاذ المرسوم واللوائح التنفيذية اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يتم تحديد تاريخ لاحق.
  • يمارس رئيس الجمهورية أيضًا سلطات الانتخاب والتعيين، وينفذ المهام الأخرى المخولة له بموجب الدستور والقوانين.
  1. 5. مساءلة رئيس الجمهورية وتوقيع العقوبة عليه (المادة 105)
  • يحق لأعضاء مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) تقديم مشروع لفتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية بدعوى ارتكابه مخالفة أو جريمة. ويتم قبول المشروع بموافقة الأغلبية المطلقة. ويتم إقرار فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية بموافقة ثلاثة أخماس عدد أعضاء البرلمان عبر تصويت سري.
  • في حال فتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية يتم تشكيل لجنة من 15شخصًا موزعين بحسب نسبة عدد أعضاء البرلمان لكل حزب سياسي. وتقوم اللجنة بالتحقيق وتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان خلال فترة مدتها شهران. وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم تمديد الفترة لشهر إضافي ولمرة واحدة.
  • عقب استلام تقرير التحقيق تقوم رئاسة البرلمان بتوزيعه على الأعضاء خلال فترة 10أيام. ويتم مناقشة التقرير في الجمعية العمومية خلال 10أيام من توزيعه. ويقوم البرلمان بإحالة التقرير إلى المحكمة العليا في حال موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل من خلال تصويت سري. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في التقرير والوصول إلى نتيجة خلال فترة 3 شهور. وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم تمديد فترة التحقيق 3 شهور أخرى ولمرة واحدة.
  • لا يحق لرئيس الجمهورية الذي تم فتح تحقيق بحقه أن يدعو إلى انتخابات.
  • في حال قررت المحكمة العليا إدانة رئيس الجمهورية تنتهي فترة حكمه ويقدم استقالته.
  • تسري أحكام هذه المادة على التهم الموجهة لرئيس الجمهورية خلال فترة رئاسته وذلك بعد انتهاء ولايته أيضا.
  1. 6. نوّاب رئيس الجمهورية ووكيله والوزراء (المادة 106)
  • يحق للرئيس المنتخب أن يعين نائبًا واحدًا أو أكثر لرئيس جمهورية.
  • في حال بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا لأي سبب من الأسباب يتم إجراء انتخابات رئاسية خلال 45يومًا. ويقوم نائب رئيس الجمهورية بالوكالة بتسيير الأعمال ويملك صلاحيات الرئيس حتى انتخاب رئيس جديد. وفي حال بقاء عام واحد أو أقل على الانتخابات البرلمانية يتم إجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي حال بقاء أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية يواصل رئيس الجمهورية المنتخب مهامه حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التي تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. ولا تُحسب هذه المدة من ولايته.
  • في حال مرض رئيس الجمهورية أو سفره إلى الخارج لأي سبب من الأسباب يتمتع أحد نوّابه بكافة صلاحياته في تسيير الأعمال.
  • يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوّاب الرئيس والوزراء من بين من يملكون صلاحية الترشح لعضوية البرلمان ويحق له عزلهم من مهامهم. وعلى نوّاب رئيس الجمهورية والوزراء أداء اليمين وفق المادة 81أمام مجلس الأمة التركي الكبير. وفي حال تعيين أحد أعضاء البرلمان نائبًا للرئيس أو وزيرًا فإنه يستقيل من عضوية البرلمان.
  • نوّاب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية. ويحق لأعضاء مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) تقديم مقترح بفتح تحقيق بحق أحد النواب والوزراء بدعوى ارتكابه مخالفة. ويتم قبول المقترح بموافقة الأغلبية المطلقة. ويتم إقرار فتح تحقيق بحقه بموافقة ثلاثة أخماس عدد أعضاء البرلمان عبر تصويت سري.
  • في حال فتح تحقيق بحق نائب رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء يتم تشكيل لجنة متألفة من 15شخصًا موزعين بحسب نسبة عدد أعضاء البرلمان في كل حزب سياسي. وتقوم اللجنة بالتحقيق وتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان خلال فترة شهرين. وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم تمديد الفترة لشهر إضافي ولمرة واحدة فقط.
  • تقوم رئاسة البرلمان عقب استلام تقرير التحقيق بتوزيعه على الأعضاء خلال 10أيام. وتتم مناقشة التقرير في الجمعية العمومية خلال 10أيام من توزيعه. ويقوم البرلمان بإحالة التقرير إلى المحكمة العليا بموافقة ثلاثة أخماس عدد أعضاء البرلمان عبر تصويت سري. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في التقرير والوصول إلى نتيجة خلال 3 أشهر. وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم تمديد فترة التحقيق لمدة 3 أشهر إضافية ولمرة واحدة.
  • في حال توجيه اتهام إلى نواب الرئيس والوزراء بمخالفة متعلقة بعملهم يتم تطبيق أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة بحقهم خلال وظيفتهم أو بعد انتهائها أيضًا.
  • في حال أدانت المحكمة العليا أحد نوّاب الرئيس أو وزيرًا بمخالفة تمنعه من الترشح للانتخابات تنتهي مهمته ويتم عزله.
  • يحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء الاستفادة من الحصانة القضائية في حال ارتكابهم مخالفات لا تتعلق بمناصبهم.
  • يتم تحديد عدد الوزارات ووظائفها وصلاحياتها وبنيتها ووضع هياكلها التنظيمية في العاصمة والضواحي بمقتضى مراسيم رئاسة الجمهورية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى