د. حكمت علي مصلح – الحوارنيوز – خاص
حددت مواد الدستور متى تنعقد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، فنصت المادة 74 ( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون ).
ونصت المادة 73 من الدستور ( قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس ). لكن لعوامل داخلية وأخرى خارجية لم يتمكن لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية .
تحولت الحكومة الى حكومة تصريف أعمال مستندة في شرعيتها إلى نص المادة 62 ( في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ). والبعض جادل بمدى إمكان الحكومة من أن تحكم سوى في الحدود الضيقة رغم طول فترة تصريف الأعمال التي ومع نص المادة 62 تحولها إلى حكومة حاكمة بل ممتلئة الصلاحيات .
وعليه حدد الدستور حالات خلو سدة الرئاسة، وهي وفاة الرئيس أوانتهاء ولايته أو لأي سبب أخر ( في إشارة للحالة الأخيرة الى عجز الرئيس الصحي أو الإختفاء القسري ). ورغم هذا التحديد لحالات الخلو بالرئاسة الأولى و وكيفية انتخاب الرئيس وجدنا المجلس النيابي يتلكأ عن إنتخاب رئيس للبلاد، وذلك لأسباب أولها الصراع الداخلي والخارجي الذي رهنت السياسة اللبنانية نفسها له .
لذلك نريد أن نقف عند النصوص لنوضحها، وتحديدا نص المادة 49 من الدستورالتي أشارت إلى ( ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ،ويكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي ). فالنص الدستوري واضح في تحديد نسبتين لانتخاب الرئيس، هما أغلبية الثلثين في الدورة الأولى أي 85 زائد واحد، والأغلبية المطلقة في الدورة الثانية أي 64 زائد واحد ، مع التأكيد على أن الغالبية المقصودة في النسبتين هي غالبية أعضاء المجلس لا غالبية الحضور .
هنا يخرج البعض ليقول إن انعقاد الجلسة يتطلب أغلبية الثلثين، فإذا لم يحالف الحظ المرشح في الدورة الأولى تكون الثانية بنصاب النصف زائد واحد.
وذهب البعض الآخر مخالفا ماسبقه بالقول إن الجلسة يجب أن تستمر في نصابها الأعلى حضورا وتصويتا، أي أغلبية الثلثين حتى يفوز المرشح بمنصب الرئاسة . وهذا ما استقرت عليه جلسات انتخاب الرئيس بعد الطائف .
لذلك نقول :
فليؤمّن نصاب أكثرية الثلثين حتى يكون لدينا رئيس في أخطر مرحلة تمر بها البلاد .
وليؤمّن نصاب أغلبية الثلثين لأن للرئاسة موقعها وهيبتها .
وليؤمّن نصاب أغلبية الثلثين، لأن أي رئيس لا يمتلك هذه الأغلبية، سوف يكون أمامه مجلس يتحداه ويُفشل سياسته ويُفسد عليه عهده .
*خبير في القانون الدستوري