سياسةمحليات لبنانية

الحوار نيوز تنشر النص النهائي لاقتراح قانون الإعلام كما عدلته اللجنة المنبثقة عن وزارة الإعلام

 

الحوار نيوز – خاص
تنشر "الحوار نيوز في ما يلي النص النهائي لاقتراح قانون الإعلام كما عدلته اللجنة المنبثقة عن وزارة الإعلام ،والذي يفترض أن ترسله الحكومة كمشروع قانون الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
يذكر أن وزيرة الاعلام منال عبد الصمد كانت قد كلفت لجنة من الخبراء المختصين في الشؤون الإعلامية والقانونية إعداد هذا الاقتراح ،وقد أنجزت عملها منذ أيام .
وهذا نص الاقتراح :

 

الــــــــباب الأول: التعريفات
المادة 1:
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
1ـ وسائل الإعلام: مختلف أنواع وسائل النشر المطبوعة، الإذاعية، والتلفزيونية، والإلكترونية، المنصوص عنها في هذا القانون.
2ـ المواد الإعلامية: مختلف أنواع المطبوعات والرسومات والنقوش واللوحات والشعارات والكتابات والأصوات والإشارات والصور والوسائط الأخرى على أنواعها المعدّة للنشر على الجمهور أو فئات خاصة منه والتي لا ترتدي طابع المراسلات الخاصة.
3- العمل الإعلامي: كل ما هو مرتبط بعملية تحضير المواد الإعلامية وإعدادها وتنفيذها ومراقبتها والتدقيق فيها وبثها ونشرها بواسطة مؤسسة إعلامية منصوص عنها في هذا القانون. 
4ـ الهيئة: الهيئة الناظمة للإعلام.
5- الإعلام المرئي والمسموع: يُقصد بالإعلام المرئي والمسموع كلّ من الإعلام التلفزيوني والإعلام الإذاعي، والإعلام السمعي البصري عند الطلب (TV. Radio. Video on demand).
ـ يُقصد بالإعلام التلفزيوني خدمة البث التلفزيوني الموجهة للجمهور بأيّة وسيلة كهرومغناطيسية أو إلكترونية أو غيرها، وتكون قابلة للالتقاط من قبل العامة أو فئة محدّدة منهم في نفس التوقيت المخصص لبثها، حيث يتكوّن برنامجها الرئيسي من سلسلة منتظمة من البرامج التي تتضمّن صوراً وأصواتاً.
ـ يُقصد بالإعلام الإذاعي خدمة البث الإذاعية الموجهة للجمهور بأية وسيلة كهرومغناطيسية أو إلكترونية أو غيرها، وتكون قابلة للإلتقاط من قبل العامة أو فئة محددة منهم في نفس التوقيت المخصص لبثها حيث يتكوّن برنامجها الرئيسي من سلسلة منتظمة من البرامج التي تتضمّن أصواتاً.
ـ يُقصد بالإعلام المرئي والمسموع عند الطلب (TV on demand) خدمة البث السمعية البصرية االتي تكون قابلة للالتقاط في الوقت المحدد من المستخدم وبناءً لطلبه، انطلاقاً من فهرس منظم للبرامج المنتقاة من قبل ناشر المواد السمعية البصرية والذي يتحكم به (Editeur d’un service audiovisuel).
6- النشرة الإعلامية الإلكترونية المهنية: كل نشرة إلكترونية موجهة إلى الجمهور ويجري من خلالها تداول المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية، وذلك بصورة مستمرة  ومنتظمة  ومرتبطة بالمستجدات اليومية، ومحدّثة باستمرار تحت إسم وشكل محددين. ولا يدخل ضمن مفهوم النشرة المنصوص عنها في الفقرة الأولى أي نشر إلكتروني خاص، يتمّ من قبل أفراد للتعبير عن آرائهم وأفكارهم الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
7ـ الصحافي: يعدّ صحافياً محترفاً طبقاً لأحكام هذا القانون كلّ شخص يملك شهادة جامعية معترفاً بها، ويتمثّل نشاطه في جمع وإعداد ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار، ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة أو في عدّة مؤسسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري، أو للإعلام الإلكتروني، بشرط أن يستمدّ منها موارده الأساسية، ويُستثنى كلّ من لا يقدّم إلاّ مساعدة عرضية مهما كان شكلها.
ويعدّ أيضاً صحافياً محترفاً المراسل في لبنان أو في الخارج، بشرط أن تتوفّر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة.
8ـ مالك الموقع الإلكتروني: هو الشخص الذي يملك الموقع الإلكتروني.
9ـ ناشر الموقع الإلكتروني: هو من يتولّى مسؤولية العمل الإعلامي.
10- المطبوعة الصحافية: مختلف أنواع المطبوعات الدورية التي تصدر بصورة مستمرة باسم معيّن وبأجزاء متتابعة يومياً أو أسبوعياً أو فصلياً أو في مواعيد منتظمة، وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور أو المشتركين أو المؤسسات الإعلامية بثمن محدّد، والتي يُشرف عليها فريق عمل من الإعلاميين.
11- خدمة الاتصالات الإعلامية: هي خدمة اتصالات يمكن استقبالها من عموم الجمهور مباشرة، ويمكن أن تكون مرمّزة أو تفاعلية أو مدفوعة، وقد تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو إلكترونية أو إرسالات أخرى.
12ـ الخدمة الإذاعية: هي خدمة اتصالات يمكن استقبالها من عموم الجمهور مباشرة، ويمكن أن تكون مرمزة أو تفاعلية أو مدفوعة، وقد تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية (إذاعة) أو تلفزيونية (تلفزيون) أو إلكترونية أو إرسالات أخرى.
13ـ البث التلفزيوني: هو بث ونشر وتوزيع الصور، أكانت صوراً متحركة أم جامدة، سواء صاحبها صوت أو كتابة أم لم يصاحبها باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو شبكة الأقمار الاصطناعية أو الألياف الضوئية أو الانترنت (IP) أو باستخدام أية وسيلة أخرى، بثاً يمكن للجمهور التقاطه.
14- الشبكات:
– شبكة البث: هي شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكية تستخدم ترددات لبثّ بيانات ومعلومات وموادَ مرئية ومسموعة موجهة للجمهور باستخدام موجات كهرومغناطيسية أو شبكة الأقمار الاصطناعية أو الألياف الضوئية أو الانترنت (IP). وتعتبر التجهيزات الخاصة بمحطات البث أجهزة اتصالات.
– شبكة التوزيع: هي أي شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكية تستخدم لبث وتوزيع ونشر بيانات ومواد مرئية ومسموعة موجهة للجمهور إلكترونياً باستخدام ترددات وموجات كهرومغناطيسية أو إشارات ضوئية أو كهربائية أو ترددات الانترنت (IP). وتعتبر التجهيزات والمعدات الخاصة بشبكات التوزيع أجهزة ومعدات اتصالات.
– شبكة الربط: هي شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكية تستخدم لنقل المعلومات والبيانات في ما بين مراكز الإرسال أو بين مراكز الإرسال والاستديوهات، أو في ما بين الاستديوهات باستخدام ترددات وموجات كهرومغناطيسية، أو إشارات ضوئية، أو كهربائية أو ترددات الانترنت (IP). وتعتبر معدات شبكات الربط وتجهيزاتها كافة معدات اتصالات.
15ـ الشركة: هي الشركة المنشأة بهدف امتلاك مؤسسات إعلامية تلفزيونية أو إذاعية مرخصة وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
16ـ القناة: هي هامش التردد الذي يشغله جهاز بث تلفزيوني.
17ـ الموجة: هي هامش التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي.
18ـ خدمة إذاعية فضائية: خدمة اتصالات راديوية تقوم فيها محطات فضائية تستخدم تقنيات ترميز وتشفير وتشكيل (Format) رقمية بإرسال أو إعادة إرسال إشارات ومواد وبرامج مرئية ومسموعة بغرض استقبالها مباشرة من الجمهور.
19ـ خدمة تجميع الأخبار الإلكترونية  ENG electronic news gathering)): هي خدمة تلفزيونية وإذاعية تؤمن إرسالاً موقتاً وعرضياً لنقل مواد إعلامية مرئية ومسموعة من نقطة إلى أخرى بواسطة أجهزة ربط لاسلكية أرضية محمولة.
20ـ خدمة التجميع الساتلية للأخبار  (SNG Satellite news gathering ): هي خدمة تلفزيونية وإذاعية تؤمن إرسالاً مؤقتاً وعرضياً لنقل مواد إعلامية مرئية ومسموعة من نقطة إلى أخرى، تقدم عموماً من خلال وصلة صاعدة لخدمة ثابتة ساتلية أو بواسطة محطات إرسال أرضية محمولة.
21ـ خدمة خط المشترك الرقمي (DSL Digital Subscriber Line ) : نقل المعلومات التي تشمل البيانات الرقمية والخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات الهاتفية.
22ـ جهاز ارسال إذاعي أو تلفزيوني: جميع أنواع أجهزة البث المتحركة أو الثابتة، أو أجهزة الترحيل (Relay) أو التحويل (Transposer) على الأرض أو في الفضاء أو خدمة الانترنت، التي تمكّن مباشرة من متابعة البث الإذاعي أو التلفزيوني.
23ـ إعادة البث: إعادة بث برنامج أو توزيعه أو نشره بكامله أو بجزء منه، أو إعادة بث مجموعة من البرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو كلها في الوقت عينه أو في وقت لاحق بدون تعديل في المحتوى، بغض النظر عن الوسائل التقنية التي تستخدمها المؤسسة المصرّح لها بثّ هذه البرامج وتوزيعها ونشرها للجمهور.
24ـ الشركة الإعلامية التلفزيونية: الشخص المعنوي الذي يمتلك مؤسسة تلفزيونية وينظم ويبثّ برنامجاً تلفزيونياً للجمهور.
25ـ الشركة الإعلامية الإذاعية: الشخص المعنوي الذي يملك مؤسسة إذاعية وينظم ويبثّ برنامجاً إذاعياً للجمهور.
26ـ المحطة: هي الاسم التجاري أو الإعلامي المعتمد لتعريف خدمة إذاعية مرئية أو مسموعة في بثّ شبكة البرامج المنظمة من الشركة الإعلامية وتوزيعها ونشرها.
27ـ الويب: هو المحطة الرقمية لتعريف خدمة الإذاعة الرقمية Radio web أو التلفزيون الرقمي Web Tv.
28- البرنامج: المادة الإعلامية المرئية أو المسموعة أو الرقمية التي تمثل أحد عناصر الخدمة الإعلامية التي توفرها الشركة الإعلامية.
29ـ شبكة البرامج: مجموع المواد الإعلامية التي تبثها المؤسسة الإعلامية المرئية والمسموعة على محطة معينة.
30ـ الإعلانات: هي نشاط إعلامي مدفوع بهدف جذب انتباه الجمهور، نحو إنتاج أو خدمة ما، أو نحو شرائها، أو استئجارها، أو لأجل نشر موضوع أو رأي أو إحداث آثار أخرى يرغب فيها المعلن.
31ـ الريجي: هي الشركة الإعلانية التي تتولى دور الوكيل الإعلاني للشركة الإعلامية وتقوم بتسويق وإدارة إعلانات المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية أو المكتوبة أو الرقمية التي تملكها الشركة الإعلامية.
32ـ إدارة الإعلانات: هي القسم المتخصص بتسويق الإعلانات وإدارتها في الشركة الإعلامية.
33ـ صاحب الحق الأدبي والفني والموسيقي والعلمي هو شخص طبيعي أو معنوي يبدع إنتاجاً في الحقل الفكري أو الفني أو الموسيقي أو العلمي، ويكتسب حق استثماره.
34ـ مقدمي الخدمات الإلكترونية: يُعنى بمقدمي الخدمات الإلكترونية المهنية كل شخص طبيعي أو معنوي، يمتهن بث أو نشر المواد الإعلامية بالوسائل الإلكترونية.
35ـ الموقع الإلكتروني الإعلامي: الموقع الإلكتروني الإعلامي الذي يقدم للجمهور موادَ إعلامية محدثة بصورة منتظمة ومرتبطة بالمستجدات.
36- الرسائل الرقمية: مختلف الرسائل النصية (SMS) والرسائل المتعددة الوسائط MMS)) أو أي نوع آخر من الرسائل الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني أو  الإخطارات السريعة عبر التطبيقات الذي تتضمن موادَ إعلامية.
37- مزوّد خدمة الرسائل الرقمية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم خدمة إرسال الرسائل الرقمية المذكورة أعلاه مجاناً أو لقاء بدل. 
38- مضيف خدمة التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت (Host, Hebergeur)  كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للجمهور مجاناً أو لقاء بدل خدمة تخزين أو استضافة أي من المواد الإعلامية المذكورة أعلاه.

الباب الثاني: الإعلام المرئي والمسموع
الفصل الأول: تصنيف المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية

المادة 2:
تصنف المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية وفقاً لما يأتي:
1ـ مؤسسات غير تجارية تقدّم خدمة البث العام (مثل خدمة تلفزيون لبنان).
2ـ مؤسسات تقدّم خدمة البث التجارية ذات البرامج العامة التي يطال بثها كافة الأراضي اللبنانية (الأخبار والبرامج السياسية والمنوعة والترفيهية) مثل التراخيص التلفزيونية العاملة اليوم.
3ـ مؤسسات تقدّم خدمة البث التجارية ذات البرنامج الموضوعي يطال بثها كافة الأراضي اللبنانية (رياضة أو أطفال أو أخبار أو اقتصاد أو موسيقى، أو لايف ستايل..) وهي قنوات تلفزيونية أو إذاعية تبثّ خدمات إعلامية محدّدة في نوعها مثل برامج الأطفال أو الرياضة وغيرها، أو أكثر من موضوع معيّن.

   الفصل الثاني: إنشاء شركات البث الإذاعي والتلفزيوني

المادة 3:
تنشأ شركات الإعلام المرئية والمسموعة على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة وفقاً للتصنيف الوارد أعلاه، بعد الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 4:
تكون جميع أسهم الشركة إسمية وتطبق على المساهمين فيها الشروط التالية:
– على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروماً من الحقوق المدنية.
– على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية وفق أحكام قانون التجارة، يحظّر نظامها التفرّغ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين لبنانيين أو لغير شركات لبنانية وفق المفهوم المذكور.
– لا يحقّ للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من عشرة بالمئة من مجموع أسهم الشركة، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد.
يجوز لمواطنين من جنسيات غير لبنانية تملك أسهم إسمية في الشركات الإعلامية المرخصة أو طالبة الترخيص بمؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة، على ألاّ تزيد ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد عن العشرة بالمئة من رأسمال الشركة وبحيث لا يتعدى مجموع الأسهم المملوكة من غير اللبنانيين العشرين بالمئة من رأسمال الشركة.
تتابع الهيئة التزام الشركات المرخصة بأحكام هذه المادة، وتلزم الشركات المعنية بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناءً على أحكام هذا القانون.
المادة 5:
يتوجب على الشركة أن تنشر في الجريدة الرسمية لائحة بأسماء المساهمين فيها ونسب مساهمة كل منهم لدى صدور قرار الترخيص عن الهيئة.  كما يتوجب عليها عند كلّ بيع أو تفرغ عن أسهم وبعد تأكد الهيئة إعادة نشر اللائحة بالطريقة عينها.
المادة 6:
يخضع كلّ بيع أو تفرّغ عن أسهم في الشركة الإعلامية المرئية والمسموعة إلى موافقة من الهيئة، التي عليها أن تبدي موافقتها خلال 30 يوم من تقديم الطلب بعد التحقّق من مطابقة عملية التفرّغ لأحكام القانون الراهن.
يحقّ للمتضرّر أن يطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار الرفض الضمني بعد انقضاء المهلة أعلاه أو القرار الصريح بالرفض ضمن المهلة القانونية، لعلّة تجاوز حدود السلطة.
المادة 7:
يمكن لشركة إعلامية مرئية أو مسموعة مقيمة خارج لبنان (باستثناء كيان العدو الإسرائيلي)، الحصول على إذن بالبث بمؤسسة مرئية أو مسموعة فضائية، بشرط أن تكون شركة غير إسرائيلية، وأن لا يكون أحد المساهمين فيها من حاملي الجنسية الإسرائيلية، أو أحد من أصحاب الحقّ الاقتصادي، وأن تُرفق بطلبها وثائق تسجيلها في الخارج مصدّقة وفق الأصول، مع البيانات التفصيلية للمساهمين، وتعهداً رسمياً موثقاً من مدير عام الشركة، مرفقاً بتفويض خاص من جمعيتها العمومية يتضمن ما يلي:
ـ الالتزام بهذا القانون وبدفتر الشروط النموذجي، وبالقوانين والأنظمة اللبنانية جميعها لجهة شروط الترخيص، لا سيما لجهة محتوى البث والتعهد بعدم ترويج العلاقة بالعدو الإسرائيلي، والامتناع عن بث كلّ ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
ـ تعيين ما لا يقلّ عن نصف كلّ من هيكلها الإداري وموظفيها من اللبنانيين المؤهلين علمياً ومهنياً وقانونياً.
ـ الالتزام بإنتاج البرامج التي يشترك فيها إعلاميون وفنانون وتقنيون لبنانيون وفقاً لأحكام دفاتر الشروط النموذجية.
ـ تحدّد الشروط الخاصة بعمل الشركات غير اللبنانية واصول إذن عملها في دفاتر الشروط النموذجية.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة/الشركة الإعلامية وموجباتها

المادة 8:
تعين كل مؤسسة تلفزيونية أو إذاعية مديراً لبرامجها.
يشترط بمدير البرامج أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل، يتمتع بالأهلية القانونية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة، وأن يكون متفرغاً للعمل لدى المؤسسة. ولا يحق له أن يكون مديراً في أكثر من مؤسسة واحدة.
المادة 9:
على الشركة الإعلامية المرئية والمسموعة أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي السجل التجاري وفي ثلاث صحف محلية وعلى موقع الهيئة أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها. كما عليها أن تضع بتصرف العموم لائحة بأسماء المساهمين فيها.
المادة 10:
بناءً على طلب من الهيئة، على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية أن تبث برامج للتوجيه الوطني، وبرامج تربوية وصحية وإرشادية وثقافية وسياحية وقانونية.
كما يحقّ للهيئة أن تلزم المؤسسات المرئية والمسموعة ببثّ أية مواد إعلامية تتعلّق بإرشاد المواطنين بالوقاية من الكوارث والأوبئة وحماية البيئة وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالمصلحة العامة دون مقابل مادي. على أن تحدّد الهيئة عدد ساعات البث في نظامها الداخلي.

  الفصل الرابع: الإعلانات ومداخيل المؤسسات الإعلامية منها

المادة 11:
تُنشىء كل شركة إعلامية إدارة إعلانات أو تتعاقد مع شركة (REGIE) للإعلانات تؤمن لها الاعلانات وتدير شؤونها الاعلانية.
تُحدّد آلية الرقابة على مداخيل المؤسسات الإعلامية بتعاميم تصدرها الهيئة، التي يحقّ لها الاستعانة بالخبرات الضرورية لذلك.
المادة 12:
يتوجب على المؤسسات المرئية والمسموعة عند بثها لأيّ إعلان أن تتأكّد أنّه لا يحتوي على عناصر تسيء للنشء والأخلاق العامة.
المادة 13:
يُناط بالهيئة التحقّق من صدقية الدراسات الإحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين والمستمعين، والمصادقة على نتائجها قبل وضعها في التداول وفقاً لأحكام هذا القانون.
يتمّ التحقّق من هذه الصدقية بموجب آلية تضعها الهيئة.
المادة 14:
تصدر الهيئة الناظمة للإعلام القرارات والتعاميم التي تمنع الاحتكار في سوق الإعلام.

الــباب الثالث: المطبوعات والإنتاج الإعلامي
الفصل الاول: المـطبوعات الدورية

المادة 15:
يخضع إصدار المطبوعات الصحفية إلى إجازة مسبقة من الهيئة الناظمة للإعلام.
إذا تحقّقت الهيئة من أن طلب الإجازة مستوف جميع الشروط القانونية، تمنح الإجازة في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا انقضت هذه المهلة عدّ السكوت موافقة ضمنية، أمّا الرفض الصريح فيجب أن يصدر بقرار معلّل.
المادة 16:
تراعى في اختيار الاسم التجاري للمطبوعة الأحكام القانونية المرعية الإجراء، لا سيما منها قانون حماية الملكية الفكرية.
المادة 17:
يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية في غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة، عنوان المراسلة وبعض البيانات الخاصة بالمطبوعة، لا سيما أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني واسم المالك وشكله القانوني وعنوانه ورقم التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة ونقابة الصحافة وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور.
يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم بياناً لكل تعديل في مضمون البيانات المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة خلال أسبوع من وقوعه إلى الهيئة.
المادة 18:
في حال زوال الكيان القانوني للشخص المعنوي، أو في حال توفي صاحب المطبوعة الدورية، يُبلِّغ أصحاب الحقوق الهيئة خلال أوّل ثلاثة أيام عمل.

  الفصل الثاني: إيداع الإنتاج وحفظه

المادة 19:
على كل ناشر أو مالك مطبوعة أو مالك مؤسسة إعلامية إيداع أشرطة أو أقراص مدمجة بجميع أنواعها لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية بناءً على طلب الأخيرة. على أن يُرسل نسخة إلى المكتبة الوطنية ونسخة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية.
يطبق هذا التدبير على:
– كل مطبوعة مهما كان حجم طباعتها وحجمها، معدّة للنشر أو التوزيع أو البيع، تصدر في لبنان أو تطبع على أرضه، باستثناء تلك التي لها صفة الإعلان الخاص أو الرسمي.
– جميع المواد الصوتية أو البصرية أو السمعية – البصرية التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدّة للبيع أو التوزيع أو الحفظ.
كلّ مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة من ضعفي الحدّ الأدنى للأجور إلى خمسة أضعاف، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.

  الباب الرابع: الإعلام الإلكتروني والرسائل الرقمية

المادة 20:
يخضع إنشاء وسائل الإعلام والتطبيقات الإخبارية الإلكترونية في كلّ الأراضي اللبنانية لإجازة مسبقة من الهيئة الناظمة للإعلام.
المادة 21:
يتوجّب على منشئي وسائل الإعلام الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح ما يلي:
– اسم مالك وسيلة الإعلام الإلكترونية وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة الناظمة للإعلام.
– اسم الناشر وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
ويجب أن تتوافر في الناشر الشروط التالية:
– أن يكون لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
– أن يكون حائزاً على إجازة جامعية ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الوسيلة الإعلامية.
ـ أن يكون منتسباً إلى نقابة المحررين.
– أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية.
– ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون.
في حال مخالفة أحكام هذه المادة تقترح الهيئة على محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام سحب الإجازة.
المادة 22:
تخضع وسائل الإعلام الرقمية في كلّ الأراضي اللبنانية لأحكام هذا القانون.

الباب الخامس: الهيئة الناظمة للإعلام
الفصل الأول: إنشاء الهيئة الناظمة للإعلام وتنظيمها

المادة 23:
تنشأ هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدعى الهيئة الناظمة للإعلام، تعنى بتنظيم القطاع الإعلامي.
المادة 24:
يُنتخب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من قبل مجلس النواب بناءً على ترشيحات ترفع إليه من صحافيين منتسبين إلى نقابة المحررين يستوفون شروط الإعلامي بحسب ما هو معرّف عنه في هذا القانون، ومن أصحاب المؤسسات الإعلامية، ومن حقوقيين ومهندسي اتصالات، ويُشترط بعضو الهيئة أن يكون لبنانياً منذ 10 سنوات على الأقل، وحائز على شهادة جامعية، أمضى 15 سنة على الأقل في العمل في مجال اختصاصه، وألاّ يكون عضواً في أي هيئة منتخبة أو موظفاً أو مستخدماً في المؤسسات العامة.
المادة 25:
تمارس هذه الهيئة صلاحياتها من خلال مجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء، موزعين كالآتي:
ـ 4 صحافيين من الذين تقدّموا بسيرهم الذاتية إلى مجلس النواب، على أن يكونوا منتسبين إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية.
ـ 4 من أصحاب الوسائل الإعلامية من الذين تقدّموا بسيرهم الذاتية إلى مجلس النواب.
ـ محامٍ من أصل 5 محامين ترشّح ثلاثة منهم نقابة المحامين في بيروت، واثنان ترشحهما نقابة المحامين في طرابلس.
ـ مهندس اتصالات من الذين تقدّموا بسيرهم الذاتية.
تقدّم الترشيحات عبر وزارة الإعلام خلال المرحلة الانتقالية للمجلس التأسيسي الأول وعبر الهيئة للمجالس اللاحقة، على أن تكون الترشيحات مناصفةً بين الإناث والذكور.
المادة 26:
تكون مدة ولاية مجلس الهيئة ست سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء المجلس التأسيسي الأول، حيث يُصار إلى إسقاط عضوية نصف أعضاء المجلس بالقرعة في نهاية السنوات الثلاث الأولى، وينتخب بدلاً عنهم وفق نفس الآلية، على أن تسري بعد ذلك مدة السنوات الست على جميع الأعضاء، وذلك بهدف عدم حصول انقطاع في عمل الهيئة وتأمين الاستمرارية.
المادة 27:
ينتخب مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسرّ سنوياً من دون أن يترتّب أعراف أو حقوق مكتسبة لا على صعيد التنوّع المهني ولا على الصعيد الطائفي.

  الفصل الثاني: صلاحيات الهيئة الناظمة للإعلام

المادة 28:
تُحدّد الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لكل من رئيس وأعضاء الهيئة بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية بناءً على اقتراح الهيئة وموافقة وزير الإعلام.
المادة 29:
يكون للهيئة:
أـ تنظيم قطاعات الإعلام كافةً ورعاية تطورِها من خلال وضع الشروط والقواعد العامة المناسبة.
ب ـ تنظيم الإعلام العام بجميع مؤسساته ووسائله ووسائطه.
ت ـ منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.
ث ـ تحديد الشروط والمواصفات التقنية والإدارية والبرامجية والقانونية التي تنص عليها دفاتر الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات.
ج ـ تحديد الإمكانات والمعايير والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات والترددات والويب المخصصة لها.
ح ـ تحديد شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.
خ ـ تحديد حاجات تنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع والرقمي.
د ـ تحديد حجم الإنتاج المحلي المتعلق بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والإذاعية وفي مختلف البرامج.
ذ ـ الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي والمرئي لما يتم بثُه من برامج لمدة ثلاثة أشهر.
ر ـ إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
ز ـ اقتراح قيمة بدلات إيجار الأقنية والترددات وفق جدول ينظّم لهذه الغاية ويصار إلى إصداره بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
س ـ تحديد شروط إلغاء الترخيص.
ش ـ منح الإجازة للمطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية الإعلامية، والويب.
ص ـ الرقابة اللاحقة على القطاع الإعلامي.
ض ـ الترخيص للوسائل الإعلامية.
ط ـ العمل على تطوير القطاع الإعلامي أو العمل الإعلامي.
ظ ـ اقتراح تطوير القوانين الخاصة بقطاع الإعلام وإصدار أنظمة.
المادة 30:
تتولى الهيئة بواسطة ملاكها الإداري متابعة أداء المؤسسات المرخص لها ومدى تقيدها بالشروط القانونية ودفاتر الشروط النموذجية والتعاميم الصادرة عنه.
المادة 31:
إنّ القنوات التلفزيونية والموجات الإذاعية والترددات وهوامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي ملك عام وحق حصري للدولة ولا يجوز بيعُها أو التنازل عنها.
المادة 32:
إذا استوجب الترخيص لخدمة إذاعية، مرئية أو مسموعة استخدام ترددات معينة للبث، أو الربط أو النقل أو التوزيع، تُحدّد الجهة المعنية بإدارة الترددات، القنوات التلفزيونية، والموجات الإذاعية، والترددات قبل إصدار الترخيص عند توافرها وفق القوانين والمراسيم والقرارات والقواعد التي تحدد شروط الترخيص باستخدامها. ويعتبر توافر الترددات شرطاً أساسياً لإصدار الترخيص على أن تصدر التخصيصات للترددات وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء عند صدور الترخيص.
المادة 33:
تخصص الترددات اللازمة لخدمة التجميع الإلكتروني والبث والإنتاج الخارجي عند الحاجة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 34:
تستعمل الشركة الإعلامية المرئية أو المسموعة القناة أو الموجة أو التردد عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن اعتبار الحق باستعمالها بمثابة امتياز، كما لا يتولّد للشركة في نهاية عقد الإجارة لأي سبب كان أو عند إلغاء الترخيص أو إنهاء العمل به أيّ حق بالتعويض مهما كان نوعُه أو سببُه.
تُحدد رسوم استخدام الترددات ومراقبة عملِها وفق القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 35:
يُحظّر على الشركة الإعلامية أن تبيع حقوقَها التأجيرية أو جزءاً منها أو التنازل عنها جزئياً أو كلياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعند المخالفة يُصار إلى وقف المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية التابعة للشركة البائعة أو المتنازل لها والمؤسسة الشارية أو المتنازل لها عن البث بقرار تتخذُه الهيئة.
لا يحول هذا الوقف عن البث دون ملاحقة المسؤولين عن المخالفة أمام القضاء الجزائي المختص عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
المادة 36:
يضع مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنويا عن أعمالها واقتراحاتها تبلّغ نسخة عنه إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 37:
تُحدد مدة التراخيص للمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة وفق معيار تحدّدُة الهيئة.
المادة 38:
إذا توقفت الخدمة لسبب غير مقبول لفترة زمنية معينة تقدّرها الهيئة يعتبر الترخيص لاغياً بقرار تتخذه.
المادة 39:
في حال مخالفة شروط الترخيص أو عدم التقيّد بقرارات الهيئة في هذا الإطار، تقوم الهيئة بإحالة المؤسسة المخالفة إلى محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام، بحيث تطبق عليها القوانين المرعية الإجراء.
المادة 40:
قرارات الهيئة قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بطريق الإبطال والقضاء الشامل.
المادة 41:
تراعى في إعطاء التراخيص الحقوق المتوفرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات والترددات على أن يجري تحديدها وتوزيعها بتراخيص خاصة تصدر عن الجهة المعنية بإدارة الترددات وفقاً للقوانين والمراسيم النافذة ووفقاً للقواعد والأنظمة والمعايير التقنية المعتمدة والتي تؤمن بثاً واضحاً ومتطوراً.
المادة 42:
تحدد رسوم الترخيص المتوجبة على المؤسسات المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية والويب (Websites) بموجب قوانين بناء على اقتراح الهيئة.

الفصل الثالث: المؤسسة الوطنية للإعلام
المادة 43: 
تنشأ مؤسسة عامة على شكل منصة واحدة، تسمى "المؤسسة الوطنية للإعلام" (Liban Media)، تضمّ كلّ المؤسسات الإعلامية العامة، أيّ تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام ومديرية الدراسات، تتبع منهجية الإعلام الرقمي المدمج المتعدّد الوسائط.
المادة 44:
تحدّد آلية إنشاء "المؤسسة الوطنية للإعلام" بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.
المادة 45:
تتموّل "المؤسسة الوطنية للإعلام" من الموازنة العامة.

  الفصل الرابع: الفترة الانتقالية

المادة 46:
تعتبر فترة الثمانية أشهر بعد انتخاب الهيئة فترة انتقالية لإنفاذ هذا القانون قبل إلغاء وزارة الإعلام وصدور مرسوم إنشاء مكتب وزارة الدولة لشؤون التواصل.
المادة 47:
تقوم الهيئة خلال فترة ستة أشهر وبالتنسيق مع وزارة الإعلام بـ:
أ ـ وضع اقتراح قانون يحدد الملاك الإداري للهيئة.
ب ـ وضع اقتراح قانون يحدد الرسوم المالية الواجبة للترخيص للمؤسسات الإعلامية.
المادة 48:
تُحدد دقائق انتقال الملاك الإداري لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام إلى ملاك الهيئة وفق الهيكلية الإدارية الموضوعة للهيئة بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 49:
يوضع النظامان المالي والداخلي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة بما يتوافق مع أحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 50:
تحدد التعويضات المالية لأعضاء الهيئة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.


الباب السادس: السجلات الخاصة بوسائل الإعلام لدى الهيئة

المادة 51:
ينشأ لدى الهيئة سجل خاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، وتدوّن فيه الوقوعات التالية:
–  اسم المالك وعنوانه.
–  الشكل القانوني ومحل التسجيل وعنوان الشخص المعنوي.
–  عنوان المركز الرئيسي وعنوان المراسلة للوسيلة الإعلامية.
–  اسم الشخص أو الأشخاص الذين يتولون مهاماً إدارية.
ـ قيمة رأس المال عند وجوده.
على مالك الوسيلة الإعلامية أن يبلغ الهيئة بالمعلومات الأساسية المذكورة اعلاه خلال شهر من إنشاء المؤسسة الإعلامية أو انتقال إدارتها، وكل تعديل يطرأ على هذه البيانات يجب أن يبلغ من الهيئة خلال أسبوع من حصوله.
المادة 52:
على الهيئة إتاحة الوصول إلى المعلومات كافة المدونة في السجل الخاص لأي شخص يطلبها وإعطاء الإفادات بشأنها دون إبطاء ونشرها بالكامل على موقع إلكتروني خاص، وذلك عملاً بقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017.
لكل شخص حق الاطلاع على السجل الخاص المذكور أعلاه دون أي قيد وتقبل طلبات الإطلاع الخطية دون إبطاء وهي معفاة من الرسوم.
المادة 53:
للهيئة أن تتحقق من صحة المعلومات الواردة في تصريحات وسائل الإعلام بجميع الطرق، بما في ذلك مراقبة سجلات مالك الوسيلة الإعلامية ومديرها المسؤول وشركات الإعلانات والتوزيع والنشر، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم مخالفتها أحكام هذا القانون.


 
الــباب السابع: استطلاعات الرأي

المادة 54:
نشر استطلاع الرأي حرّ، على أن يرافق إعلان نتيجته أو نشره أو بثه أو توزيعه من قبل أية وسيلة من وسائل الإعلام توضيحٌ للأمور الآتية على الأقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
– اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
– اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
– تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً والوقت الذي استغرقه.
– حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها وماهيتها.
ـ النطاق الجغرافي لإجراء الاستطلاع.
– التقنية المتبعة في الاستطلاع.
ـ نشر الاستمارة.
– حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
المادة 55:
كل مخالفة لأحكام هذا الباب تعرّض الناشر للمساءلة أمام الهيئة، لاتّخاذ القرار المناسب في ضوء ما تنصّ عليه صلاحيات الهيئة.

الـــباب الثامن: العقوبات

المادة 56:
مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى غير المتعارضة مع أحكامه، تطبق أحكام هذا القانون على الأفعال المحددة فيه والتي تتم بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام المنصوص عليها في متنه.
وتعتبر وسائل النشر لتطبيق أحكام هذا القانون تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات العام أو أية وسيلة نقل إلى الجمهور أو فئة محددة منه بالوسائل الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية أو الرقمية وغيرها من وسائل النشر.
المادة 57:
لا يجوز التوقيف الاحتياطي بالنسبة لجميع الأفعال الإعلامية التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون أياً كانت صفة الفاعل أو مهنته.
المادة 58:
تحدد مهلة الإسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عن أفعال الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون بشهرين من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين داخل لبنان وأربعة أشهر للمقيمين في الخارج.
المادة 59:
يحدد مقدار الغرامة استناداً إلى الحد الادنى للأجور المعمول به وقت ارتكاب الفعل المشكو منه.

  الـفصل الأول: التحريض على العنصرية والتمييز وتبرير الجرائم

المادة 60:
كل من استعمل إحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون للتحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو أصلهم أو لونهم أو ميولهم أو إنتمائهم العرقي أو الديني أو الجنسي، يعاقب بالغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

  الـفصل الثاني: الأخبار الكاذبة
المادة 61:
يُمكن للهيئة معاقبة وسائل الإعلام المنصوص عنها في هذا القانون على نشر الأخبار الكاذبة بغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف وعشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.
المادة 62:
تتولّى محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام في حال كان أحد طرفي النزاع صحافي، إنزال عقوبة الحبس بحقّ كلّ من يتعرّض للحياة الخاصة، سواء أكان المشهّر صحافياً أو شخصية عامة أو موظفاً عاماً أو شخصاً عادياً. على أن لا تقلّ عقوبة الحبس عن شهر، وأن يُصاحب الحكم بغرامة مالية لا تقلّ عن ثلاثين ضعف الحدّ الأدنى للأجور.

  الفصل الثالث: القدح والذم

المادة 63:
يعاقب على القدح والذم المقترف بواسطة إحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة حدّها الأقصى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، مع مراعاة أحكام المادة 384 من قانون العقوبات.
لا يعاقب على الذم بحق الموظف العام أو الشخص الذي يقوم بخدمة عامة أو المنخرط في الشأن العام، إذا كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل العام المشكو منه، وبشرط أن يثبت المدعى عليه صحة الأفعال المسندة إلى المدعي، وللمحكمة أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية وغيرها بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المدعى عليه من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال تحت طائلة اعتبار امتناعها عن ذلك قرينة على صحة ادّعاءات المدعى عليه.
كلّ ما لم يرد فيه نص بهذا القانون، تطبّق عليه أحكام المادة 384 من قانون العقوبات. 

  الفصل الرابع: الأفعال المخلة بالسلام العام والأمن القومي

المادة 64:
في حال بث أو نشر أو عرض أو التصريح عن طريق النشر بواسطة إحدى وسائل الإعلام المنصوص عنها في هذا القانون أخباراً غير صحيحة أو كاذبة عن سوء نية، وتسببت بتعكير السلام العام أو إثارة النعرات الطائفية، أو تعريض سلامة الدولة للخطر، يحقّ للنائب العام الاستئنافي أن يحرّك الدعوى العامة مباشرة أمام المحكمة المختصة، وفق القوانين المرعية الإجراء.

  الـفصل الخامس: ما يحظر نشره

المادة 65:
يحظر على وسائل الإعلام وبما لا يتعارض مع قانون حقّ الوصول إلى المعلومات أن تنشر:
– وقائع التحقيقات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجر والبنوة والحضانة والإجهاض وفحوى مذاكرات هيئات المحاكم ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس النواب أو لجانه، ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
– وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش القضائي ما خلا القرارات الصادرة عنهما.
– المراسلات والأوراق والملفات أو جزءاً من الملفات العائدة لإحدى الادارات العامة والموسومة بعبارة "سرّي".
– وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة نشرها.
– أي صورة لشخص مقيد اليدين أو معتقل أو مقاد الى التحقيق أو المحاكمة من قبل السلطات المختصة.
– أي معلومات عن مداولات مجلس القضاء الأعلى باستثناء ما يصرح به رئيس المجلس أو الشخص المخوّل قانوناً بذلك.
– صوراً أو كتابات تتناول انتحار القاصر أو أيّ صورة لجثة شخص متوفي.
– معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التشهير بأسماء ضحايا هذه الجرائم أو كشف معلومات وصور وفيديوهات تمكّن من التعرف إليهم.
– إفشاء معلومات عن عمليات التبني.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى عشرين ضعفاً. ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة.

  الفصل السادس: التكرار

المادة 66:
من حكم عليه بإحدى الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بموجب حكم مبرم ثم ارتكب الجرم عينه قبل مرور سنة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها لأي سبب من أسباب السقوط يتعرض لضعف أقصى الغرامة المنصوص عليها.

الـــباب التاسع: حـق الـرد
المادة 67:
كل مادة إعلامية تنشرها إحدى الوسائل الإعلامية وترد فيها اشارة إلى شخص طبيعي أو معنوي إما صراحة أو ضمناً تمكن من تحديد هوية الشخص المعني بسهولة، يعطى هذا الشخص حق الرد وفقاً للمهل والأصول المحددة أدناه.
المادة 68:
يبلغ طلب الرد للوسيلة الإعلامية على عنوانها بأية وسيلة من وسائل التبليغ الخطية بما فيها التبليغ الخاص بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني.
على المؤسسات الإعلامية أن تنشر الرد مجاناً دون أي تعديل أو شطب أو تحريف في المكان أو في البرنامج عينه الذي ورد فيه الخبر الأول الذي استدعى الرد وبالأحرف أو الوسيلة عينها التي تم فيها نشر المادة الإعلامية التي اقتضت الرد وضمن شروط تقنية موازية على نحو يؤمن لصاحبه جمهوراً موازياً. وينشر الرد في المكان عينه الذي ورد فيه أي إشارة للخبر موضوع الرد.
يتم نشر الرد ضمن المهل والشروط المحددة أدناه:
– بالنسبة للمطبوعات الصحافية ينشر الرد في أول عدد يصدر بعد استلام طلب الرد.
– بالنسبة للنشرات الإلكترونية والرسائل النصية الرقمية، ينشر الرد فور وروده الى المؤسسة الإعلامية.
– بالنسبة للمواد الإعلامية التي تبث مباشرة على الهواء، يجب نشر الرد الذي يرد إلى الوسيلة الإعلامية فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً، وإلا على الشكل التالي:
   – في مقدمة بث البرنامج نفسه التالي للبرنامج الذي ورد فيه الخبر الأول.
   – إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية، ينشر الرد في النشرة التالية المماثلة. أما إذا ورد الخبر في أحد موجزات الأخبار، فينشر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى