“الحوارنيوز” تحاور الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الخاصة بشأن مرحلة ما بعد الحكم في قضية الحريري وقضية الأمين والأخبار.
إنتهت المحاكمات في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري وغادر الأطراف قاعة المحاكمة في لينسندام – لاهاي في هولندا، ومن المفترض أن يكون رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايفد راي قد وضع جدول جلسات المذاكرة فيما بين قضاة الغرفة الأولى ليقرروا ما إذا كانت الغرفة بأغلبية قضاتها قد إقتنعت بما لا يقبل أدنى شك معقول بقضية الادعاء وأدلته.
لا شك أنها مهمة صعبة ومعقدة، وما زادها تعقيدا، أن بعض فرق الدفاع قد قدّم في مذكرته الختامية ما يكفي من أدلة ومعطيات ترفع منسوب الشك في الرواية السياسية للإدعاء وفي أدلته، وتمكّن بعض فرق الدفاع من التصويب بقوة على واحدة من أقوى دعائم رواية الادعاء المتعلقة بشخصية الإنتحاري الإقتراضي أحمد أبو عدس، ويبدو أنه تمكن فريق عنيسي من تحقيق إصابات مباشرة، قد تكون قاتلة.
يبقى السؤال الأهم: إلى أي حدّ ستؤثر هذه الأدلة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي على باقي أجزاء الرواية، في حال أخذ بها قضاة الغرفة الأولى أو الغالبية منهم؟
وبعيدا عن التكهنات بشأن قناعات القضاة، "الحوارنيوز" سألت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان عن مرحلة ما بعد النطق بالأحكام وعن حق المتهمين بالإستئناف، في حال ظهر أحدهم، بعد أن تكون غرفة الإستئناف قد أصدرت قراراتها المبرمة بالإدانة؟
وبحسب رمضان فإن المتهم "يمكنه القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف".
والواضح من إجابة رمضان أنه من حق ألمتهم المدان من قبل غرفة الإستئناف، طلب إعادة النظر بقرار غرفة الإستئناف، أمام الغرفة نفسها.
كما سألت "الحوارنيوز" عن قضية الزميل إبراهيم الأمين وصحيفة الأخبار، بعد مضي ما يقارب السنتين على صدور الحكم، دون ان يجد طريقه للتنفيذ وغياب أي مبادرات رسمية أو نقابية لإيجاد حل يحمي الإعلام ويصون حريته.
"القضية سرية"، وبالتالي لا يمكن للزميلة رمضان أن تتحدث عن الموضوع وكذلك أجاب المحامي أنطونيوس أبو كسم، المكلف من قبل المحكمة حماية مصالح الأمين والأخبار.
أجوبة وجد رمضان
أولاً-: تنتهي هذا الإسبوع مرحلة المذكرات الختامية، ما هي الخطوات اللاحقة؟
عند تقديم المرافعات الختامية، ربما بحلول نهاية الأسبوع، سوف يعلِن القاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى انتهاء جلسات المحاكمة في قضية عياش وآخرين. وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الدرجة الأولى لن تصدر قرار إدانة ولا قرار تبرئة في هذه المرحلة. فالقضاة سينسحبون للتداول على أساس الأدلة التي قُدِّمت إليهم خلال المحاكمة وسيصدرون بعد ذلك حكمًا معللاً يُحدَّد فيه ما إذا كان كل متهم "مذنبًا" أم "غير مذنب". ولا يمكن التوصل إلى قرار إدانة إلا إذا اقتنعت أغلبية أعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الذنب أُثبِت بلا أدنى شك معقول. وإذا استنتجت غرفة الدرجة الأولى أن المتهم مذنب، تتخذ فيما بعد قرارًا بشأن العقوبة. وعقب صدور حكم غرفة الدرجة الأولى، يجوز استهلال إجراءات استئناف أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان.
ثانيًا-: تنص قواعد الإجراءات والإثبات على حق الأطراف بالإستئناف، هل يؤثر الإستئناف وإبرام الحكم على حقوق المتهم في حال عاد وظهر؟
مثول متهم ما في هذه القضية هو موضوع افتراضي. ولكن وفقًا للمادة 109 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، "عندما يمثل المتهم أمام المحكمة بعد انتهاء المحاكمة الغيابية، ولاسيما بعد إعلان الحكم، يحدد موقفه وملاحظاته فيما خص نتائج مثوله على الإجراءات". وإذا أدانت غرفة الدرجة الأولى المتهم غيابيًا، يمكنه القيام بما يلي: (1) القبول خطياً بالحكم و/أو بالعقوبة؛ (2) الطلب خطياً بأن يصار إلى محاكمته مجددًا؛ (3) القبول خطياً بالحكم والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة العقوبة؛ أو (4) استئناف حكم الإدانة أو العقوبة أو كليهما، إذا تنازل خطياً عن حقه في محاكمته مجددًا. وتكون للمتهم الخيارات نفسها إذا أدانته غرفة الاستئناف غيابيًا، ولكن بدلاً من استئناف حكم الإدانة و/أو العقوبة، يمكنه القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف".
ثالثًا-: تسري معلومات من أن قضية الزميل إبراهيم الأمين وصحيفة الأخبار قد انتهت، ما صحة هذه المعلومات وما هو واقع القضية اليوم؟
لا تزال القضية STL 14-06 ضد ابراهيم الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل. سرية وغير وجاهية. لذا، لا يمكنني بَعد الإدلاء بتعليقات إضافية. لقد أُدين المتهمان وحُكم على كل منهما بتسديد غرامة (000 6 يورو فيما يخص شركة أخبار بيروت و000 20 يورو فيما يخص السيد الأمين). والقرار العلني الأخير الصادر في هذه القضية مؤرخ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016. ولكن إذا كانت أي إجراءات قضائية قد اتُخذت لاحقًا في هذه القضية، أتوقع أن تصبح هذه المعلومات علنية في الوقت المناسب.
ألمحامي أبو كسم
وقال المحامي أبو كسم ردا على سؤال ل "الحوارنيوز"، بشأن الخطوات الممكن توقعها بعد إنسداد أفق الحل؟،" التزاما مني بموجب السرية بسبب طبيعة القضية، أتحفظ عن الإجابة، إلا أني أؤكد أن الدفاع ما زال يتابع القضية ولا يتوانى عن القيام بواجباته ضمن إطار الصلاحيات المقررة له في أنظمة المحكمة".
وأضاف أبو كسم:" تجدر الاشارة أن الدفاع كان قد أجاب سابقا على أغلب النقاط القانونية -التي أثرتموها في مراسلتكم هذه-خلال تبادل اللوائح ذات الطابع العلني والمنشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة".
المادة 135 من قواعد الإجراءات والإثبات
وما لم يجيب به كل من رمضان وأبو كسم، توضحه المادة 135 من قواعد الإجراءات والإثبات والتي تنص بوضوح (الفقرة دال) على أنه يمكن "يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير، بالإضافة إلى أي قرار يتخذ بموجب الفقرة (جيم) إدانة الشخص بجرم تحقير المحكمة وإنزال عقوبة به بناء على المادة 60 مكرر، الفقرة (حاء) إذا كان الشخص قادرا على دفع الغرامة حلال المهلة المحددة وتخلف عمدا عن ذلك. وتضاف هذه العقوبة عن تحقير المحكمة إلى الغرامة الأصلية المفروضة".
كما تنص الفقرة (هاء) على انه "يجوز للقاضي الناظر في قضايا التحقير، عند الإقتضاء إصدار مذكرة توقيف لضمان حضور الشخص إذا تخلف عن المثول أمام المحكمة أو الإجابة خطيا إستجابة لأمر بموجب الفقرة (باء). وتتخذ الدولة أو السلطة الموجهة إليها مذكرة التوقيف الإجراءات اللازمة فورا وبكل العناية الواجبة من أجل ضمان التنفيذ بصورة مناسبة وفعالة وبموجب المادتين 20 و 21 ".
فهل سنشهد مفاجآت في ملف الأمين والأخبار في الأيام القليلة القادمة؟