احتساب الرسم السنوي على الأملاك البحرية في حوار “عن بعد” بين الوزير حمية والنائبة أيوب
الحواريوز – خاص
حوار على عبر الفضاء بين وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وبين عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، وموضوع الحوار هو الأملاك البحرية وسبل احتساب الرسم السنوي وقانونية مثل هذا الإجراء.
ففي حين اعتبر الوزير حميه في بيان، أن “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، ودولرته، هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافدا أساسيا للخزينة العامة بالعملة الصعبة، وما هو الا بداية في هذا الملف، سألت النائب أيوب هل تكون البداية بمخالفة الدستور والقوانين النافذة عبر دولرة الضرائب والرسوم على أساس سعر السوق السوداء للدولار ،أم بمكافحة التعديات على الأملاك العامة؟”.
ومن المعروف أن خزينة الدولة تتقاضى من شاغلي الاملاك البحرية ، وفقا لمرسوم صدر عام 2018 يحمل رقم 4218 ما يصل الى 47 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير.
ويشرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن “المساحة المشغولة على الأملاك البحريّة تبلغ حوالي خمسة ملايين متر مربع والدولة تجبي منها 27 مليار ليرة لبنانية”، لافتاً الى أنّ “هذا الأمر يتمّ بحسب مرسوم نظام اشغال الاملاك العامة البحريّة الذي لم يتم ّتعديله حتى اليوم رُغم أن ارتفاع سعر الدولار.يتم احتساب الإشغال على الأملاك البحرية بالطريقة التالية: تخمين الأرضxالمساحة(الامتار) x0.5/100
يعطي محمد شمس الدين مثلا عن متر الارض في سوليدير، ويشير الى أنه “مخمّن بـ9 مليون ليرة ويدفع كلفة إشغال 1000 متر حوالي 45 مليون ليرة، وحالياً ما زال يدفع 45 مليون ليرة، فهل هذا مقبول”؟
ويتابع شمس الدين: في السابق كان يُدفع ثمن المتر في سوليدير 9 ملايين ليرة أي 6 آلاف دولار، بينما اليوم لا يزال السعر على حاله أي حوالي 220 دولارا… فهل هذا معقول؟
ينص المرسوم رقم 4810 تاريخ : 24/06/1966 في مادته الأولى على : “تبقى الاملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول اقفالها لمصلحة خاصة.
اما السماح بتخصيص جزء من الشاطىء لاستعمال افراد او مجموعات وحصر هذا الانتفاع بهم دون سواهم يكون عملا استثنائيا يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع للاسس العامة التالية:
آ – الاسس العامة المفروضة في حال السماح باستثمار الشاطىء البحري:
1 – يجب ان يكون المشروع المنوي القيام به ذا صفة عامة وله مبررات سياحية او صناعية حسب افادات تصدر عن الدوائر المختصة (المجلس الاعلى للتنظيم المدني).
2 – ان لا يشكل الاستثمار المطلوب عائقا لوحدة الشاطىء في حال وجود مساحات يتوجب ابقاؤها مفتوحة للعموم.
3 – ان لا يسمح بانشاءات دائمة على الاملاك العامة البحرية سوى ما يعود منها للتجهيزات الرياضية والتنظيمية وملحقات الانشاآت التي يتوجب ايجادها قريبة من الشاطىء على ان لا يتعدى معدل الاستثمار السطحي لهذه التجهيزات 5% وان لا يعلو البناء فوق مستوى الاملاك العامة البحرية اكثر من ستة امتار مع عامل استثمار اقصى 75 .ر.
4 – ان ينشأ هذا المشروع وفقا لوجهة استعماله في المناطق المصنفة للسياحة والفنادق او للصناعة وذلك حسب تنظيم الشواطىء اللبنانية (وتعتبر الخرائط المرفقة بالمرسوم رقم 4809 تاريخ 24/6/1966 جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم).
لا يمكن استثمار الاملاك العامة البحرية للمشاريع الصناعية ضمن المناطق المخصصة لها لهذه الغاية وان تستوجب بطبيعتها استثمار الاملاك العامة البحرية. ويحصر فقط الاستثمار للمساحة من الاملاك العامة البحرية اللازمة للانشاآت الواجب ايصالها الى مياه البحر ضمن النسب المحددة اعلاه.
5 – ان يلحظ المشروع المقدم تفاصيل فنية ومبررات تبين المساحات المنوي تخصيصها لكل نوع من الرياضة ونسبة مساحة غرف السباحين والمساحات الحرة في الاملاك الخاصة ولذلك المساحات الحرة لكل شخص كما وعلى المشروع ان يلحظ حركة السير ومواقف السيارات المعدة لزبائن المؤسسة وغيرها من التجهيزات والنسب وكل ذلك ضمن النسب التي تحددها الادارة.
6 – على طالب الترخيص ان يكون مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله من الاملاك العامة البحرية.
لا تعتبر الطرق العامة والسكك الحديدية ضمن نطاق هذا النطام فاصلا بين الاملاك الخاصة والاملاك العامة البحرية في حال سماح السلطة المختصة عبور هذه الطرق او السكك بواسطة نفق او جسر.
ان مساحة الاملاك العامة البحرية المنوي اشغالها يجب الا تزيد عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم وان لا تزيد واجهة هذه الاملاك عن واجهة العقار الخاص المتاخم.
وفي حال وجود طريق عام يؤدي الى البحر لا يمكن اشغال الاملاك العامة البحرية الممتدة على طول خمسين /50/ مترا من محور الطريق وتترك هذه الفسحة للعموم.
(فقرة مضافة بالمرسوم رقم 1200 تاريخ 15/5/1978 – ج.ر. عدد23):
الا انه يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية والمياه الاقليمية. دون ان يكون طالب الترخيص مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله, اذا كان طلب الترخيص يعود لاقامة مشروع سياحي متكامل على متن سفينة سياحية كبيرة محتوية على تجهيزات سياحية ضخمة قابلة لاستعمالها كفندق وملاهي ومطاعم واماكن للتسلية, شرط ان تكون المساحة المطلوب اشغالها متاخمة لطريق عامة وان يتم تحديدها بموجب خرائط على ضوء حاجة المشروع موضوع الترخيص.
هل هذا هو قانون الأشغال في الاملاك البحرية؟
نحو 52% من الأملاك البحرية مشغولة بلا ترخيص قانوني، ووفق الاحصاءات الصادرة عن وزارة الأشغال فإن 24901726 متر مربع هي المساحة الاجمالية للأملاك البحرية منها 22365938 اي بسبة 48 % اشغالات قانونية والباقي 22535788 اشغالات مخالفة للقانونوغير مرخصة وهي بنسبة 52%.
والسؤال لماذا لم تبادر الحكومات المتعاقبة الى فتح هذا الملف؟ وهل يمكن فعلا اعتبار ما أقدم عليه الوزير حمية خطوة في فتح هذا الملف الشائك حيث أن معظم الشركات والأفراد ممن “يحتل” املاكا وعقارات بحرية هم من اصحاب النفوذ السياسي.
اعتبر الوزير علي حميه في بيان، أن “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، ودولرته، هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافدا أساسيا للخزينة العامة بالعملة الصعبة”.
واكد أن “الخطوة التالية بعد تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال الموقت، ستكون عبر إعادة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني، كتمهيد لاعادة التخمين على قاعدة حفظ حقوق الدولة المالية ورفعا للغبن الواقع عليها في هذا المجال”.
ولا شك أن النائب أيوب طرحت رؤيتها المتصلة بموضوع الجباية من منظار قانوني صرف وهذا لا يعني الدفاع عن اصحاب المشاريع المخالفة أو المرخصة الذين يستفيدون من املاك عامة دون أن يكون للدولة فعلا عائدات توازي قيمة اللإشغال.
وردا على حمية، غردت أيوب عبر “تويتر” تعليقا على تغريدة حميه حول مداخيل الأملاك العمومية البحرية: “برسم الشعب اللبناني: حيث أن فرض الضرائب والرسوم وبالعملة الوطنية هو شكل من أشكال ممارسة السيادة الوطنية، ومنها رسم إشغال الأملاك العامة البحرية، وحيث إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لأن في ذلك خرقا لمبدأ الشرعية، ومخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف، وحيث أن البدل السنوي الذي تستوفيه الدولة لقاء السماح بإشغال الأملاك العامة، له طابع الرسم المالي المساوي للضرائب غير المباشرة، وهو يستوفى بموجب المرسوم الذي يرخص بإشغال الأملاك العمومية رقم 1925/144، وحيث أن، وبحسب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية “المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن”.
أضافت: “هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باقرار الحكومة أن سعر السوق السوداء للدولار هو السعر المعتمد بالنسبة الى رسم اشغال الاملاك البحرية فقط وكأنها خارج الايرادات العامة في الموازنة ولا علاقة لذلك بالنفقات ولا بالموازنة؟ هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باعتماد الحكومة سعر صرف غير شرعي الى جانب سلسلة اسعار صرف اخرى غير قانونية لاعطاء شرعية لتعاميم مصرف لبنان؟”.