إقتصاد

مصرف لبنان:القمح والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية على دولار 1500 ليرة

الحوار نيوز – خاص

يبدو أن أزمة الأدوية وحليب الأطفال والقمح على طريق المعالجة ،حيث أصدر حاكم مصرف لبنان قرارا أكد فيه أن هذه المواد هي على سعر الدولار ب1500 ليرة لبنانية،فيما أسعار المشتقات النفطية على دولار منصة صيرفة.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الصحة حمد حسن مؤتمرا صحافيا الثانية بعد ظهر اليوم يعلن فيه الإجراءات الجديدة وذلك بعد اجتماع مع شركات الأدوية لإبلاغها هذه الإجراءات .

وفي ما يلي نص القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان:

قرار وسيط رقم ١٣٣٥٥

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ ١٩٩٦/٣/٧ وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبغية تأمين العملات الاجنبية لعمليات الاستيراد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة،

وعطفاً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۱،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۲۳،

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى: يلغي نص البند (۱) مـن المقطـع “أولا” من “المـادة الرابعة عشرة” من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ ١٩٩٦/٣/٧ ويستبدل بالنص التالي:

« ۱- بقيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزین، مازوت، غاز).»

المـادة الثانيـة: يلغـى نـص المقطـع “سادسـا مكـرر” مـن “المـادة الرابعـة عشـرة” مـن القـرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7 ويستبدل بالنص التالي:« يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقاً لأحكام هذه المادة الى المصرف المعني نقداً بالليرة اللبنانية على أساس:

أ. سعر الصرف المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة “Sayrafa” في ما خص المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).

ب. سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنـان مـع المصارف (١٥٠٧،٥ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) فـي مـا خـص المواد الأخرى، القمح والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية.

يقتضي على المصرف المعني إيداع هذه المبالغ، اوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بیروت، في ٢٦ آب ۲۰۲۱

حاكم مصرف لبنان

رياض توفیق سلامه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى