المحكمة الخاصة

المحكمة الخاصة بلبنان تعيد النظر بتلازم قضايا حمادة، حاوي والمر ..فهل يعود الإختصاص الى القضاء اللبناني؟

حكمت عبيد – الحوارنيوز – خاص

تقدم المحامي اميل عون المكلف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بالدفاع عن سليم عياش، المتهم الوحيد في القضايا المتلازمة، بطعن في مبدأ التلازم، على خلفية عدم كفاية أدلة الترابط مع القضية الأساسية (قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري).

وبموجب هذا الطعن المقدم إلى غرفة الدرجة الأولى – 2 ضد قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وموافقته على قرار التلازم دون أدلة كافية تعزز مبدأ التلازم وفقا لمضمون المادة 1 من النظام الأساسي (الاختصاص القضائي للمحكمة الخاصة) من انه للمحكمة " اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005 وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، هي من هجمات متلازمة وفقا لمباديء العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005، فإن المحكمة يكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية:
القصد الجنائي ( الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الهجمات( أسلوب العمل)، والجناة.
وإذا كان فريق الدفاع عن المتهم عياش والمكون من المحامي الرئيسي عون والمحامية المشاركة أنتا جايس قد قاما بواجبهما الإجرائي الطبيعي بموجب الفقرة جيم من المادة 11 من قواعد الإجراءات والإثبات والتي تنص على أنه " إذا أفضى التحقيق المذكور في الفقرة (ألف) إلى قرار اتهام، يجوز للدفاع المنازعة في القرار الذي أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية باعتباره دفعا أوليا بالإختصاص وفقا للمادة 90"، فإن الجهد القانوني المبذول وقوة ما عرضاه في الطعن يرقى الى مصاف الأوراق الهامة سيما وأنهما قدما مجموعة معطيات تؤكد عدم تتطابق طبيعة جريمة اعنتيال الحريري مع طبيعة الجرائم المتلازمة وأن هناك أكثر من عيب في موافقة فرانسين على مبدأ التلازم.

عون وجايس اعتبرا أن القاضي فرانسين أخطأ بالموافقة على اعتبار ان كل الهجمات المزعومة (المتلازمة) هي من ضمن اختصاص المحكمة وفق مضمون المادة 1 من النظام الأساسي.
وجاء في دفعهما أن المدعي العام لم يقدم أدلة مادية تؤكد أن كل الهجمات هي من ذات الطبيعة والخطورة مماثلة لطبيعة وخطورة هجوم 14 شباط 2005.
وإذ تمسكا بحقهما في طلب المزيد من الوثائق حيال معايير الترابط وعناصره.
وشددا أن المحكمة غير قادرة على تقييم موقف مجلس الأمن بشكل مستقل لجهة اعتبار أن اغتيال الحريري أو أي هجوم آخر يشكل تهديدا للسلم والمن الدوليين".
وعرض الطعن لنماذج من قرارات عدد من المحاكم الدولية تؤكد بمجملها صحة ما ذهبا اليه، وأن الإختلاف كبير من حيث الشكل وحصر صلة الترابط بكون الإغتيال عمل إرهابي يسقط احتمالات أخرى محتملة قد تكون سياسية، اقتصادية شخصية.
ومن أسباب ضعف التلازم وانعدامه بين قضية الحريري والقضايا المتلازمة مسائل أشارا اليها كالقصد الجنائي، عدد الضحايا، حجم ونوع المواد المتفجرة، طبيعة العمل، حجم الأضرار، التناقض مع توصيف الادعاء لجريمة الحريري،

  وخلص الطعن الى الطلب من الغرفة "رفض قرار الإتهام ضد عياش، سحب مذكرات التوقيف، وإعادة الإختصاص للقضاء اللبناني صاحب الحق بمتابعة هذه القضايا.
للإطلاع على النص الكامل للطعن يرجى النقر على الرابط المرفق:
https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20200604-F0146-PUBLIC-PRV-Ayyas-Prel-Mot-Chall-Juris-EN-Web.pdf

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى