سياسةمحليات لبنانية

الحوار نيوز تنشر نص قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى

تنشر "الحوار نيوز" في ما يلي نص القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد آلية التعيين في مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة:
المادة 1: يرمي هذا القانون الى تحديد آلية دائمة في التعيين في المراكز الشاغرة أو التي سوف تشغر في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والمديرين الذين يتولون إدارة المؤسسة العامة، وذلك لحين صدور نظام جديد للموظفين في القطاع العام.
المادة 2: خلافاً لأي نص آخر، تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وفقاً للآلية التالية:
أ- قبل شغور أي وظيفة من الفئة الأولى في الملاك الإداري العام بشهرين على الأقل أو عند شغوره لأي سبب طارئ، يرسل الوزير المختص فوراً كتاباً بذلك الى مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ب- تحدد مواصفات التعيين للوظائف الشاغرة في الفئة الأولى وشروطها، من قبل مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزير المختص ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، على أن تراعى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.
ج- يضع مجلس الخدمة المدنية لوائح بموظفي الفئة الثانية المؤهلين قانوناً للتعيين في الفئة الأولى وفقاً لأنظمته على أن تراعى فيهم مواصفات التعيين وشروطه المشار إليها في الفقرة السابقة. تبلغ هذه اللوائح الى الوزير المختص ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ ورود كتاب الشغور، من أجل تحديد موعد من قبله لإجراء المقابلات الشفهية على أن يعود لمجلس الخدمة المدنية إبلاغ الموظفين المؤهلين بموعدها.
د- تُجرى المقابلات الشفهية في الموعد المحدد في مجلس الخدمة المدنية من قبل الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (أو ممثل عنهما)، يتم بنتيجتها اختيار ثلاثة أسماء مقبولين وذلك في مهلة أسبوعين كحدّ أقصى من تاريخ تبلغ الوزير المختص اللوائح بالموظفين المؤهلين. تعرض الأسماء الثلاثة على مجلس الوزراء من أجل تعيين واحد منهم في الوظيفة الشاغرة.
ه- تعطى الأولوية في ملء هذه الوظائف من بين موظفي الفئة الثانية من داخل الملاك الإداري العام. على أنه في حال لم يجرِ تسمية أي من المرشحين من داخل الملاك وفقاً للآلية المبينة في هذا القانون (الفقرة “1”)، تطبق في التعيين لهذه الوظيفة الآلية المبينة أدناه والمعمول بها بالنسبة للتعيين في المراكز العليا في المؤسسات العامة (الفقرة “3” وما يليها).
المادة 3: خلافاً لأي نص آخر، تملأ المراكز العليا في المؤسسات العامة من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والمديرين الذين يتولون إدارة المؤسسة العامة، وفقاً للآلية التالية:
أ- في تحديد مواصفات التعيين الخاصة بالمركز الشاغر:
– قبل شغور أي مركز في المؤسسات العامة بشهرين على الأقل أو عند شغوره لأي سبب طارئ، يرسل الوزير المختص (وزير الوصاية) فوراً كتاباً بذلك الى مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
– تحدد مواصفات التعيين للوظائف الشاغرة في المؤسسات العامة وشروطها، من قبل كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزير المختص، على أن تراعى شروط التوظيف العامة والشروط الخاصة المنصوص عليها في أنظمة المؤسسة العامة المعنية، وتبلغ من الوزير المختص من أجل الموافقة عليها.
– تنشر مواصفات التعيين وشروطها من قبل الوزير المختص، في ثلاث صحف محلية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كما يعلن عنها لصقاً على باب الوزارة المختصة ومجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وذلك على مرحلتين متتاليتين على أن يتضمن النشر مهلة تقديم طلبات الترشيح.
ب- في طلبات الترشيح وفرزها:
– تقدم طلبات الترشيح من قبل من تتوفر فيه مواصفات التعيين وشروطه سواء من داخل الملاك الإداري العام أو خارجه، ضمن المهل المحددة وذلك عبر استمارة إلكترونية موحدة موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على ألا تقبل طلبات الترشيح المقدمة باليد أو خلافاً لذلك أو لأي جهة رسمية أخرى. يحق للمرشح تقديم ترشيحه بالاستمارة الإلكترونية إلى أكثر من مركز شاغر في المؤسسات العامة.
– تتم عملية فرز أولية لطلبات الترشيح من قبل البرنامج الإلكتروني بصورة آلية من أجل تحديد الطلبات المقبولة وذلك وفقاً لمواصفات التعيين وشروطه المحددة. تصدر بنتيجتها جداول بيانية بطلبات المرشحين المقبولة دون أن تتضمن أسماء المرشحين المقبولين والمعلومات الشخصية، على أن تتولى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية التدقيق فيها بصورة يدوية.
– تعد وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقريراً بعملية الفرز الأولية، يتضمن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح المقبولة، ولوائح اسمية لطلبات الترشيح غير المقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها، ويتم إيداعه مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص (وزير الوصاية).
– تقوم لجنة مؤلفة من ممثل عن الوزارة المختصة وممثل عن رئيس مجلس الخدمة المدنية وممثل عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بعملية فرز ثانية للطلبات المقبولة وفقاً لمعايير الاختصاص والكفاءة والمؤهلات والشهادات وسنوات الخبرة وتنوعها، واللغات الأجنبية وغيرها… تضع بنتيجتها علامات وفقاً لمعدل عام يتم التوافق عليه يصار على أساسه إلى وضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولة طلبات ترشيحهم مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخرى، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج عملها تودعه الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
– تبقى أسماء المرشحين المقبولين غير معلنة حتى إجراء المقابلات الشفهية على أن يتم فقط تزويد الأسماء الى مجلس الخدمة المدنية عند تحديد موعد هذه المقابلات الذي يتولى إبلاغ المرشحين المقبولين بموعد المقابلات الشفهية.
المادة 4 :في المقابلات الشفهية:
– تُجرى المقابلات الشفهية مع المرشحين المقبولة طلباتهم من قبل الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (أو ممثل عنهما)، وذلك في اجتماع يحدده لهذه الغاية الوزير المختص (وزير الوصاية) على أن تجري المقابلات في مجلس الخدمة المدنية.
– تختار اللجنة ثلاثة أسماء للمرشحين المقبولين يتم رفعها من قبل الوزير المختص (وزير الوصاية) إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء الذي عليه أن يعين في المركز الشاغر واحداً منهم.
– على مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تحديد مواصفات التعيين في المركز الشاغر وشروطه ونشرها ضمن مهلة شهر من تاريخ إبلاغ كتاب الوزير المختص بالشغور. تقدم طلبات الترشيح وفقاً للأصول ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ نشر أول إعلان في الصحف المحلية، على أن توضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولة طلبات ترشيحهم وتجري عمليات الفرز والمقابلات الشفهية وترفع أسماء المؤهلين الثلاث الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من إقفال باب الترشيح.
المادة 5 :يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الأسباب الموجبة

إن التجربة اللبنانية بموضوع التعيينات على مدى السنوات المتعاقبة لا يمكن وصفها بأنها تجربة ناجحة ومشجعة، لجهة تطبيق معايير الكفاءة والاختصاص ولجهة ممارسة هؤلاء لوظائفهم من حيث استقلاليتهم، كل هذه الأسباب جعلت جميع الاطراف السياسية تعمل على إيجاد آلية متكاملة للتعيين في الفئات العليا والمراكز القيادية في المؤسسات العامة والتي أعدت ومن ثم أقرت في مجلس الوزراء تاريخ 12/4/2010 بعد التوافق عليها وبمشاركة الأفرقاء السياسيين كافة على تصور معين كانت قد وضعته لجنة وزارية كلفت لهذه الغاية.
إن الآلية المذكورة قد جرى تطبيقها في مجلس الوزراء بالنسبة لبعض التعيينات (في أكثر من 40 وظيفة ومركز) ومنها على سبيل المثال (مدير عام الصناعة ومدير عام العمل ومدير عام إدارة المناقصات ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، وغيرها من الوظائف القيادية) وبالتالي ليس هناك من مبرر من أجل استبعادها في التعيينات المنوي إجراؤها لاحقاً وكان من المفترض إعادة تقييم الآلية اليوم من أجل تحسينها وتطويرها من خلال مشروع او اقتراح قانون عوض التفكير في العودة الى الوراء وإجراء التعيينات وفقاً للمحاصصة والمحسوبيات.
لذلك فقد جرى إعداد اقتراح القانون الحاضر الذي يكرس آلية في التعيينات في وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة (رؤساء مجالس الإدارة والمديريون العامون والمديريون الذين يتولون الإدارة) تأخذ بعين الاعتبار الآلية السابقة التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء بعد إعادة تقييمها وسدّ الثغرات التي واجهت تطبيقاتها، وهي تقوم على معايير الاختصاص والكفاءة والعلم وعلى إعطاء الأفضلية لموظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام بالنسبة لملء شواغر الفئة الأولى في الإدارات العامة، وعلى فتح باب الترشيح لجميع المؤهلين من داخل وخارج الملاك في المراكز الشاغرة بالنسبة للمؤسسات العامة في وظائفها القيادية وذلك بعد تحديد المواصفات وشروط التعيين بصورة موضوعية وشفافة وبعد إجراء مقابلات شفهية توضع بنتيجتها أسماء ثلاثة مرشحين مقبولين يعود لمجلس الوزراء أمر اختيار وتعيين واحداً منهم.
مع العلم أن إقرار هذا القانون لا يتعارض مع إمكانية – لا بل ضرورة – اصدار نظام جديد ومتكامل للموظفين في لبنان، حيث أن النظام المعمول به حالياً، والذي يعود إلى العام 1959، وإن كان يعتبر في حينه سباقاً في مجال الوظيفة العامة في لبنان، إلا انه في الوقت الراهن أصبح قاصراً عن مواكبة التطور الهائل في مفهوم الوظيفة العامة وأنظمة الموظفين والنظرة العامة إلى الإدارة الحديثة.
إن روحية اقتراح القانون الذي جرى اعداده يقوم على المعايير التالية:
-اختيار المرشحين بصورة شفافة وواضحة وذات مصداقية وفقاً لمواصفات وشروط التعيين التي توجبها النصوص.
-مراعاة القدرة العلمية في الاختيار بناء على تقييم موضوعي وشفاف يأخذ بعين الإعتبار عناصر الأفضلية والكفاءة.
-إفساح المجال وإعطاء الفرصة لجميع اللبنانيين بالتقدم الى الوظائف القيادية العليا في القطاع العام.
-الحفاظ على سرية أسماء المرشحين من خلال إخفاء أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم خلال جميع مراحل التصنيف الأولي والمراجعة والتقييم، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
– اعتماد عدة مراحل تقييم للمرشحين إبتداءً من عملية الفرز الأولي حتى المرحلة النهائية والتي تتضمن المقابلات الشفهية.
-اجراء التعيينات بمشاركة الجهات الرقابية المختصة – مجلس الخدمة المدنية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى