سياسةمحليات لبنانية

إجراءات الأمن العام بعد فتح المطار:مهلة شهر لتجديد الإقامات وسفر الأجانب من دون غرامات

 

أصدرت المديرية العام للأمن العام مذكرة بتاريخ 19/6/2020 ،حددت بموجبها الإجراءات المطلوبة خلال فترة السماح، لتجديد الإقامات للأجانب الذين انكسرت إقاماتهم بعد 17/10/2019،وكذلك بالنسبة لسفر هؤلاء .وقد أعطت المديرية مهلة شهر من تاريخ فتح المطار (نهاية تموز) لتسوية الأوضاع من دون غرامات.
وهذا نص المذكرة:

أولاً: الوضع
11.    بسبب إعلان حالة التعبئة العامة توقفت المراكز الإقليمية عن إستقبال معاملات المواطنين والعرب والأجانب ما أدى إلى إنتهاء صلاحية إقامات بعض العرب والأجانب بسبب الإغلاق.
12.    بعد صدور قرار تخفيف الإجراءات المتخذة، وإعادة تأمين سير المرافق العامة، تقضي الضرورة بإعادة فتح المراكز أمام معاملات المواطنين والعرب والأجانب وتحديد فترة سماح عبر إعطاء هامش زمني لأصحاب العلاقة للتقدم لتسوية أوضاعهم (تأمين مستندات- الإزدحام في مراكز الأمن العام ووزارة العمل وليبان بوست- حجز تذكرة سفر للمغادرة أو العودة……).
13.    يقصد بفترة السماح في أي بند من البنود الواردة أدناه "الفترة الواقعة بين تاريخ 17/10/2019 ولغاية تاريخ 30/07/2020 ضمناً".

ثانياً: القرار
21.    إعادة فتح المراكز الإقليميّة لإستقبال طلبات المواطنين والرعايا العرب والأجانب مع التشدّد في تطبيق الإجراءات الصحيّة المتّبعة (التعقيم الدّوري، إرتداء الكمامات والقفازات…)، ومراعاة معايير السلامة العامة والتباعد الإجتماعي وتنظيم عملية الدخول إلى المراكز والخروج منها ومنع الإزدحام بداخلها.
22.     تقبل الطلبات والمعاملات المتعلّقة بالمواطنين اللبنانيين (جوازات، أحوال شخصية،…….)  واللاجئين الفلسطينيين في لبنان (وثائق سفر، أحوال شخصية……. ) وفئتي قيد الدرس ومكتومي القيد على كافة أنواعها وفقاً للأصول المتبعة ودون استيفاء أي رسم تأخير ناتج عن إعلان التعبئة العامة وذلك فيما خص تجديد الإقامات على أن تمنح إعتباراً من صلاحية السابقة.
23.    يستمر وقف العمل بقبول طلبات سمات الدخول على كافة أنواعها حتى إشعارٍ آخر.


ثالثاً: التنفيذ: تعالج أوضاع العرب والأجانب وفقاً للآلية المحدّدة أدناه

31.  العرب والأجانب الموجودون داخل البلاد حاملي إقامات العمل من مختلف الفئات (سنوية –  مؤقتة – سمة دخول) المنتهية صلاحيتها إعتباراً من 17/10/2019 ولغاية تاريخ 30/07/2020 ضمناً ويرغبون بتجديدها والبقاء في لبنان:
311.    يتم منح وقبول تجديد الإقامة السنوية لهذه الفئة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة بعد إستحصالهم على إجازة عمل دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح السنوية سنداً لانتهاء صلاحية السنة المالية السابقة المستوفاة عنها الرسوم، أو بصلاحية كاملة إذا لم تكن السنة المالية الأخيرة قد انتهت.
312.    تُقبل طلبات منح وتجديد الإقامات السنوية لحاملي إجازة العمل التي كانت صالحة لمدة 6 أشهر في الفترة الواقعة بين 17/10/2019 ولغاية تاريخ 01/06/2020 حتى لو أصبحت صلاحية هذه الإجازات أقل من 6 أشهر بتاريخ تقديم الطلب شرط أن يقدّم الطلب خلال فترة السماح.
313.    بالنسبة للذين دخلوا بموجب سمات عمل وانتهت صلاحيتها خلال فترة السماح واستحصلوا على إجازات عمل يتم منحهم السنوية سنداً لانتهاء صلاحية سمة إقامة العمل التي دخلوا بموجبها.
314.    فيما خص الذين انتهت صلاحية إقامتهم قبل 17/10/2019 أو بعد تاريخ 30/07/2020 ، تستوفى منهم رسوم التأخير وفقاً للأصول.

32. العرب والأجانب الموجودون داخل البلاد المنتهية إقامتهم (مهما كان نوعها) خلال الفترة الواقعة بين 17/10/2019 ولغاية شهر من تاريخ إعادة فتح المطار نهائياً ويرغبون بالمغادرة دون تجديد إقاماتهم:
321.    يتم السماح لهم بالمغادرة عبر كافة الدوائر والمراكز الحدودية دون استيفاء أي رسوم منهم.
322.    فيما خص الداخلين بموجب سمات دخول زيارة – سياحة – بند ثامن –  تلقائي وتجاوزوا فترة الثلاثة أشهر على دخولهم خلال فترة السماح ويرغبون بإجراء تسوية للمغادرة عند الدائرة أو المركز الحدودي، يتم إجراء تسوية مغادرة عند الدائرة أو المركز الحدودي وفقاً للآلية والرسوم المعتمدة في هذه الحالة بمهلة أقصاها لغاية شهر من إعادة فتح المطار نهائياً.
323. فيما خص الداخلين بموجب سمات دخول زيارة – سياحة – بند ثامن –  تلقائي وتجاوزوا فترة الثلاثة أشهر بعد دخولهم خلال فترة السماح ويرغبون بالمغادرة، يتم إجراء تسوية للمغادرة في الدائرة أو المركز الحدودي مباشرة وفقاً للآلية المعتمدة ودون تدريكهم الرسوم وذلك في حال المغادرة خلال مهلة شهر من إعادة فتح المطار.

33. العرب والأجانب الموجودون داخل البلاد من حاملي الإقامات لغير العمل على اختلاف أنواعها وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين 17/10/2019 ولغاية تاريخ 30/07/2020 ضمناً ويرغبون بتجديدها والبقاء في لبنان:
331.    تقبل طلبات تجديد الإقامة السنوية والدائمة (مدفوعة الرسوم) لهذه الفئة وفقاً للتعليمات دون استيفاء رسوم تأخير على أن تحسم فترة المخالفة السابقة من صلاحية الإقامة.
332.    تقبل طلبات تجديد الإقامات المجانية أي المجاملة والإقامات السنوية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموظفين الإداريين لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في لبنان وفقاً للتعليمات دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح بصلاحية كاملة دون حسم أي مدة سابقة.
333. تقبل طلبات تمديد حاملي سمات الإقامة (سفرة – سفرتان- عدة سفرات) دون استيفاء رسوم تأخير.

34.  العرب والأجانب الموجودون خارج البلاد من حاملي سمات الدخول (زيارة – سياحة) والإقامات السنوية لغير العمل والدائمة والمجاملة وسمات الإقامة (سفرة – سفرتان – عدة سفرات) والتي كانت تخولهم دخول البلاد وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين 17/10/2019 ولغاية شهر من إعادة فتح المطار نهائياً:
341.    يتم السماح لهم بالدخول في حال عدم وجود أي مانع آخر ويمنحون سمة مرور لمدة 15 يوماً للتقدم من المراكز الإقليمية لتسوية أوضاعهم.

35.  العرب والأجانب الموجودون خارج البلاد من حاملي سمات الدخول المودعة للعمل أو إقامات سنوية  أو دائمة – عمل والتي كانت تخولهم دخول البلاد وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين 11/03/2020 ولغاية شهر من تاريخ إعادة فتح المطار يشكل كلّي ضمنا:
351. يتقدّم الكفلاء أو من ينوب عنهم قانوناً باستدعاء لدى دائرة العلاقات العامة أو المركز الإقليمي المختص يصرّحون فيه خطياً عن رغبتهم بدخول المستخدم الأجنبي المسجل على كفالتهم إلى لبنان متحمّلين كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك تجاه المديرية العامة للأمن العام والجهات الرسميّة المعنية، بعد ضم هوية الكفيل أو ما يثبت صفته، ونسخة ملوّنة عن جواز السفر الذي سيدخل الأجنبي بموجبه ونسخة عن بطاقة الإقامة أو سمة الدخول المنتهية.
352. اما بالنسبة للرعايا العرب والاجانب حاملي بطاقات الاقامة السنوية مهما كان نوعها واتموا ستة اشهر خارج البلاد (متقطعة او متواصلة ) انه استناداً للقانون رقم 160 تاريخ 14/05/2020  يسمح لهم بالدخول دون سحب بطاقة الاقامة التي يحملونها او اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص وذلك اعتباراً من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 31/07/2020 ضمناً.

36. العرب والأجانب الموجودون خارج البلاد من حاملي الإقامات السنوية أو الدائمة للعمل وما زالت صالحة ولم يعد كفلاؤهم يرغبون باستخدامهم أو دخولهم البلاد على كفالتهم:
361.    يتقدّم الكفلاء أو من ينوب عنهم قانوناً بطلبات عدم السماح بدخول الأجانب المسجلين على كفالتهم من المراكز الإقليمية أو أمانة السر العامة بعد ضم تعهد منظم لدى كاتب العدل بتحمل مسؤولية إعادتهم إلى بلادهم على نفقتهم في حال حضورهم إلى المطار.

37. طلبات نقل الكفالة:
371. تقبل إستثنائياً التنازلات والتعهدات التي إنتهت مهلة الخمسة عشر يوماً على تاريخ تنظيمها خلال فترة السماح.
372. في حال انتهت صلاحية إقامة الأجنبي خلال فترة السماح تودع الطلبات دائرة العرب والأجانب بموجب جداول "نقل كفالة"  التي تمنح الإجنبي تلقائياً إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد على أن تحسم لاحقاً من صلاحية السنوية. 
373. يتم قبول الطلبات المذكورة بالبندين /371/ و /372/ أعلاه بمهلة أقصاها تاريخ 30/06/2020.

38. يُسمح بطلبات نقل الكفالة بالرغم من عدد التنازلات وذلك خلال فترة السماح (أكثر من تنازلين).

39. العرب والأجانب الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم خلال فترة السماح ولم يتمكنوا من التقدم من سفارة بلادهم لتجديدها:
391.    يمنحون إقامة مؤقتة لمدة شهرين لإجازة العمل على جوازات سفرهم بعد تجديدها على أن تحسم لاحقاً من صلاحية السنوية، شرط تقدمهم من المركز الإقليمي بمهلة أقصاها شهرين من تاريخ 01/06/2020.


رابعاً: بالنسبة للسوريين
41.    تُطبّق أحكام هذه المذكرة على السوريين الداخلين الى لبنان أو من حاملي بطاقات إقامة وفق مذكرة الخدمة 99/أع/ص/م ذ تاريخ 30/12/2014 وتعديلاتها، بإستثناء المنتهية إقاماتهم في الخارج حيث يتم إستقدامهم مجدداً وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.
42.    أمّا بالنسبة للراغبين بالمغادرة عبر المعابر الحدودية البرية فيتم الإستفادة من أحكام هذه المذكرة لدى إعادة فتح المراكز الحدودية البرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى